حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530972847
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571040466/1445
رقم الحكم:4530972847
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571040466 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530972847 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٤٠٤٦٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للطاقة المتجددة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية (...) رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء خمسة فلل عظم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٨,٥٠٠.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٨,٥٠٠.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٥,٩٢٥.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٧٢,٥٧٥.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١٨,٥٠٠.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخير في الإلتزام بمواعيد صب الخرسانة وتوريد الحديد.)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٩م، مما تسبب بـ(تلف المعدات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مما نتج عنه ضرر جسيم بموكلي والمتمثل في تلف المعدات.) ومقدار التعويض المطلوب (٥٩,٨٠٠.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٢,٥٧٥.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٩,٨٠٠.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٩-٠٢هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر ممثل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٤ه الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢٣م على تنفيذ أعمال مقاولة، وذلك لإنشاء خمسة فلل عظم، على أن يكون البدء في العمل بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه الموافق ٢١/٠٥/٢٠٢٣م، على أن يكون مقابل الأعمال مبلغ قدره (١١٨,٥٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سددت المدعى عليها لموكلتي مبلغ قدره (٤٥,٩٢٥) خمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، ليصبح المتبقي (٧٢,٥٧٥) اثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وبتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٣م تم تجهيز الموقع ولم يتبقى سوى أن المدعى عليها تقوم بتزويد موكلتي بالخرسانة وتوريد المواد، لكن المدعى عليها لم تزود موكلتي بالخرسانة والمواد إلا بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٢٣م، مما نتج عنه تعطيل أعمال موكلتي قرابة ثلاثة أشهر، وتسبب هذا التعطيل بـ(تلف معداتها) بسبب طيلة فترة التوقف. [الأسانيد]: واستناداً على الاتفاق فيما بين موكلتي والمدعى عليها وفق الثابت من المراسلات بينهما، ولما كانت موكلتي قد أتمت الأعمال محل الاتفاق مما تستحق معه باقي المبلغ محل المقاولة وقدره (٧٢,٥٧٥) ريال، استناداً للفقرة (١) من المادة (٤٦٩) من نظام المعاملات المدنية ونصها: يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك ولإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في (التأخير في الالتزام بمواعيد صب الخرسانة وتوريد الحديد.)، وذلك بتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠٢٣م، مما نتج عنه ضرر جسيم بموكلي والمتمثل في تلف المعدات، مما يستوجب معه تعويض موكلتي بقيمة المعدات التالفة مبلغ قدره (٥٩,٨٠٠) ريال. [الطلبات] عليه ولكل ما سبق؛ يطلب موكلي من أصحاب الفضيلة ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧٢,٥٧٥) اثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي مقابل باقي مستحقات عقد المقاولة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بتعويض مبلغ قدره (٥٩,٨٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي مقابل المعدات التالفة. وبعرضها على ممثل المدعى عليها أجاب: ما جاء في دعوى المدعية فغير صحيح والصحيح أن المدعية لم تكمل العمل المنوط بهم وقد استلموا مبلغاً قدره: (٧٠.٠٠٠.٠٠) وأنكروا استلام هذا المبلغ ولدي شاهد يشهد باستلامهم، وأن المعدات التي ذكر أن أتلفت فلا أعلم عن أي معدات يتحدث والفلل محل الدعوى ما زالت الأعمال الإنشائية متوقفة. كما ذكر ممثل المدعى عليها أنه شركته هي المقاول الرئيسي وأن المدعية هي المقاول بالباطن، والمالك هي الشركة (...) للإسكان. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب غير صحيح. وعليه رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي لدراسة التعامل بين الطرفين، والشخوص للموقع وتحديد الأعمال المنجزة وبيان الأخطاء في التنفيذ وذلك في حدود العقد والسدادات واستحقاقات الأطراف. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب لا مانع لدي وليس لدى موكلتي القدرة المالية لسداد الأتعاب، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب لا مانع لدينا من دفع الأتعاب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار قرار الخبرة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٩-٠٩هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى عدم صدور تقرير الخبير، وأنه ما زال في مرحلة: (إختيار العروض)،كما تشير الدائرة الى ان المتكفل بسداد اتعاب الخبير المدعى عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين اختيار العروض . وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-١٠-١٢هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضر ممثل ومدير الشركة المدعى عليها، وفيها اصطلح الطرفان على إنهاء النزاع القضائي بما يلي: (أولاً:- اتفق الطرفان لإنهاء النزاع القضائي على أن تسدد شركة (...) للطاقة المتجددة مبلغ قدره (٣٨.٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال لا غير. لشركة (...) للمقاولات، وذلك خلال فور توقيع هذه الاتفاقية. ثانياً:- تلتزم شركة (...) للطاقة المتجددة بسداد ضريبة القيمة المضافة قدرها (١٥%) من قيمة أعمال المشروع البالغ قدرها (١١٨.٥٠٠) مائة وثمانية عشر ألف وخمسمائة ريال. ثالثاً:- تلتزم شركة (...) للطاقة المتجددة بسداد التكاليف القضائية عن الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧١٠٤٠٤٦٦) والمنظورة أمام الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض) .وبعد الاطلاع على وكالة وكيل المدعية رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.