حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530960863

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571159664/1445
رقم الحكم:4530960863
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571159664 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530960863 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٩٦٦٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال ، على أن تقوم المدعى عليها بأعمال متنوعة من تطوير واستثمار واستيراد وتصدير وبيع الجملة في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية، أن لا يدفع المدعى عليها شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٠%)، ونشاط الشراكة متنوعة من تطوير واستثمار واستيراد وتصدير وبيع الجملة في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها: برد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: ١- صورة لعقد مشاركة تجارية على مطبوعات المدعى عليها، مبرم بين الطرفين وتضمنت مدة الشراكة: سنتين هجرية تبدأ من ٢٣ / ١٢ / ١٤٤١هـ الموافق ١٣ / ٨ / ٢٠٢٠م وتنتهي في ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٢م، موقع من الطرفين. ٢- صورة لإيصال تحويل على مطبوعات البنك (...) من حساب المدعي إلى حساب شركة (...) بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٠م. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٧هـ، وفيها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بالتبليغ رقم (١٠١٦٣٦٢٦٧)، والتبليغ رقم (١٠١٩٧٥٩٣٦)، فإن المحكمة تعد هذه الخصومة حضورية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبالاطلاع عليها، وسؤال المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس ماله وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى والمرفقات ، وعليه فقد رأت المحكمة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، و لما كان العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة في شركة مضاربة فإن هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجارية، وبالنظر في موضوع الدعوى فإن المدعي يدعي أنه دفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال على أن تقوم المدعى عليها بالعمل في هذا المال في نشاط -تطوير واستثمار واستيراد وتصدير وبيع الجملة في الخضراوت والفواكه والمحاصيل الزراعية-وطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس ماله المدفوع، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا،، ،وبما أن المدعي قدم على صحة دعواه العقد المبرم بين الطرفين وعلى الحوالة المؤرخة (١٣ / ٨ / ٢٠٢٠م)، و المسحوبة من بنك (...) الصادرة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها والمتضمنة المبلغ محل المطالبة ولما ورد في نظام الإثبات في المادة (٢٩/١) على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن عقد المضاربة من العقود الجائزة، وبما أن الثابت انتهاء مدة الشراكة بناء على العقد المبرم بين الطرفين إذ نص على أن (مدة الشراكة: سنتين هجرية تبدأ من ٢٣ / ١٢ / ١٤٤١هـ الموافق ١٣ / ٨ / ٢٠٢٠م وتنتهي في ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٢م )، وبناء على المادة (٥٦١) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على أنه (ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله) وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال، وبما أن الأصل سلامته وعدم هلاكه وإعادته إذ أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور من يمثلها دون عذر رغم تبلغها عبر رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة وهذه قرينة تؤكد صحة دعوى المدعي، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه الترمذي ولأن الاستتار عن الجلسات القضائية والتخلف عنها لا يصح طريقاً لإضاعة حقوق الناس، أو التأخر في بذلها، أو إرهاقهم في تحصيلها، ولأن المدعي لم يطلب زيادة على ما دفعه للمدعى عليها وفق دعواه والبينة المقامة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي ما يدعي، وتقضي بإلزام المدعى عليه به، وفق منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره: مئتان وخمسون ألف ريـ(٢٥٠.٠٠٠)ـال، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث