حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530961506

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571145786/1445
رقم الحكم:4530961506
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571145786 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530961506 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571145786 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية في الدمام برقم (4471036685) وتاريخ 1444/10/26هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(المقاولات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/07/12هـ. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 7 /10 / 1445هـ وفيها حضر المدعي وكالة ((...)) الموكل بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل على ما ورد بلائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطياتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: رداً على دعوى المدعي فإنني اوجز ردي في التالي: ان أصل دعوى المدعي هي دعوى التعويض والتي تنهض على ثلاثة اركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية. والمدعي الثابت أنه لم يتكبد أي اتعاب ولم يقدم البينة على تحمله وسداده الاتعاب وبذلك ينتفي ركن الضرر، هذا من ناحية. ومن جانب آخر فإن موكلتي لم تخطأ وانما خاصمت ضانةً ان الحق معها ، ولا يوجد أي مما يثبت كيدية الدعوى او صورتيها ، وعليه ينتفي ركن الخطأ. ولما سبق ولتهاوي ركني الضرر والخطأ فإن دعوى المسؤولية تسقط ولا حق للمدعي في دعواه هذه ولما تقدم فإنني أطلب من فضيلتكم التالي: رد دعوى المدعي وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: صاحب الفضيلة تم الاطلاع على رد المدعى عليه والذي نفى وجود الضرر و ذلك غير صحيح بل إن ضنهم الذي يدعوه قد أضر بموكلي فقد تكبدت أتعاب المحاماة ليدفع عن نفسه دعواهم الباطلة و كيف تكون دعواهم ضنا والمبلغ الذي طالبو به كبير جدا ما يقارب 600000 ريال سعودي ثانيا و قد تم ارفاق عقد اتعاب المحاماة في مرفقات الدعوى وأكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعية وكال دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة بعدم توافر أركان التعويض وأنه لا يوجد خطأ من قبل موكلته وذلك لأنها خاصمت ظانة أن الحق معها، وأنه الضرر غير متحقق لعدم تقديم ما يثبت دفع الأتعاب، وتمسك المدعي وكالة بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى ولأن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية الأصلية، فتبين لها أن المدعى عليها قد أقامت دعواها السابقة على المدعي في هذه الدعوى دون وجه حق حيث ظهر للدائرة أن الدعوى أقيمت وأسست على غير سند صحيح وقد انتهت لرفضها وهذا في حقيقته يعد خطأ من المدعى عليها ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وأما عن الضرر وحيث أن المدعي قد اضطر لتوكيل محامي للمطالبة له بحقوقه الثابتة في تلك الدعوى وتكلف أتعابه والمقدرة بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعي، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل برفع دعوى غير صحيحة هو ما تسبب بالضرر للمدعي باضطراره لتكلف أتعاب المحاماة للدفاع عن نفسه، وحيث الأمر ما تقرر وحيث توافر أركان التعويض، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعي فإنها تنتهي إلى أنه وفقا للحدود المعقولة ومستحق له لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقه ماطالب به، ولا ينال من ذلك دفوع وكيل المدعى عليها بأن موكلته خاصمت ظنا أن الحق معها فلا يسلم لها ذلك حيث ان ذلك يكون في الأمور المشتبهة وأما في دعواهم السابقة فلا شيء مشتبه، كما لا ينال من ذلك دفعه بعدم تقديم المدعي ما يثبت سداده للأتعاب فلا تسلم له الدائرة ذلك حيث أن التزامه بعقد كاف لتحميل ذمته لقيمة الأتعاب، لذا فإن الدائرة تشيح بنظره عن جميع دفوعه لعدم قيامها على أساس صحيح وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث