حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530902692
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:447124385/1444
رقم الحكم:4530902692
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 447124385 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530902692 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 447124385 لعام 1444 هـ المدعى: مؤسسة (...) العقاري المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ 08/09/1445هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم ( ...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم ( ...)ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:-( تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب نوافذ الألمنيوم، لمدة (45) خمسة وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1444/12/7هـ الموافق 2023/06/25م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/02/19هـ الموافق 2022/09/15م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (42,042.00) اثنان وأربعون ألفًا واثنان وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (42,042.00) اثنان وأربعون ألفًا واثنان وأربعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/4هـ الموافق 2022/09/30م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سوء تنفيذ الأعمال وعدم الالتزام بالعقد)، وذلك بتاريخ 1444/03/4هـ الموافق 2022/09/30م، مما تسبب بـ(عيوب جوهرية في تركيب الألمنيوم والزجاج ، حدوث أضرار في الدهان الداخلي نتيجة تسرب المياه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم التزام المدعى عليها بالعقد وعدم التزامها بأصول التنفيذ السليم) ومقدار التعويض المطلوب (28,000.00) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (28,000.00) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.) وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة( 28,000.00) ريال ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي ويستند في دعواه إلى ( عقد ). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها تبين بأنه يطالب برفض الدعوى للأسباب المذكورة في مذكراته الموضحة في وقائع ضبط القضية وتبين بأن وكيل المدعية متمسك بما ورد في تقرير الخبير الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الثابت بما ورد في صك اثبات الحالة الذي أثبت العيوب الجسيمة المستند على تقرير الخبرة الذي ندب من قبل الدائرة وباطلاع الدائرة على تقرير الخبرة وجدت أن الخبير بيّن فيه العيوب والتي قدرها الخبير بمبلغ 22.0000 ريال، التي نتجت إثر عدم التزام المدعى عليها بالعقد وقد وضع الخبير جدولا بالأعمال التي قامت بها المدعى عليها وبين ما كان منها مطابق للعقد وماكان مخالف له وفصل في ذلك وتحيل إليه الدائرة تجنبا للإطالة, وعليه قررت الفصل في الدعوى . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى والإجابة , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وبما أن العيوب التي تطالب المدعية بالتعويض عنها ثابتة في صك إثبات الحالة الصادر من دائرة الطلبات والأوامر في هذه المحكمة المستند إلى تقرير الخبرة المشار إليه في الوقائع الذي انتهى إلى أن العيوب التي نتجت عن عدم التزام المدعى عليها بالعقد تقدر بمبلغ 22.000 ريال وبما أن الخبير أجبر مشترك ندبته المحكمة فهو غير متهم في النتيجة التي وصل إليها، ولأن ما انتهى إليه نتيجة الشخوص على أعمال المشروع محل العقد وحيث إن الدائرة وبما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:- (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...) هوية وطنية رقم(...) صاحبة مؤسسة (...) العقاري سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (22.000) اثنان وعشرون ألف ريال؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.