حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530980343

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571140217/1445
رقم الحكم:4530980343
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571140217 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530980343 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571140217 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المتخصصة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب طبقة حماية وغشاء بي في سي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1437/03/9هـ الموافق 2015/12/20م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/02/25هـ الموافق 2020/10/12م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (728,631.52) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (728,631.52) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (467,476.38) ريال، والمتبقي (261,155.13) ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/25هـ الموافق 2020/10/12م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (728,631.52) ريال بموجب مستند الاستحقاق. 2- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 261.155.13 ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي أوامر شراء صادرة من المدعى عليها ومجموعة من الفواتير الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بأن المبلغ المستحق في ذمة موكلته هو 194.400.22 ريال حيث أنه ذكر بأن موكلته قد قامت بسداد دفعة لصالح المدعية بموجب أمر الشراء المقيد برقم (...) وتاريخ 29/ 12 / 2011م والذي قد جرى السداد كما هو مدون في الأمر المشار إليه بنسبة سداد بلغ قدرها 20% ، ثم حصر وكيل المدعية دعواه فيما أقر به وكيل المدعى عليها مع احتفاظ موكلته فيما زاد في المبلغ محل المطالبة وذلك بعد فحص المستندات، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره194.400.22 ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها ، وبما أن وكيل المدعى عليها والذي لها حق الإقرار قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها استناداً على ما أقر به وكيل المدعى عليها مع احتفاظ موكلته بحقها فيما زاد، وذلك بعد التوصل إلى المستندات الموصلة للحق المطالب به، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق ، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن : الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)للمقاولات المتخصصة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (194.400.22) مئة وأربعة وتسعون ألفا وأربعمائة ريال واثنان وعشرون هللة ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث