حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530959540

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571087301/1445
رقم الحكم:4530959540
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571087301 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530959540 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571087301 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه : شركة (...) للتقنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1436/05/12هـ الموافق 2015/03/03م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (شرائح) عدد (5) (خدمات البيانات الثابتة) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1436/05/12هـ الموافق 2015/03/03م بثمن إجمالي قدره (170,317.56) مائة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي و ستة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلتي في تاريخ 3-3-2015 م شركة (...) (موبايلي ) مع شركة (...) للتقنية (...) على تقديم خدمات البيانات الثابتة بموجب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها وبعد ذلك قامت موكلتي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقد أوفت موكلتي بالأعمال المطلوبة منها خدمات البيانات الثابتة على أكمل وجه دون أي اعتراض من المدعى عليها طوال الفترة الماضية ودون تقصير، وتم تفعيل رقم حساب للمدعى عليها برقم:(...)، والخدمات مقدمة بنظام الفوترة الشهرية على الخدمات حتى وصل استحقاق موكلتي على الخدمات الصوتية مبلغ وقدره (170,317.56) مائة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي و ستة وخمسون هلله لا غير لم تسدد حتى حينه)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/05/12هـ الموافق 2015/03/03م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (1-عقد خدمات 2-اوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها 3- التفويض وهوية المفوض 4- الفاتورة النظامية).2- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (170,317.56) مائة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي و ستة وخمسون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 15/9/1445 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة عبر النظام ونصها: الوقائع: موكلتي شركة تقدم خدمة الاتصالات والانترنت بناء على ذلك طلبت المدعى عليها من موكلتي بناء على أوامر الشراء الصادر منها بمطبوعاتها الرسمية والمذيل ختمها (مرفق رقم 1) وقامت المدعى عليها بعد ذلك بالتوقيع على العقد مع موكلتي بتاريخ 3/3/2015م (مرفق رقم 2) وبناء على ذلك قامت موكلتي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقد أوفت موكلتي بالأعمال المطلوبة منها على أكمل وجه دون أي اعتراض من المدعى عليها طوال الفترة الماضية ودون تقصير، وتم تفعيل رقم حساب للمدعى عليها برقم:(...)، واستمرت الخدمات مقدمة بشكل الفوترة الشهرية حتى وصلت مديونية المدعى عليها مبلغ وقدره (170,317.56) مائة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي و ستة وخمسون هلله.حيث تم صدور الفاتورة النظامية (مرفق رقم 3) وقد نصت الفاتورة الصادرة من موكلي على مهلة للاعتراض لكن المدعى عليها لم تعترض عليها وحيث ان موكلتي قد تضررت بسبب عدم سداد تلك الفواتير المستحقة ، و قال الله تعالى في كتابه العزيز: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) ، ولذلك تم رفع هذه الدعوى. الأسانيد:1-عقد مختم وموقع من الطرفين.2- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وموقعه وختمه من الطرفين.3-تفويض مصدق من الغرفة التجارية.4- السجل التجاري.5- الفاتورة النظامية.الطلبات:بناءً على ذلك أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:1. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (170,317.56) مائة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي وستة وخمسون هللة.2. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي.والله يحـــفظــكم ويـــرعــــاكم،،، وبسؤال وكيل المدعية عن تفصيل المبلغ محل المطالبة أجاب قائلا: أطلب مهلة لذلك هكذا أجاب ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلا: أن المطالبة لعام 2015 وتحتاج موكلتي وقتا للجواب عن الدعوى هكذا أجاب فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه عبر النظام خلال 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة وعلى وكيل المدعى عليها تقديم جوابه عن الدعوى عبر النظام خلال 5 أيام من تاريخ تقديم تحرير الدعوى مع تضمينه كافة ما لديه من دفوع ومستندات فاستعدا بذلك ولأجله رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ6\10\1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية مقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ5\10\1445هـ ونصها: أولا: صحيح ما ورد بلائحة الدعوي من تعاقد المدعي عليها مع المدعية بعقد خدمات موبايلي أعمال مؤرخ في 03/03/2015 لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت، إلا أنه غير صحيح مبلغ المطالبة المبين بطلبات هذه الدعوى.ثانيا: نطلب رد دعوي المدعية لعدم الاستحقاق لمبلغ المطالبة المطالب به لقيام المدعي عليها بالسداد، حيث أنه وبمطالعة المستندات المقدمة من المدعية تبين أنها تستند في دعواها إلى فاتورة رقم 11589074930 وتاريخ 07/04/2021 عن رقم حساب (...) بمبلغ 170,317.56 ريال، وبما أن هذه الفاتورة المطالب بها كانت محل نزاع وخلاف من قبل المدعي عليها، وطبقا لماورد بالعقد سند الدعوي في البند (11) (الفواتير المتنازع فيها) من أحقية العميل (المدعي عليها ) من تقديم اعتراض علي الفواتير محل النزاع، وعليه تم الاعتراض علي هذه الفاتورة وتم خصم المبالغ غير المستحقة من اجمالي الفاتورة وذلك مبلغ وقدره 63,918 ريال ، وعليه أصبح المبلغ الإجمالي المطالب به مبلغ قدره 106,400 ريال وتم اصدار الفاتورة رقم 11795614800 وتاريخ 07/10/2022. (مرفق 1). وتأسيسا على ذلك قامت المدعي عليها بالوفاء بما عليها من التزم وإبراء ذمتها من المدعية حكم بسداد مبلغ 106,400 ريال المبالغ المتفق عليها حسب التسوية على رقم الحساب (رقم الاشتراك) (...) بموجب سداد عن طريق البنك (...). (مرفق 2). ولا يخفى على علم فضيلتكم بأن الفاتورة الثانية صادرة في تاريخ 07/10/2022 هي بتاريخ لاحق للفاتورة الأولي المحررة في تاريخ 07/04/2021 -المطالب بها- وأن الفاتورتين عن ذات المطالبة وعن ذات رقم الحساب وقامت المدعي عليها بسدادها، فضلا عن أن نظام شركات الاتصالات في خدمة الفوترة الشهرية تقوم الشركة بفصل الخدمة عن المستخدم في حالة عدم السداد، مما يتأكد معه لفضيلتكم عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة التي تدعي به الشركة المدعية، بما يستوجب القضاء برد هذه الدعوى. لهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي يراها أصحاب الفضيلة نطلب الحكم برد دعوي المدعية لعدم أحقيتها في المطالبة بالمبالغ المطالب بها. وبعرضها على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليها صحيح وقد تم سداد المبلغ قبل ثلاثة عشر يوما من تاريخ هذه الجلسة ونطلب اثبات هذا الاتفاق وتنفيذه هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق على ذلك وطلب تدوين هذا الاتفاق ولأجل ذلك الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن طرفي الدعوى طلبا إثبات هذا الاتفاق الذي تم وأنه قد تم تنفيذه، وأنه لم يعد في ذمة المدعى عليها شيئا في هذه الدعوى، ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة هذا الاتفاق وصحته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث