حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530973798

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571166789/1445
رقم الحكم:4530973798
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571166789 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530973798 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٦٧٨٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مجموعة (...) والمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) للإنشاء المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: (١ - حيث أن موكلتي المدعية تعمل في مجال توريد الرخام والأحجار، وقد قامت بالاتفاق مع المدعى عليها بموجب عرض السعر المؤرخ ١٨/٠٥/٢٠١٧م على أن تقوم موكلتي بتوريد رخام لمشاريع المدعى عليها ، وبناءً على ذلك قامت موكلتي بتوريد الرخام المطلوب بكافة الأصناف والمعايير حسب رغبة المدعى عليها وتركيبه بمبلغ قدره (٢.٣٧٨.٩٨١) فقط مليونان وثلاثمائة وثمان وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً تسدد بالآجل (مستند رقم ١) . ٢ - وعليه قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢.٢٥٩.٢٢٢) فقط مليونان ومئتان وتسعة وخمسون ألفاً ومئتان واثنان وعشرون ريالاً ، غير أنها امتنعت عن سداد المبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره (١١٩.٧٥٩) فقط مائة وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً كما هو موضح بكشف الحساب المرفق (مستند رقم ٢) ، وقد حاولت موكلتي التواصل مع المدعى عليها أكثر من مرة لسداد المبلغ المشار إليه ، غير أنها تماطل موكلتي في سداده ، مما دفع موكلتي لإقامة الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم للمطالبة بالمبالغ المستحقة في ذمتها) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عرض سعر). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليها قد أحوجت موكلتي للشكاية وتوكيل من ينوب عنها مما أدى إلى (أتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدتها المدعية هي حق لازم الأداء على عاتق المدعى عليها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٩,٧٥٩.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: نحن نقر بالمبلغ ونطلب الصلح مع المدعية ثم قرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بان تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، مقسطا على ثلاث دفعات الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٤م وقدرها (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٤م وقدرها (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠٢٤م وقدرها (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال. الأسباب: بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... عليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، مقسطا على ثلاث دفعات الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٤م وقدرها (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٤م وقدرها (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠٢٤م وقدرها (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال. وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث