حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530931685

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570790034/1445
رقم الحكم:4530931685
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570790034 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530931685 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570790034 لعام 1445 هـ المدعي شركة (...) المعدات المدعى عليه (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها مؤسسة (...) للمقاولات وذلك لاستئجار معدات بناءً على أمر شراء صادر من المدعى عليها بتاريخ (24/12/2020 ) (مرفق 1: امر الشراء). وبناءً على أمر الشراء المشار إليه قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها المعدات المطلوبة وذلك بتاريخ ( 26/12/0202) وذلك بموجب أمر تسليم موقع من ممثل المدعى عليها (مرفق 2: أمر التسليم) واستمرت الفترة التأجيرية حتى تاريخ (52/30/2021) وذلك بموجب أمر الإعادة الموقع من ممثل المدعى عليها (مرفق 3: أمر الإعادة). وخلال هذه الفترة قامت موكلتي بإصدار عدد 3 فواتير للمدعى عليها بقيمة الأجرة وتم استلامها من المدعي عليها وقامت بسداد ما قدره (15.470ر.س) من أصل (51,750 ر.س) وتبقى في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (36.280ر.س) تمثل القيمة المتبقية من أجرة المعدات، الطلبات : بناء على ما ورد أعلاه, وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد ما في ذمتها لموكلتي ولقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود ), نلتمس من فضيلتكم التالي : اولاً: إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتي من أجرة المعدات المستأجرة بقيمة إجمالية بقيمة (36.280ر.س). ثانياً: الزام المدعي عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (5000ر.س), حيث أنها أجبرت موكلتي برفع هذه الدعوى بسبب امتناعها عن سداد ما في ذمتها لموكلتي . ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية الحاضر في الجلسة التحضيرية عن الدعوى؟ قدم مذكرة عبر الطلبات تتضمن ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: التعاقد صحيح، وأما عن المطالبة فنحتاج مهلة للتحقق من المبلغ، فأجيب لطلبه، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) وحضر وكيل المدعى عليه (...)المدونة بياناتهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر الطلبات بتاريخ 16/ 07/ 1445هـ تتضمن ما مفاده: - لم يتم أرفاق عرض السعر بتاريخ2020/12/24 م والذي بموجبه تم أرسال التعميد من قبلنا. 2- الفواتير المذكورة والمرفقة وعددها(3) مع كشف الحساب لم يتم استلامها ولا اعتمادها من قبلنا وكذلك مذكور فيها أن تواريخ الاستحقاق بالشهر الحالي. 3- العقد والتسليم المرفق أسعاره متضاربة مع ما ذكر في التعميد وتوقيعه من قبل غير صاحب الصلاحية المذكور بالتعميد كذلك. 4-تم دفع المبلغ من قبلنا بموجب التعميد المذكور. ولما ذكر أعلاه فأننا نطلب من فضيلتكم التأكيد على المدعي بتحري الدقة حيث أننا ألتزمنا بدفع ما ذكر بالتعميد حيث أن المدعية تقوم بإصدار الفواتير دون اعتماد من قبلنا والمطالبة بها وذلك من طرف واحد فقط. ، وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر الطلبات تتضمن ما مفاده: أنه من الثابت قيام المدعي عليه بإستئجار المعدات من موكلتي وذلك بموجب عقد شراء وفواتير و المعدات كانت لدى المدعى عليه لمدة ثلاثة أشهر ينتفع بها حيث أنه تاريخ طلب الشراء كان في تاريخ 24/12/2020 وتاريخ استرجاع المعدة كانت في تاريخ 26/4/2021 وتم اصدار عدد ثلاث فواتير , فاتورة بتاريخ 23/2/2021 بمبلغ 17,250 ر.س و فاتورة تاريخ 25/3/2021 بمبلغ 17,250 ر.س و فاتورة بتاريخ 26/4/ 2021 بمبلغ 17,250 ر.س مجموعهم 51,750 ر.س وقد سدد 15,470 ر.س من المبلغ الإجمالي والمتبقي 36,280 ر.س ( مرفق الفواتير). وقد اقر المدعي عليه بصحة الفواتير بذلك ضمنياً من خلال موافقته للصلح الا انه دفع بإنه قام بسداد المبلغ وذلك غير صحيح لأن المدعى عليه قام بسداد فقط جزء من مبلغ الفواتير أنه خلال فترة الصلح لدى منصة تراضي أنه طلب مهلة للصلح فقمنا بإرسال المستندات له وكانت إجابته سوف يقوم بالتدقيق على المبلغ المستحق والاتفاق على المخالصة الا انه قام بالمماطلة وعدم التجاوب لإنهاء الموضوع . ونص النظام على أن من احتج عليه بمحررَ عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته , او ن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق .فإننا نحيل الرد على المذكرة السابقة وهذه المذكرة ونطلب من فضيلتكم البت في الموضوع . ، وعقب عليها وكيل المدعى عليه بمذكرة قدمها عبر الطلبات تتضمن ما مفاده: بالإشارة الى ما ذكرته المدعية بخصوص الفواتير الصادرة والمستحقة نود الرد وذكر ما يلي: 1- التعميد المذكور من قبلنا لمدة شهر واحد فقط والمدعية قامت بفوترة 3 أشهر دون اعتماده من قبلنا بموجب اشتراطات التعميد. 2- ما تم مناقشته من المدعية بغرض الصلح ليس إقرار بقبول الفواتير المقدمة من قبلهم ولكن لمراجعة كشف الحساب وما تم فوترته من قبلهم والتي لم يتم تسليم أي فواتير لنا في وقتها وانما تم ذكرها وارفاقها وقت تقديم الدعوة فقط. 3- لا يوجد كرت العمل اليومي الخاص بالمعدة المستأجرة (وهي عبارة عن مولد كهربائي) حيث أكتفت المدعية باحتساب تلك المدة على أنها مدة انتفاع للمعدة المستأجرة حيث أنه يوجد أيام توقف وأعطال وكذلك تأخر في استرجاع المعدة من قبلهم. 4- المستندات المقدمة لم توقع من قبل صاحب الصلاحية من طرفنا. 5- ما تم إصداره من فواتير من قبل المدعية غير دقيق وإنما تم احتساب المدة المذكورة من قبلهم دون أي اعتماد من طرفنا و الاكتفاء من جهتهم فقط حيث أن العلاقة التجارية بين طرفين و تحميلهم القصور الحاصل من طرفهم علينا دون تحملهم أي مسئولية مقابل ما يقدمونه من خدمات بموجب الاتفاق. 6- حرص منا على العلاقة التجارية مع المدعية وابراء للذمة تم عرض صلح معهم بمبلغ (19000) تسعة عشر ألف ريال حيث تم التوضيح لهم بأنهم أكتفوا بفوترة المدة المذكورة دون الأخذ بأي اعتبارات للقصور الناتج لتقديمهم الخدمة المطلوبة وهو أجراء يهضم حقوقنا وفوترة أعمال خدمات غير مكتملة. ، وأفاد وكيل المدعى عليه في الجلسة المؤرخة في 01/ 09/ 1445هـ أن المبلغ المستحق للمدعية أجاب قائلاً: (1,780) ألف وسبعمائة وثمانون ريالاً، وتشير الدائرة إلى تعذر الصلح بين الطرفين، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (36,280) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانون ريالاً؛ لقاء تأجير مولد كهربائي موصوف في العقد، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه بتاريخ 24/ 12/ 2020م، كما قدم عقد مكتوب صادر على مطبوعات المدعية مؤرخ في 26/ 12/ 2020م وتاريخ تسليمها في ذات تاريخ العقد والمتضمن مدة التأجير وقيمته وتوقيع منسوب لممثل مؤسسة المدعى عليه، كما قدم ثلاثة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، ولما كان وكيل المدعى عليه لم ينكر التعاقد مع المدعية ولم ينكر المبلغ المسدد من موكلته ونازع في العقد والفواتير المقدمة ودفع بسداد موكله المبلغ المعتمد ويقر في جلسة أخرى باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (1,780) ألف وسبعمائة وثمانون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية تمسك بدعوى موكلته المذكورة بعاليه وأنكر دفوع وكيل المدعى عليه التي لم توافق دعوى موكلته، وبتأمل ما قدمه الطرفين تبين للدائرة أن المعدات استمرت لدى المدعى عليه بعد انتهاء مدة العقد المكتوب دون إعادة من المدعى عليه يعضد ذلك أن القيمة المسددة من المدعى عليه والمذكورة في دعوى وكيل المدعية أعلى من القيمة المنصوص عليها في العقد ولم ينكر وكيل المدعى عليه وجود المعدات في حوزة موكله في فترة المطالبة محل الدعوى، كما لم ينكر وكيل المدعى عليه الفواتير محل المطالبة صراحة وناقش موضوعها بالدفع بعدم استلامها أو اعتمادها وتاريخ استحقاقها ولم ينكرها، ولأن عدم إنكار المدعى عليه للفواتير قبل منازعته فيها يعد حجة عليه، ولأنها تضمنت بمجموعها مبلغ المطالبة، و استناداً إلى المادة (2/29) من نظام الاثبات المتضمنة ما نصها: من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق ، كما أبانت المادة (2/39) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنَّه: يُعدُّ مناقشةً لموضوع المحرر: أيَّ دفعٍ شكليٍ أو موضوعيٍ بشأن المحرر ، ولم يظهر للدائرة سداد مبلغ المطالبة أو بعضه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (36,280) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانون ريالاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من تأخر المدعية في استلام المعدة، وعدم انتفاع موكله من المعدة بعض الأيام حيث لم يقدم بينة على عدم انتفاع موكلته بالمعدة في تلك الفترة بسبب عائد للمدعية أثناء وجودها بحوزته رغم تمكينه منها ووجودها بحوزته، وأما عن مطالبة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن دعوى التعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها، ولما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من إقامة هذه الدعوى، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليها تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...)بأن يدفع للمدعية شركة (...) المعدات سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (36,280) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث