حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530980634

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571166216/1445
رقم الحكم:4530980634
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571166216 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530980634 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571166216 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن القيام بأعمال التشطيب وتوريد وتركيب وذلك في مدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1442/11/2هـ الموافق 2021/06/12م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/03/25هـ الموافق 2021/10/31م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (322,000.00) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (311,633.33) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (310,298.16) ريال، والمتبقي (1,335.17) ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/25هـ الموافق 2021/10/31م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (311,633.33) ريال بموجب مستند الاستحقاق. 2- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 1335.17 ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة ، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي محضر تسليم نهائي مؤرخ بتاريخ 31/ 10 /2021م وموقع بتوقيع المهندس (...) - المدعى عليها- وكشف حساب صادر من المدعية وجدول بالأعمال وقد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 1335.17 ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة؛ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال محضر تسليم نهائي مؤرخ بتاريخ 31/ 10 /2021م وموقع بتوقيع المهندس (...) - المدعى عليها- وجدول بالأعمال، وكشف حساب صادر من المدعية وقد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، وبما أن الدائرة وبعد التحقق من أركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي وكالة العقد المتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث قدرت الدائرة أتعاب المحاماة مع الجهد المبذول في هذه الدعوى، واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (....) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (1335.17) الف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة ، لما هو موضح بالأسباب . ثانيا : بإلزام المدعى عليها (شركة (....) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (500) خمسمائة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة ،وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث