حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530944729

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530944729

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571114312 لعام1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530944729 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧١١١٤٣١٢لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: ١- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة (...)، وبيانات وصف العين المؤجرة: ((...)/ (...)) لوحة رقم ((...) اللون فضي موديل ٢٠٢٣م) لمدة (٥٧) سبعة وخمسون يوم، وقيمة الأجرة (٢,٧٦٠) ألفان وسبع مئة وستون ريال. ٢- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: ((...)/(...)) لوحة رقم ((...) اللون رصاصي) لمدة (٩٢) اثنان وتسعون يوم، وقيمة الأجرة (٣,٢٢٠) ثلاثة آلاف ومئتان وعشرون ريال. بثمن إجمالي قدره (٥,٩٨٠) خمسة آلاف وتسع مئة وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٥,١١٨.٦٧) خمسة عشر ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال وسبعة وستون هللة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١هـ، سدد منه (٥,٢٠٠) خمسة آلاف ومئتان ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٩,٩١٨.٦٧) تسعة آلاف وتسع مئة وثمانية عشر ريال و سبعة وستون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م حتى ١٤٤٥/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦م. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩,٩١٨.٦٧) تسعة آلاف وتسع مئة وثمانية عشر ريال وسبعة وستون هللة، عن الفترة من ١٤٤٥/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م إلى ١٤٤٥/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦م. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٦هـ، وفيها: حضرت محامية المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عمّا يُثبت ملكية السيارات المؤجرة، والبينة على التفويض، وبانتفاع السيارة، وعلاقة المفروضين بالشركة المدعى عليها، وسبب عدم توثيق عقد إجار السيارات، طلبت مهلة لذلك، وعليه تأجلت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ، وفيها: وفي هذه الجلسة لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عما استمهلت من أجله؟ قالت أرفقت جوابي عبر أيقونة الطلبات ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى ولأن المدعي وكالة يدعي تأجير المدعى عليه سيارات ولم تلتزم المدعى عليها بقيمة الأجرة، ولأن المدعي لم يقم بينة موصلة تثبت دعواه، فأما العقد فغير موقع من المدعى عليه ومخالف لأنظم التأجير التي جعلت عقود تأجير السيارات سند تنفيذي، وأما تصديق الغرفة التجارية فهو اعلان رغبة التعاقد وليس عقداـ، وقد طلبت الدائرة ما يثبت تاجير السيارات من تفويض ونحوه فقدمت تفويض صادر لاشخاص ولم تثبت علاقتهم بالمدعى عليها وبناء على المادة الأولى من نظام الإثبات الأمر الذي تنتهي الدارة معه إلى رفض طلب المدعي وتقضي به على النحو الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث