حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530964769
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571154713/1445
رقم الحكم:4530964769
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571154713 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530964769 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٤٧١٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة الدعوى التي تضمنت ما نصه : (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أسماك) عدد (٢٩٣) (مأكولات بحرية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٨,١٦٥.٧١) ثمانية عشر ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال (...) وواحد وسبعون هلله سدد منه (٦٧٣.٢٢) ست مئة وثلاثة وسبعون ريال (...) واثنان وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م بمبلغ قدره(١٧,٤٩٢.٤٩) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال (...) وتسعة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٩٢.٤٩) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال (...) وتسعة وأربعون هللة، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة منصة تراضي )، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-١٠-٠٧هـ المنعقدة عن بعد حضرها وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرها المدعى علية أصالة (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٧.٤٩٢) ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على ١- العقد ٢- الفواتير. هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتسليم ثمن المبيع هكذا قرر. وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر قائلا: ما ذكره وكيل المدعية صحيح وتم التعثر بالسداد لعدم وجود مبيعات في المطعم هكذا أجاب. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: إن الصلح متعذر ثم ذكر المدعى عليه بأنه يرغب بالصلح بسداد المبلغ على قسط شهري (٢٠٠٠) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن موكلته ترفض ذلك وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وقررت فقل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بالثمن المتبقي من مواد غذائية اشتراها منها مبلغاً قدره (١٧,٤٩٢.٤٩) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال (...) وتسعة وأربعون هلله، ولإقرار المدعى عليه أصالة بمبلغ المطالبة وأنه ثابت في ذمته، ولما كان إقرار المدعى عليه قضائيا حسب الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، فإنه يرتب أثره بكونه حجة قاطعة على المقر وفقاً للمادة (١٧) من نظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة الدعوى وانشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة وتقضي بإلزامه بسداده، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم غير قابل للاستئناف لكون مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال بناء على الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) (...) الجنسية بموجب السجل المدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٧.٤٩٢.٤٩) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال (...) وتسعة وأربعون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.