حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530973108

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571062587/1445
رقم الحكم:4530973108
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571062587 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530973108 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571062587 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه: شركة (...) للخدمات البحرية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ 1443/12/8هـ الموافق 2022/07/07م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سلع ومواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (600,000.00) ست مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (652,815.84) ست مئة واثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله، هذه دعواي. ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 / 10 / 1445هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم قرر المدعى عليها وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (652,815) ست مئة واثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي مقسطا على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ 1 / 5 / 2024م وقدرها (217,605) مائتان وسبعة عشر ألف وست مائة وخمس ريالات، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 1 / 6 / 2024م وقدرها (217,605) مائتان وسبعة عشر ألف وست مائة وخمس ريالات، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ 1 / 7 / 2024م وقدرها (217,605) مائتان وسبعة عشر ألف وست مائة وخمس ريالات، بالإضافة إلى التزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مصاريف التقاضي وقدرها: (40,000) أربعون ألف ريال على أن تحل بتاريخ 1 / 6 / 2024م. الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (652,815) ست مئة واثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي مقسطا على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ 1 / 5 / 2024م وقدرها (217,605) مائتان وسبعة عشر ألف وست مائة وخمس ريالات، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 1 / 6 / 2024م وقدرها (217,605) مائتان وسبعة عشر ألف وست مائة وخمس ريالات، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ 1 / 7 / 2024م وقدرها (217,605) مائتان وسبعة عشر ألف وست مائة وخمس ريالات، بالإضافة إلى التزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مصاريف التقاضي وقدرها: (40,000) أربعون ألف ريال على أن تحل بتاريخ 1 / 6 / 2024م. وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث