حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530937940

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571046397/1445
رقم الحكم:4530937940
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571046397 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530937940 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٤٦٣٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بموجب اتفاق شفوي قد اتفقت موكلته مع المدعى عليه على تسليمه مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وذلك من أجل المضاربة بها في تجارة الالكترونية وبالفعل قد استلم المدعى عليه المبلغ بموجب تحويل بنكي على حسابه بالبنك (...)رقم: (...) مرفق كشف حساب مثبت به التحويل بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٢م إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم يتجاوب مع موكلته، وطالب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف لعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب للمدعية متضمن حوالة بنكية للمدعى عليه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٣/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أنها وفقا لائحة الدعوى، وبسؤاله عن الاتفاق ذكر أن الاتفاق تم شفاهة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية إحضار موكلته الجلسة القادمة لأداء اليمين على أن العلاقة بين الطرفين مضاربة وأن مبلغ المطالبة مازال في ذمة المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ، وفيها: حضرت المدعية أصاله ووكيلها، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه، وأفهمت الدائرة المدعية بأن عليها أداء اليمين فاستعدت بذلك وحلفت قائلة: (أقسم بالله العظيم أنني سلمت المدعى عليه (...) مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال للمضاربة بها في التجارة الإلكترونية وأنه لم يعيد منها شيء وأنها مازالت في ذمته والله العظيم والله العظيم والله العظيم). وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم أصدرت حكمها مبني على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف لعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في كشف حساب للمدعية متضمن حوالة بنكية للمدعى عليه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ ه على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث إن المحكمة ظهر لها جدية المدعية في دعواها؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرع، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخلصه من هذا الالتزام، ولما كان من الثابت عدم المضاربة وسلامة رأس المال مالم يقم دليل خلاف الأصل وهو ما لم يتم في هذه الدعوى، وحيث رأت المحكمة أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين والمدعية في هذه الدعوى لها الجانب الأقوى كونه بذلت رأس المال ومتمسكة بالأصل وهو عدم المضاربة وسلامة رأس المال، وعليه تم توجيه اليمين للمدعية وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢) من نظام الإثبات و يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وبما أن المدعية أدت اليمين وبذلك تنتهي المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) إقامة رقم: (...) بأن يدفع لــ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال. لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث