حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530960888

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570541624/1445
رقم الحكم:4530960888
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570541624 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530960888 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570541624 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات (شركة مساهمة مقفلة) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ، بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم .. إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت : أولاً: في تاريخ27 شهر 1 عام 2014م قامت المدعى عليها بشراء آجل من موكلتي بضاعة عبارة عن مواد كهربائية وسباكة بموجب مصادقة الشراء تاريخ 02شهر 1 عام 2018م مرفق رقم 1 مصادقة الشراء والتي على إثرها أبرمت المدعى عليها مع المدعية اتفاقية طلب فتح حساب و قدمت التسهيلات بحد أدنى للمبلغ ومقدراه (500000) خمسمائة ألف ريال سعودي بموجب الاتفاق بين موكلتنا والمدعى عليها في (مرفق رقم 2 طلب فتح الحساب وحيث أن المدعى عليها قد بلغت مديونيتها بمقدار 164970ريال مائة وأربعة وستون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً لتطالب موكلتي المدعى عليها بسداده إلا أنها أمتنعت عن التنفيذ وقد تم رفع صلح قبل التوجه للقضاء محاولة بالصلح ولكن دون جدوى مرفق لفضيلتكم وثيقة الصلح مما استدعى موكلتي للتوجه للقضاء لإلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ في ذمتها 1 إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (164970ريال) مائة وأربعة وستون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً وذلك للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سداد للمديونية 2 إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة مبلغ وقدره 31497 واحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالاً عبارة عن 15000 خمسة عشر ألف ريال سعودي إضافة إلى نسبة 10بالمئة من المبلغ المطالب فيه مبلغ ومقداره 16497 ريالاً. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 12/05/1445ه حضرت محامية المدعية كما حضر محامي المدعى عليها ، وبسؤال المدعي عن الدعوى ، وحصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليها ، فذكر أطلب من المدعية ارفاق اتفاقية فتح الحساب واتفاقية البيع بالدين وطلب تزويده بنسخة منها المشاره لها في اللائحة، فطلبت الدائرة من المدعية إكمال ما ذكره المدعي على أن تقدم ذلك خلال سبعة أيام ، ثم يقدم المدعى عليه جوابه خلال مدة مماثلة. على أن تكون مذكرتين لكل طرف ، وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام ، وإمهالاً للمدعى عليه وكالة قررت الدائرة تأجيل الجلسة .و جرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية . وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات . وتأجلت الجلسة. وقدت وكيلة المدعية مذكرة تضمنت : أولاً: في تاريخ27 شهر 1 عام 2014م قامت المدعى عليها بشراء آجل من موكلتي بضاعة عبارة عن مواد كهربائية وسباكة بموجب مصادقة الشراء تاريخ 02شهر 1 عام 2018م مرفق رقم 1 مصادقة الشراء والتي على إثرها أبرمت المدعى عليها مع المدعية اتفاقية طلب فتح حساب و قدمت التسهيلات بحد أدنى للمبلغ ومقدراه (500000) خمسمائة ألف ريال سعودي بموجب الاتفاق بين موكلتنا والمدعى عليها في (مرفق رقم 2 طلب فتح الحساب وحيث أن المدعى عليها قد بلغت مديونيتها بمقدار 164970ريال مائة وأربعة وستون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً لتطالب موكلتي المدعى عليها بسداده إلا أنها أمتنعت عن التنفيذ وقد تم رفع صلح قبل التوجه للقضاء محاولة بالصلح ولكن دون جدوى مرفق لفضيلتكم وثيقة الصلح مما استدعى موكلتي للتوجه للقضاء لإلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ في ذمتها. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها : أولاً: أرفقت المدعية في سبيل اثبات دعواها (طلب فتح حساب) محررة في عام 2017وهذا المستند لا يفيد باستحقاق المدعية ما تدعيه، حيث نص هذا المستند المرفق من المدعية على أن يتم السداد خلال فترة (60) يوم من تاريخ الفاتورة واستلام البضاعة على ما سبق نطلب من ، وبناء فضيلتكم إلزام المدعية تزويدنا بالفواتير المعتمدة من موكلتي التي تفيد بالمبلغ المطالب به بالإضافة إلى تزويدنا بصوره من أوامر الشراء من اجل الاطلاع عليها على ذلك تزويدنا بالمستند الذي يفيد باستلام البضاعة، خلو الدعوى من تلك والتحقق من صحتها إضافة على عدم صحة الدعوى وكيديتها، مما يتعين معه والحال هذِه دليل الحكم برفض الدعوى, ثانياً: رداً على الورقة العادية والمسماة(مصادقة رصيد) فموكلتي تنكر تلك الورقة وتنكر الختم المذيل فيها وما تضمنه من تواقيع صراحة، طبقا للمادة )72/7من نظام الاثبات ونصها (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) فيما يتعلق بصورة الورقة المسماة مصادقة على صحة الرصيد ما بهذه الورقة من ختم وتوقيع وأنها لا تعود إليها فإن موكلتي تنكر صراحة ولم تصدر منها بناء على المادة التاسعة والعشرون والمادة أربعون من نظام الاثبات. وبناء على المادة الثامنة والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظالم الاثبات فإن موكلتي تنكر هذه الورقة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/06/1445ه حضرت محامية المدعية كما حضر محامي المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة المقدمة من وكيلة المدعية قررت الدائرة إمهال وكيل المدعى عليها لتقديم الجواب على مذكرة المدعية على أن تكون مذكرة ختامية وتأجلت الجلسة. وقدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها : إشارة إلى ما جاء في مذكرة رد المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات وانكارها لما تم تقديمه في طلبهم رقم (4510989795) بالقضية رقم (4570541624) نتقدم بالرد نيابة عن موكلتي شركة (...) المحدودة (شخص واحد) بالتوضيح لفضيلتكم بعدم صحة ما أدعت بهِ المدعى عليها بعدم صحة دعوى موكلتنا وكيديتها حيث هناك تعامل سابق بين طرفي الدعوى وتبيان ذلك بالتالي: أولا: انكار المدعى عليها لطلب فتح الحساب هو مستند رسمي وعرف بين الشركات ومختم من جهة رسمية وهي الغرفة التجارية بتوقيع المدير العام (...) وبختم الشركة المدعى عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة الذي لا يمكن انكاره وهو مصادق عليه على ورق رسمي من قبل المدعى عليها والصادرة من غرفة الرياض - خدمات التصديق الإلكتروني، بالعضوية رقم (28890)؟. ثانياً: عدم صحة انكار المدعى عليها للختم الممهور في طلب فتح الحساب ومصادقة الرصيد وهو مختم من مدير الحسابات بالشركة ونرفق لكم سند استلام البضاعة وهي بحالة جيدة بتوقيع المدعى عليها ونرفق الايميل المرسل به صورة المستند من المدعى عليها إلى موكلتي بيوم الأحد الموافق تاريخ 16/07/2017م برفقته المصادقة التي طلبت المدعى عليها تعديل الفاتورة المرسلة وذلك عند فقرة Customer بمسح اسم شركة موكلي وإعادتها وهو اثبات واضح جلي لا يمكن إنكارهُ. ثالثاً: نؤكد على ما جاء في مذكرتنا رقم (1022/2023) بالجلسة السابقة من بينات ظاهرة موصلة وصحيحة نظاماً من مواقع رسمية تثبت ما ذكرناه وهي التوقيع من الغرفة التجارية رابعاً: انكار المدعى عليها للحق الظاهر جلياً ما هو إلا محاولة التنصل والتهرب من المديونية، والمبلغ الذي يطالب بهِ موكلنا هو المتبقي من دين مصدرهُ إلزام بسداده والمستحق في ذمة المدعى عليها وهو ما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من نظام الاثبات فقرة (1) ما نصها المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره،.. والمادة السادسة الفقرة الثانية من ذات النظام ما نصها لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً وعليه أضحت ذمة المدعى عليها شاغرة بدين موكلي المستحق سداده والموثق في طلب فتح الحساب ولا نعلم حقيقة ما سبب التنصل من المسؤولية فهذه ذمم مالية ثابته في ذمتها وحق قائم لا يمكن انكاره للمبلغ الشاغر فيه ذمتها عوضاً عن أن تقوم بتقدير جهود موكلتي بإعطائها المهلة الكافية للسداد لفترة طويلة؟ والمدعى عليها تتنصل. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/08/1445 ه حضرت محامية المدعية كما حضر محامي المدعى عليها، وقد طلبت الدائرة من المدعية إرسال أصل البريد المشار له في مذكرتها بتاريخ 26 / 6 وتحويله على بريد الدائرة ( كمرفق أصلي ) للتحقق من صحته ومعاينة المرفقات . COMM-RYD-COMM25@moj.gov.sa . كما طلبت منها تقديم مزيد بينة على دعواها وتوضيح طريقة التعامل بين الطرفين وأومرا الشراء إن وجد ، كما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية نصها : (في البدء تتمسك موكلتي بمذكراتها ودفوعها المقدمة لمقام الدائرة الموقرة، وتضيف جوابها الاتي رداً على المذكرة الأخيرة المقدمة بالطلب رقم (4511151445) وتاريخ 1445/06/26 ، وذلك لعدم صحة ما تطرقت إلية المدعية جملةً وتفصيلاً وجواباً عليها نتقدم بالآتي: أولا: تزعم وتتقول المدعية على موكلتي بسوء نية منها بقولها (انكار المدعى عليها لطلب فتح الحساب ...) وهذا القول غير صحيح تماماً حيث ان موكلتي لم تنكر ورقة فتح الحساب (مرفق 1 المذكرة السابقة)، بل طالبت موكلتي تقديم ما نصت عليه هذه الورقة وتزويدها بالفواتير المنصوص عليها بتلك الورقة إلى أن المدعية امتنعت عن ذلك، لأنها تعلم يقيناً عدم صحة دعواها، ونطلب من الدائرة إلزام المدعية من تقديم هذهِ المستندات لأنها حاسمة بالدعوى، مما يتعين معه والحال هذهِ الحكم برفض الدعوى. ثانيا: قدمت المدعية في الجلسة الماضية مستندين جديدين بالدعوى وتحديداً بالطلب رقم (4511151445) وتاريخ 1445/06/26 وهذهِ مخالفة صريحة للمادة (83/ج) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية؛ ومخالف للمادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريّة والتي ينص على انَّه:( في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ) ، وحيث أن المدعية خالفت النظام والمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين معه والحال هذهِ عدم قبول هذهِ المستندات بالدعوى. ثالثاً: المستند الأول المقدم بالجلسة الماضية سند استلام : باطلاع فضيلتكم على هذهِ الورقة تجدون بأنها خالية تماماً من أي تواقيع أو أختام منسوبة لموكلتي، بل على العكس تماماً فهي من صنع المدعية و على مطبوعاتها وكل ما فيها عائد للمدعية وليس لموكلتي، وحيث خلت هذه الورقة من اعتماد أو قبول موكلتي لها ، مما يتعين معه والحال ما ذكر بعدم حجية هذهِ الورقة بمواجهة موكلتي ، وحيث لا يجوز للشخص أن يصطنع لنفسه دليل يحتج به على الآخرين وهذه القاعدة من القواعد المستقر عليها قضائيا: من ذلك ما قرره المجلس الأعلى للقضاء ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله (م ق د) (193/4) (18/2/1426) ص 566،. رابعاً: المستند الثاني المقدم بالجلسة الماضية الايميل : تزعم المدعية بصدور ايميل منسوب لأحد موظفين موكلتي ابتداءً موكلتي تنكر صحة الايميل وصحة صدورها منها استناداً للمادة (1/29) من نظام الإثبات ونصها (: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ) فإن موكلتي تنكر الايميل المرفق من المدعية ووجه الانكار ان الايميل لا يعود لموكلتي كما ان الشخص الوارد بالايميل لا يعمل لدى موكلتي، كما لا يخفى على فضيلتكم واستناداً للمادة (57) من نظام الاثبات أنه لإثبات الايميل كدليل رقمي لابد من انطباق الحالات الواردة في المادة ونصها (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل مالم يثبت خلاف ذلك في الحالات الأتية: 1-إذا صدر وفقا لنظام التعاملات الالكترونية أو نظام التجارة الالكترونية. 2-إذا كان مستفادا من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3-إذا كان مستفادًا من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم ) وحيث أن الايميل المرفق غير منصوص عليه بالعقد او منصوص بطلب فتح الحساب فلا حجية له مع انكار موكلتي لهذا البريد الالكتروني الايميل وانكار معرفتها بالشخص الوارد بالايميل حيث انه شخص غير معلوم لدى موكلتي، حيث عدم انطباق أي من هذه الشروط الواردة بالنظام على الايميل المقدم من المدعية، مما يؤكد لفضيلتكم عدم حجية هذا الايميل بمواجهة موكلتي، كما أنها خلت من أي دلالة واضحة على إثبات الدعوى حتى ولو على سبيل القرينة. مما يتعين طرحه وعدم النظر فيه. أ.هـ . الطلبات: ولكل ما تقدم؛ وعلى ضوء ما بينته موكلتي من دفوع وأسباب فأن موكلتي تطلب من فضيلتكم رفض الدعوى لخلوها من البينات؛ والحكم لموكلتي بأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (31،497.00). وبسؤال المدعية الجواب طلبت منها تقديم مذكرة جوابية خلال سبعة أيام ثم يكون للمدعى عليه حق الرد . وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام ، وإمهالاً للمدعى عليه وكالة قررت الدائرة تأجيل الجلسة .و جرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية . وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات . وتأجلت الجلسة لذلك. وقدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: أولاً: تتمسك موكلتي بجميع ما تم ذكره في لائحة الدعوى المقدمة والمذكرة السابقة عبر الطلبات بالطلب رقم (4511151445). ثانياً: المدعى عليها اقرت بالمديونية والاقرار لا يمكن إنكاره حيث أنه إقرار قضائي يعتد به ولا يمكن التنصل والتهرب من سداد المبلغ الذي لم تستطيع المدعى عليها اثبات عكس ما تم تقديمه علماً أن موكلتي قدمت الاثبات الموثق نظامياً ولا يخفى على فضيلتكم انه إذا قُدمت أدلة الاثبات والنفي فتقدم أدلة الاثبات على النفي. ثالثاً: انكار المدعى عليها للبريد المرسل من شركة (...) والمؤرخ في 16/07/2017م إلى موكلتي شركة (...) فهذا غير صحيح حيث أن البريد صادر من المدعى عليها ويحمل اسمها (...) وهو ذات الاسم التجاري للشركة المدعى عليها والمدون بالختم الرسمي للشركة في مصادقة الرصيد ولا يمكن انكاره، ونرفق لفضيلتكم صورة من الفاتورة ويوجد الاسم التجاري (...) المدون بالبريد المرسل وذات الاسم بالختم المدون في مصادقة الرصيد الذي لم تنكره وأقرت به المدعى عليها مما يدل على صحة هذا البريد وصحة المصادقة وتهرب المدعية من السداد!! (مرفق1) وبالنظر جلياً في المستندات المقدمة من موكلتي والتي تم تقديمها للدائرة الموقرة منذ بداية الدعوى والتمعن بها من مصادقة الرصيد بختم المدعى عليها بملغ المطالبة , البريد المرسل باسم المدعى عليها , طلب فتح الحساب الممهور بختم المدعى عليها والمصادق عليه من الغرفة التجارية وهي جهة رسمية يتضح لكم تهرب وتنصل المدعى عليها من سداد المديونية التي في ذمتها في كل جلسة بطرق غير مقبولة من خلال جلسات المرافعة منذ ابتداء القضية وأن ما تسعى إليه المدعى عليها مجرد محاولة للتنصل من المديونية وإطالة أمد التقاضي. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها : في البدء تتمسك موكلتي بمذكراتها ودفوعها المقدمة لمقام الدائرة الموقرة، وتضيف جوابها الاتي رداً على المذكرة الأخيرة المقدمة بالطلب رقم (4511507218) وتاريخ 1445/08/16، وذلك لعدم صحة ما تطرقت إلية المدعية جملةً وتفصيلاً وجواباً عليها نتقدم بالآتي: أولا: تزعم المدعية جاهدةً بأن موكلتي قد اقرت بمبلغ المطالبة، ونتعجب بأن المدعية تزعم بتلك الأقوال المرسلة دون بينة لموضع الإقرار، حيث لو كانت ما تزعم به المدعية صحيحاً لأشارت على موضع الإقرار الذي تدعيه، لكن هذا هو ديدن المدعية التهرب والتنصل من تقديم البينات المُوصلة للمبلغ محل المطالبة والتمسك بالأقوال المرسلة، وتهدف من ذلك التحصل على أموال موكلتي بالباطل، مما يتعين معه والحال هذهِ الحكم برفض الدعوى. ثانياً: الرد على الفقرة (3) من مذكرة المدعى عليها: موكلتي سبق وانكرت البريد الالكتروني وفقاً للمذكرة السابقة وتتمسك بأنكارها لهذا البريد الالكتروني كون البريد المرسل غير تابع لموكلتي، ومزاعم المدعية بأن هذا البريد يحمل الاسم التجاري لموكلتي كونه يحمل اسم (((...) فهذه ِ المزاعم غير صحيحة وتكاد تكون مضحكة كونها يسهل اصطناعها ويسهل التلاعب بها وتحديداً مع التقنية الحديثة، مما يتعين معه والحال هذهِ الحكم برفض الدعوى. ثالثاً: قدمت المدعية في الجلسة الماضية وما قبل الماضية بعض المستندات الأول ايميل تنسب صدوره لموكلتي والثاني ورقة تسمى ورقة استلام والثالث وورقة أخرى قدمت لا يفهم منها شيء وهي باللغة الإنجليزية، وهذهِ مخالفة صريحة للمادة (83/ج) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية؛ ومخالف للمادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريّة والتي ينص على انَّه:( في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ) ، وحيث أن المدعية خالفت النظام والمواد المذكورة أعلاه أكثر من مرة ، مما يتعين معه والحال هذهِ عدم قبول هذهِ المستندات بالدعوى. يتلخص لفضيلتكم ان المدعية اقامت هذهِ الدعوى وتزعم أن موكلتي تخلفت عن السداد من عام 2017، وارفقت في سبيل اثبات دعوها اتفاقيه فتح حساب وورقة أخرى تزعم بأنها مصادقة ، ونجد أن اتفاقيه فتح الحساب لو سلمنا بصحتها فهي تدل على وجود نية على التعاقد فقط لا غير ولا تدل على استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة ، اما الورقة الأخرى والمسماة بالمصادقة فقد انكرتها موكلتي ودفعت بعدم صحتها كون ان الورقة غير صحيحة وكونها لم تصدر من موكلتي وأن الختم الممهور بالمصادقة يتناقض ويتعارض مع شكل الختم الممهور باتفاقية فتح الحساب مما يبين لفضيلتكم عدم صحة الدعوى وكيديتها ، أما ما يخص مزاعم المدعية وانها تحاول جاهدة إلصاق ايميل لموكلتي فسبق وان انكرت موكلتي هذا الايميل وأوضحت انه غير تابع لها وفقاً للمذكرات السابقة وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/10/1445ه حضر المشار إليهما أعلاه ، وتشير الدائرة لوجود خلل ...عام على المحكمة منع من عقد الجلسة في وقتها ، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى ومذكرات الطرفين ولما كانت المدعية تهدف من إقامتها لهذه الدعوى إلزام المدعى عليها بأن تسدد مبلغ وقدره (164.970) مائة وأربعة وستون الفاً وتسع مئة وسبعون ريال سعودي تمثل قيمة مبيع (مواد كهربائية وسباكة) ، وإلزامها بأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (31.497) واحد وثلاثون الفاً وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، بناءً على اتفاقية فتح الحساب المبرمة بين الطرفين والمصادقة على الرصيد بمبلغ المطالبة, ولما كانت المدعى عليها منكرة لما ذكره المدعي في دعواه جملة وتفصيلا وتقرر أن اتفاقية فتح الحساب محررة في عام 2017 ونص على أن السداد يكون خلال 60يوم من صدور الفاتورة واستلام البضاعة ولم تقدم المدعية الفواتير على المبالغ المذكورة أو أوامر شراء أو ما يثبت استلامها للبضاعة المذكورة وذكرت فيما يتعلق بالمصادقة أنها تنكر الورقة وما جاء فيها كما أن التوقيع غير صحيح ولا يعود لصاحب الصلاحية كما أن الورقة محررة من عام 2017ولم تقم المدعية برفع الدعوى الا بعد مرور وقت طويل مما يدل على عدم صحة الدعوى, كما تمسكت المدعية بما تدعيه وأرفقت سند استلام البضاعة وصورة من رسالة بريد الكتروني, وتمسكت المدعى عليها بعدم صحة الدعوى وذكرت بأن البريد لا يعود لها ولم ينص عليه كوسيلة للتواصل الرسمي وعدم صحة سند الاستلام وأنه خالي من تواقيع أو أختام تعود لها, وبما أن المدعى عليها تنكر ما تدعيه المدعية ولأنَّ الأصل براءة ذمة المدعى عليها وأنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببيّنة يقينيّة قطعيّة أو موصلة لغلبة الظن، ولم تقدم المدعية أي منها, ولما جاء في المادة الأربعون من نظام الاثبات (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر.), وبما ان المدعية تعتمد على المصادقة وبما أن المدعى عليها أنكرتها ، كما أن المصادقة التي قدمتها خلت من صفة الموقع عليها ، كما أنها أنكرت البريد المقدم وليس فيه دلالة واضحة على صحة البينة، ولما جاء في المادة السابعة والخمسون من نظام الاثبات (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:1-إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.2-إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.3-إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.) ولم يقدم المدعي ما يثبت شيئاً من ذلك، وبناءً علىأن مصادقة الرصيد المقدمة منذ عام 2018 ولم يتم رفع الدعوى الا بعد مرور مدة طويلة، وهي قرينة تضعف الدعوى، ولما قرره المجلس الأعلى للقضاء في المبدأ القضائي رقم 4/631: (أن السكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له أثره) مما يدل على ضعف الدعوى، ولما جاء في القاعدة التاسعة من المادة العشرون بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية (الأصل براءة الذمة) مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث