حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530853277

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570221750/1445
رقم الحكم:4530853277
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221750 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530853277 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570221750 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ 23/08/1445هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها , ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( أنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات بلاستيكية وأغذية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (6,280.79) ستة آلاف ومئتان وثمانون ريال سعودي و تسعة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/11/12هـ الموافق 2022/06/11م بمبلغ قدره(6,280.79) ستة آلاف ومئتان وثمانون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/12هـ الموافق 2022/06/11م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب تحليلي، ومصادقة على الحساب و فواتير التوريد).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6,280.79) ستة آلاف ومئتان وثمانون ريال سعودي و تسعة وسبعون هللة، هذه دعواي) وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة( 6,280.79) ريال ستة آلاف ومئتان وثمانون ريال سعودي و تسعة وسبعون هللة , ويستند في دعواه إلى (كشف الحساب بمطابقة مالية). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة , وباطلاع الدائرة علي البينات المقدمة في الدعوى تبين أن كشف الحساب بمطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية وهي بمبلغ قدره (6.280.79) ريال ستة الاف ومائتين وثمانون ريال وتسعة وسبعون هللة ممهور بختم المدعى عليها على أن الرصيد غير مطابق وذكروا ما نصه(الرصيد لدينا مدين لكم بمبلغ قدره (6.165.78) ريال ستة الاف ومائة وخمسة وستون ريال وثمانية وسبعون هللة وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بقوله نحصر دعوانا في هذا المبلغ وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن بيع(منتجات بلاستيكية وأغذية) مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب بمطابقة مالية على مطبوعات المدعية وموقعه ومختومة من طرف المدعى عليها ، وبما أن المدعى عليها تبلغت مرتان ، في الجلسة الأولى وجلسة المرافعة ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية ، وبما أن المدعية قدمت كشفا بمطابقة الرصيد يثبت العلاقة التعاقدية مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها ، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن المدعى عليها لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى ، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات ، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم( ... ) لصاحبها عبدالله محمد سعيد القاضي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (6.165.78) ستة ألاف ومائة وخمسة وستون ريالاً وثمانية وسبعون هللة؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث