حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530944771
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571090931/1445
رقم الحكم:4530944771
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571090931 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530944771 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٠٩٣١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مجموعة (...) للتجارة و المقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (رخام درج و نعلات وغيرها)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٥٧,١٢٢.٨١) مائتان وسبعة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريالاً وواحد وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٠١٢.٧٨) ثمانية وعشرون ألفًا واثنا عشر ريالاً وثمانية وسبعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م تتضمن مبلغ قدره (٢٨,٠٤٣.٢٩) ثمانية وعشرون ألفاً وثلاثة وأربعون ريالاً وتسعة وعشرون هلله وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: أن الدعوى غير محررة بالقدر الكافي لتمكن موكلي من الرد عليها، فهناك اتفاق بالفعل بين الطرفين لكن المدعي على أي أساس خلص لهذا المبلغ المطالب به، وعليه برجاء تزويدنا بما يفيد كمية المواد الموردة وأسعارها، وما يفيد استلام موكلي تلك الكميات، وما يفيد استحقاق ذلك المبلغ المدعي به، علماً أن مطابقة الرصيد المرفقة لم توقع من موكلي ولم يطلع عليها من قبل وعليه فهو ينكرها، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية الرد على مذكرة المدعى عليها او الاكتفاء بما سبق تقديمه، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٦/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: أنه أقرت المدعى عليها بصحة التعامل بين الطرفين، وما جاء في رد المدعى عليها فيما يخص مبلغ المطالبة، فإنه بناء على ورقة المصادقة على صحة الرصيد المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها على صحة المبلغ المرفقة في مرفقات الدعوى، و ما جاء في رد المدعى عليها بطلبها تزويدها بما يفيد كمية المواد واسعارها وما يفيد استلام موكلها تلك الكميات، وعليه تم ارفاق عدد (٧) فواتير كل فاتورة مرفق فيها سند صرف مواد مذيل بالتوقيع على الاستلام، وهي على التفصيل التالي: الفاتورة رقم (١٠٢٢١١٠٠٢٦) وتاريخ ٥/١١/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠١٢.٥١) خمسة آلاف واثنا عشر ريالاً وواحد وخمسون هلله، الفاتورة رقم (١٠٢٢١١٠٠٢٧) وتاريخ ٥/١١/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٥,٧١٧.٨٠) خمسة آلاف وسبعمائة وسبعة عشر ريالاً وثمانون هلله، الفاتورة رقم (١٠٢٢١٢٠١٦٠) وتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٤,٢٧٢.٨٣) أربعة آلاف ومائتان واثنان وسبعون ريالاً وثلاثة وثمانون هلله، الفاتورة رقم (١٠٢٢١٢٠١٨٤) وتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدرة (٨٠٥) ثمانمائة وخمسة ريال، الفاتورة رقم (١٠٢٢١٢٠١٦٢) وتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدرة (٦,٩٢٣) ستة آلاف وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، الفاتورة رقم (١٠٢٢١٢٠١٦٤) وتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٦,٢٠٢.١٨) ستة آلاف ومائتان وريالان وثمانية عشر هلله، الفاتورة رقم (١٠٢٣٠٢٠٠٠٩) وتاريخ ٤/٢/٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي قدره (٤,٣٧٤.٤٩) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالاً وتسعة وأربعون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمتها وقدرة (٢٨,٠١٢.٧٨) ثمانية وعشرون ألفاً واثنا عشر ريالاً وثمانية وسبعون هلله، ثم عقدت المحكمة جلسة في ٢١/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية عما استمهلت من أجله قالت أرفقت جوابي عبر أيقونة الطلبات، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجابت قائلة: موكلتي تقر بالتعاقد ووجود مديونية للمدعية وتطلب مهلة للتحقق من الفواتير، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمتها وقدرة (٢٨,٠١٢.٧٨) ثمانية وعشرون ألفاً واثنا عشر ريالاً وثمانية وسبعون هلله، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: أن موكلته تقر بالتعاقد ووجود مديونية للمدعية وتطلب مهلة للتحقق من الفواتير، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بثمن توريد رخام ونعلات وغيرها، وحيث قدمت بينتها على الدعوى والمتمثلة في مطابقة الرصيد والممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة التعاقد ووجود مديونية للمدعية، والإقرار حجة على صاحبه، ولا عذر لمن أقر، وإذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ووفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمجموعة (...) للتجارة و المقاولات يجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٨,٠١٢.٧٨) ثمانية وعشرون ألفًا واثنا عشر ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله.