حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530908020
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530908020
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570977314لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530908020 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570977314لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها أدوات نظافة شخصية بثمن وقدره (50,000) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (33,800.07) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 15/08/1445ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب شفهيا بجواب شكليا وموضوعي فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخه يحرر فيها جواب على الدعوى على أن يتضمن مستنداته في جوابه فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها ثم تقدم وكيل المدعى عليها بتاريخ 08/09/1445هـ بمذكرة رد ونصها ( نفيد فضيلتكم بأننا تواصلنا مع مندوب الشركة (...) وأبلغناه بأن لدينا بضاعة نود ارجاعها للشركة واستمر هذا التواصل حتى يوم 9 مارس 2024 من غير أي استجابة لطلبنا. البضاعة التي نود ارجاعها للشركة بمبلغ (12912 ريال – فقط اثني عشر ألف وتسعمائة وأثنى عشر ريال) مرفق كشف بها. وعليه يكون المتبقي للشركة بطرفنا مبلغ وقدره (9700 ريال – فقط تسعة آلاف وسبعمائة ريال) نأمل من فضيلتكم الامر للشركة باستلام بضاعتها لدينا على ان نقوم بسداد المبلغ المتبقي لهم.) كما قدم وكيل المدعية مذكرة رد ونصها (1- نفيد فضيلتكم إلى أن العقد طلب منح التسهيلات فقره د نص على/ تعهد المدعى عليه شركة (...) للتجارة بتسديد المبيعات بالكامل بحد أقصى اليوم 90 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تتم به المشتريات والفاتورة الممهورة بختم المدعى عليه مستحقه بتاريخ 2022.03.27م، وبناءً على المدة المتفق عليها في العقد فقد حال الدين على المدعى عليها لسداد استناداً لما نص عليه النظام. 2- الرد المقدم من المدعى عليه غير صحيح جملة وتفصيلا ولا يوجد أي طلب إرجاع لموكلتي منذ عام 2022م وحتى تاريخه، وترفض موكلتي طلب المدعى عليها في مذكرتها إرجاع البضاعة وذلك بسبب مرور أكثر من سنتين على الاستلام من قبل المدعى عليها. ونلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (33,800.07) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال وسبعة هللات) وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى إلا قبل الجلسة بساعات كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة رد على ما قدمه وكيل المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره (33,800.07) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة ريال وسبع هللات مقابل توريد البضاعة التي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن الدائرة أمهلت وكيل المدعى عليها عشرة أيام من تاريخ 15/08/1445هـ للجواب على الدعوى ولم يتقدم بمذكرته إلا بتاريخ 08/09/1445هـ أي بعد اثنين عشرين يومًا من تاريخ الإمهال وكان الأولى على وكيل المدعى عليها الالتزام بما ورد في المادة (22) من نظام المحاكم التجارية التي أوجبت على المدعى عليه إيداع جوابه على الدعوى قبل الجلسة الأولى كما أن جوابه المقدم على الدعوى غير ملاقٍ حيث دفع بأن موكلته تواصلت مع المدعية لإرجاع بعد جزء من البضاعة وهو ما يتعارض مع بينة المدعية والمتضمنة للفواتير التي احتوت على استلام المدعى عليها للأصناف الموضحة في الفواتير بحالة سليمة وغير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال ممهورة تلك الفواتير بختم المدعى عليها واستنادًا للمادة (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ والتي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يثبت للدائرة صحة توريد المدعية للمدعى عليها للبضاعة محل الدعوى وانشغال ذمتها بمبالغ للمدعية وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعية وفق منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدرة (33,800.07) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة ريال وسبع هللات. وبالله التوفيق .