حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530960808
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571162837/1445
رقم الحكم:4530960808
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162837 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530960808 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571162837 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبية المحدودة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوات طبية عددها (500) بثمن إجمالي قدره (622,895.00) ستمائة واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (622,895.00) ست مئة واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلباته الآتي: مصادقة الرصيد على مطبوعات المدعية إلى تاريخ 2023/09/30م، موقعة من المدعى عليها ، وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1445/10/07هـ، وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعية ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 03/ 03/ 1445هــ الصادرة عن: (الخدمات الالكترونية)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها يطلب إثبات ترك هذه الدعوى ؛ لوجود قضية أخرى مقيدة بذات المطالبة ، وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (622,895.00) ست مئة واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال ، وحيث حضر أمام المحكمة وكيل المدعية وقرر تركه لهذه القضية، وإثبات ذلك، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث طلب المدعي وكالة إثبات تركه للدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية؛ وذلك استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه : يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات ترك وكيل المدعية لهذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب