حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530954138

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571130910/1445
رقم الحكم:4530954138
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571130910 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530954138 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٣٠٩١٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٣/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أنها وفق لائحته وخلاصتها أنّه سلّم المدعى عليها مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال للمتاجرة بها في تسويق منتجات إلكترونية وقد قامت المدعى عليها بتسليمه ربحًا قدره (١.٠٥٠) ألفاً وخمسون ريالاً، ثم توقفت عن صرف الأرباح، وهو يطلب إلزامها بإعادة رأس المال، مستنداً في ذلك على العقد وسند القبض، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبناءً على ما سبق، وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها برد رأس ماله المسلم للمدعى عليها، مستنداً للعقد المبرم بينهما وسند القبض المثبت لتسليم رأس المال، وحيث تخلفت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى للجواب عن الدعوى، وكذلك تخلفت عن حضور الجلسة الأولى، مما تعد الدائرة تخلفها عن ذلك قرينة مضعفة لجانبها، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، وأن الأرباح لا تثبت إلا بعد تنضيض الشراكة، وعليه فتعد الدائرة ما استلمه المدعي جزءاً من رأس ماله، وتقضي له بالباقي حكماً حضورياً على المدعى عليها؛ لما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...)، سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (٤٨.٩٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالًا؛ لما موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث