حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530934282

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530934282

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570156879 لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530934282 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠١٥٦٨٧٩لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٥٤٠,١٠٢.٥٨) مليون وخمسمائة وأربعون ألفًا ومائة وريالان وثمانية وخمسون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بمثل مبلغ الأجرة، وبتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد قدرها (١,٥٤٠,١٠٢.٥٨) مليون وخمسمائة وأربعون ألفًا ومائة وريالان وثمانية وخمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ سداد الأجرة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٩م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م حتى ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م. وأضرار تقاضي، وطالبت إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١,٥٤٠,١٠٢.٥٨) مليون وخمسمائة وأربعون ألفًا ومائة وريالان وثمانية وخمسون هللة، عن الفترة من ١٤٤٤/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م حتى ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية:١- مصادقة رصيد على مطبوعة المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها. ٢- مجموعة فواتير ضريبية على مطبوعات المدعية. ٣-عقد أتعاب محاماة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٦/٠٣/١٤٤٥هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها، وأحالت وكيلة المدعية على صحيفه الدعوى وأوضحت أن موكلتها كانت قد قيدت الدعوى لغرض الحكم لها بـالأجرة المتبقية وقدرها (١,٥٤٠,١٠٢.٥٨) مليون وخمسمائة وأربعون ألفًا ومائة وريالان وثمانية وخمسون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، الا أن المدعى عليها قامت بعد قيد الدعوى بسداد الأجرة وموكلتها تحصر طلبها في التعويض عن أتعاب المحاماة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨/٠٥/١٤٤٥هـ، وفيها: حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأنه قد اصطلح مع وكيلة المدعية على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة بعد ثلاثة أشهر من هذه الجلسة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بصحة ذلك، وبعد الاطلاع على وكالة الحاضر عن المدعى عليها تبين خلوها من حق الصلح. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٨/٠٦/١٤٤٥هـ، وفيها: قررت وكيلة المدعية أنها اتفقت مع وكيل المدعى عليها على وقف الخصومة مدة شهرين وقمت طلبا لذلك عبر الطلبات وقبلته الدائرة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٠/٠٩/١٤٤٥هـ، وفيها: لم يتبين حضور أي من أطراف الدعوى، ونظرا لانتهاء مدة وقف السير وعدم معاودة الخصوم السير في الدعوى حتى هذا هذه الجلسة وانقضاء المدة المحددة لذلك نظاما، عليه أصدرت المحكمة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم، وحيث اتفق الطرفان على ترك الخصومة مدة شهرين وانتهت هذه المدة ولم يعاود الخصوم السير في الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٩/١٠هـ ولم يحضر أي من الطرفين، واستنادً لما نصت عليه المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية: يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه وبما أن المدعية لم تعاود السير في الدعوى فإنها تعد تاركة لدعواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية لدعواها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث