حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530900975
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570756327/1445
رقم الحكم:4530900975
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570756327 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530900975 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٦٣٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بأن تعاقدت موكلتها بموجب عقد مقاولة من الباطن يحمل الرقم (...)، بتاريخ ٠٣ /٠٢ /٢٠٢٢م، مع المدعى عليها، لمشروع (...)، بمدينة الرياض على أن تقوم موكلتها بتوريد وتركيب واصلاح وعزل غرف الصرف الصحي للمشروع، على أن تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (٧٤٤,٠٥٠) سبعمائة وأربعة وأربعون آلاف وخمسون ريال خلال شهر من تاريخ توقيع العقد، والتزمت موكلتها بما تم الاتفاق عليه في العقد بموجب تقرير مختوم من قبل الجهة الرقابية المعينة من قبل مالك المشروع (...) للاستشارات الهندسية، وقد سُدد جزء من المبلغ قدره (٣٢٣,٥٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، وامتنعت عن سداد باقي المبلغ (٤٢٠,٥٥٠) أربعمائة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال، وقد طالبتها موكلتها بالوفاء بهذه الالتزامات عدة مرات وديًا إلا أنها لم تلتزم، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من المستحقات المالية بمبلغ وقدرة (٤٢٠,٥٥٠) أربعمائة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد مقاولة من الباطن بتاريخ ٠٣ /٠٢ /٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها، ٢- تقارير فنية على مطبوعات شركة (...) للترجمة المعتمدة، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأن ما ذكرته المدعية في دعواها صحيح وأقر بصحة ثبوت مبلغ المطالبة بذمة موكلتها ويعرض الصلح على المدعية بسداد المبلغ للمدعي على سبع دفعات شهرية تبدأ من تاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٤م، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٧ /٠٦ /١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي وكما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى سؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم جوابه على الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت قائلة: موكلها يقبل الصلح مع المدعى عليها على سداد المبلغ خلال الفترة المذكورة والدفعات المذكورة بشرط أنه حال التخلف عن سداد أي دفعة فتحل كامل الدفعات، وبالتحقق من وكالة الطرفين على الصلح تبين إنابتهما بالصلح والإقرار، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. فأصدرت الدائرة صك الحكم ذي الرقم (٤٥٣٠٦٥٠٨٤٦) القاضي بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين. ثم تقدم المدعي بطلب تصحيح الحكم عبر أيقونة الطلبات، وعليه قررت الدائرة النظر فيه، ثم عقدت الدائرة جلستها عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية وكالة (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير طلب التصحيح المقدم أجابت قائلة: موكلي يطلب إضافة بيانات المؤسسة لمنطوق الحكم لتعذر تنفيذه دون إضافتها، عليه وبالاطلاع على ملف القضية تبين إضافة بيانات المؤسسة بصحيفة الدعوى المقدمة من المدعى عليه قررت الدائرة قبول طلب التصحيح وفق الحكم الوارد في المنطوق. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولقوله تعالى: (والصلح خير) ولما ورد عن النبي -صلَّ الله عليه وسلم- أنه قال: الصُّلْحٌ جائزٌ بَيْنَ المُسلِمينَ، إلَّا صُلْحًا حرَّم حلالًا، أو أحَلَّ حرامًا ، وبما أن الطرفين اصطلحا وفق الصلح الوارد في وقائع الدعوى وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما، ولأن الأصل الراجح عدم الحرج في اشتراط الدائن على المدين حلول سائر الأقساط في حال تأخره في الوفاء؛ إذ ليس ثمة ما يمنع من هذا الشرط، فإذا وافق المدين ورضي وجب عليه الالتزام بشرطه، فالنبي ﷺ يقول: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا)، كما أن نظام المعاملات المدنية أكد صحة ذلك بموجب الفقرة (٢) من المادة السابعة والتسعين بعد الثلاثمائة، تأسيسا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة س.ت: (...) والمدعى عليها شركة (...) للانشاءات شركة شخص واحد: (...) والله الموفق.