حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530926192
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571077819/1445
رقم الحكم:4530926192
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571077819 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530926192 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571077819 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركة (...) للخياطة الرجالية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/09/05هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اقمشة رجالية عدد (1000) اقمشة رجالية متنوعة تحمل العلامة التجارية ريتشي، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/05هـ بثمن إجمالي قدره (139,026.95) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستة وعشرون ريال وخمسة وتسعون هلله سدد منه (108,908.05) مائة وثمانية ألفًا وتسعمائة وثمانية ريال وخمسة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم ارسال طلب بالخامات الخاصة بالاقمشة من قبل الطرف الثاني ويتم توريدها من قبل الطرف الأول ويتم ذلك بموجب فواتير صادرة موقع عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/05هـ، وطالب بـالزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي (15,118.90) خمسة عشر ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال وتسعون هلله وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب بمبلغ قدره (30,118.90) على مطبوعات المدعية، 2- عدد (6) من الفواتير على مطبوعات المدعية، 3- عقد توريد أقمشة رجالية بتاريخ 27 /03 /2023م، ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأن ما ذكره المدعي من العقد وقيمته فصحيح، ولكنه اتفق مع الشركة المدعية على خصم عشرون بالمئة من مبلغ المطالبة. ويطالب بخصم المبلغ حسب المتفق عليه بالعقد، وقد عقدت المحكمة جلسة في 09 /09 /1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضه على ممثل المدعى عليها قدم جوابه على الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا ما ذكره ممثل المدعى عليها من الخصم فصحيح ولكنه مشروط بسداد المبلغ المستحق قبل نهاية السنة المالية الميلادية، والمدعى عليه لم يلتزم بسداد المبلغ المستحق سواء بالخصم أو بدونه حتى هذه اللحظة، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب قائلا أن سبب عدم السداد هو مطالبة المدعية له بالسداد في شهر ثمانية ميلادي قبل موعد السداد وذلك لدى محكمة التنفيذ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا أن المطالبة لدى التنفيذ كانت بسبب أن المدعى عليه باع البضاعة بأقل من السعر المتفق عليه وذلك بالمخالفة لأحكام العقد، ثم قرر وكيل المدعية بأن موكلته تتنازل عن الدعوى بالمبلغ المتبقي مقابل إقرار المدعى عليه بالمبلغ، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلا لا اقر بالمبلغ وطالب بالخصم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (15,118.90) خمسة عشر ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال وتسعون هلله، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: أن ما ذكره المدعي من العقد وقيمته فصحيح، ولكنه اتفق مع الشركة المدعية على خصم عشرون بالمئة من مبلغ المطالبة. ويطالب بخصم المبلغ حسب المتفق عليه بالعقد ولما قدمه وكيل المدعية من بينة وهي كشف حساب والعقد والفواتير ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 05 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، وقد أقرَّ ممثل المدعى عليها بأن العقد وقيمته صحيحه، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وأما م دفع به وكيل المدعى عليها من وجود خصم على مبلغ المطالبة فالثابت أن الخصم مشروط بسداد المستحقات قبل نهاية السنة المالية. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخياطة الرجالية سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (…) مبلغ وقدره (15,118.90) خمسة عشرة ألف ومئة وثمانية عشرة ريال و تسعون هللة.