حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530952982

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571057728/1445
رقم الحكم:4530952982
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571057728 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530952982 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4571057728 لعام 1445 هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفتها شريكة في شركة مطعم (...) لتقديم الوجبات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (…)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (200,000.00) مائتا ألف ريال، وعدد الشركاء (2)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1443/05/28هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (...)، واسم الشريك (...)، بسبب قيام الشريك بدفع كامل رأس المال، بنسبة (100%). وطالب بإلزام المدعى عليها بإثبات الشراكة بسبب قيام الشريك بدفع كامل رأس المال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: عقد شراكة بتاريخ 15/03/1443هـ،حوالة على مطبوعات مصرف (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 23/09/1445 هـ وفيها حضرت (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (…) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن دعواها فقدمت مذكرة تضمنت ما نصه: (الوقائع/ أولاً: بتاريخ 21/10/2021م، اتفقت المدعى عليها مع المدعي على انشاء عقد شراكة بين الطرفين، وذلك لافتتاح مطعم (...)، على أن يكون المدعي شريك مال. (مرفق عقد الشراكة) ثانياً: قام المدعي بتاريخ 28/10/2021م، بتحويل رأس المال كاملاً للمدعى عليها بحسب الاتفاق والمتمثل في حصة من الشراكة المتفق عليها، والمقدرة بقيمة (200٫000) مائتان ألف ريال عن طريق حوالة بنكية. (مرفق نسخة من الحوالة) ثالثاً: تم الاتفاق بموجب البند الرابع من العقد المبرم على أن تكون حصة المدعي من الشراكة مقدرة بنسبة (5٪) من المطعم، كما اتفق الطرفان في البند السادس من ذات العقد على توزيع صافي الأرباح وذلك عن كل ربع سنوي. رابعاً: اتفق الطرفان على أن يبدأ سريان العقد والعمل بموجبه من تاريخ 01/01/2022م، حيث لم تقم المدعى عليها بالالتزامات المنوطة لها، والتي اتفقت عليها مع المدعي، وذلك بافتتاح المطعم محل الاتفاق وإثبات الشراكة بين الطرفين، في حين التزم المدعي بتحويل كامل رأس المال. خامساً: قام المدعي بتاريخ 15/01/2023م بإرسال خطاب للمدعى عليها متضمناً طلب افتتاح الشركة وإثبات الشراكة بين الأطراف، ولكن لم تتعاون المدعى عليها وتقاعست عن تنفيذ ماهي ملتزمة به بموجب بنود العقد سالف الذكر. (مرفق الخطاب) حيث أن المدعي يستحق كامل الحصص المشار إليها، واستحقاقه للأرباح وذلك بقيامه بجميع التزاماته المتفق عليها، في حين لم تلتزم المدعى عليها بالعقد. واستناداً على ما تم تقديمه أعلاه، ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ نطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها صاحبة مطعم (...) لتقديم الوجبات السريعة، بأن تثبت شراكتها مع المدعي. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، والمقدرة بنسبة (10٪). ثالثاً: إلزام المدعى عليها بجميع التكاليف القضائية والمصروفات وما ينتج عنها بهذه الدعوى. ). ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن نسبة إثبات الشراكة فأفادت بأنها وفقا لما ورد في العقد نسبة 5%، وبسؤالها عن تاريخ إثبات الشراكة أفادت بأنها تطلب إثبات الشراكة من تاريخ 01/ 01/ 2022، وبسؤالها عن التزامات كل طرف فأفادت بأن التزام موكلها يتمثل ببذل رأس المال والتزام المدعى عليها إدارة الشركة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أقر بشراكة المدعي في مطعم (...) لتقديم الوجبات السريعة، سجل تجاري رقم (…) محل الدعوى وبذات النسبة التي ذكرتها المدعية وكالة، وذكر بأن المدعي شريك من التاريخ الذي ذكرته المدعية (01/ 01/ 2022) ودفع بأن سبب الخلاف بين الطرفين أن المدعي يرغب بتحويل المؤسسة لشركة، وبعد اطلاع الدائرة على طلبات المدعية وكالة أفهمتها الدائرة بعدم قبول طلبها المتعلق بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة لعدم تقديمه عبر النظام وخضوعه للتكاليف القضائية أسوة في التعميم الصادر في هذا الشأن، ثم جرى من الدائرة سؤال الأطراف عن اصطلاحهم على هذه الدعوى وإنهاء النزاع القائم بينهما صلحا، فقرر كل طرف برغبته بانتهاء هذا النزاع بالصلح، واصطلحوا على ما يلي: (إثبات شراكة المدعي في مطعم (...) لتقديم الوجبات السريعة سجل تجاري رقم (…) بنسبة 5% من إجمالي الأرباح، وذلك من تاريخ 01/ 01/ 2022، ثم سألت الدائرة أطراف النزاع عما إذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، ثم قررت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة وأصدرت حكمها بعد المداولة مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إثبات شراكة موكلها في مطعم (...) لتقديم الوجبات السريعة سجل تجاري رقم (…) بنسبة 5% من إجمالي الأرباح، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في واقعات هذا الصك، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور في واقعات الصك لم يخالف الشريعة أو النظام، وإذ طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة اصطلاح أطراف النزاع على شراكة المدعي في مطعم (...) لتقديم الوجبات السريعة سجل تجاري رقم (…) بنسبة 5% من إجمالي الأرباح، وذلك من تاريخ 01/ 01/ 2022، وألزمت الدائرة أطراف النزاع التمشي بموجبه، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث