حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531134571
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571004679/1445
رقم الحكم:4531134571
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571004679 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531134571 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٤٦٧٩لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المياه والطاقة (شركة مساهمة عامة) المدعي عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في إنهاء الملاحظات على المقاول القديم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) أحد عشر مليونًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمانية ملايين ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦,٨١٤,١٧٠.٩٥) ستة ملايين وثمان مئة وأربعة عشر ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، والمتبقي (١,١٨٥,٨٢٩.٠٥) مليون ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمانية ملايين ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم صرف المستحقات مما أدى إلى (تكليف محامي)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٩هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١١٨,٥٠٠.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ/ ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١,١٨٥,٨٢٩.٠٥) مليون ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وخمسة هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٨,٥٠٠.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٩/٨/١٤٤٥هـ تشير الدائرة إلى أن هذه الجلسة حددت تلقائياً -وبموعد غير صحيح- بالمخالفة لأحكام المادة (٨٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن جلسات هذه الدائرة تنعقد يومي الاثنين والثلاثاء فإن تحديد الموعد لهذا اليوم غير سليم، ولم تتمكن الدائرة من تأجيل الموعد بما يوافق جدول جلساتها، وبناء عليه دوّن هذا المحضر لإثبات ما جرى وتحديد موعد للجلسة التحضيرية يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ إن شاء الله. وفي جلسة ٢٤/٨/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى انعقاد هذه الجلسة التحضيرية استناداً إلى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم اللجوء إلى المصالحة أو الاخطار؟ فأجاب قائلا بانه تم اخطار المدعى عليها بسؤاله عن الدعوى ارفق بالمحادثة مذكرة ذكر فيها (تعاقدت موكلتي مع (...) بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٠ على مشروع ( تشغيل وصيانة مشاريع (...) منطقة (...) ( القطاع الشمالي )) ( مرفق ١ ) . وحيث إن المقاول السابق للمشروع ( شركة (...) للمقاولات ) كانت عليه ملاحظات ( مرفق ٢ ) ونظرا لعدم قدرته على انهائها ، قامت (...) بجمع ( شركة (...) للمقاولات ( المقاول القديم )) و( موكلتي شركة (...) لتقنية المياه والطاقة ( المقاول الجديد )) وتم الاتفاق على محضر إنهاء ملاحظات عقد تشغيل وصيانة مشاريع (...) منطقة (...) ( القطاع الشمالي ) بتاريخ ٠٤ / ١١ / ١٤٤١ هـ ( مرفق ٣ ) حيث قامت (...) بإخلاء مسؤولية المقاول السابق ( شركة (...) للمقاولات ) عن الملاحظات المسجلة عليه وجميع التزامات العقد ، بعد قيام ( شركة (...) للمقاولات ( المقاول القديم )) بعمل استقطاعات مالية بقيمة الملاحظات المذكورة على شركة (...) للمقاولات بإجمالي ( احد عشر مليون ريال ) لصالح ( شركة (...) لتقنية المياه والطاقة ) مقابل إنجاز ( شركة (...) لتقنية المياه والطاقة ) لهذه الملاحظات. وبعد قيام المقاول السابق بعمل استقطاعات مالية بقيمة الملاحظات المذكورة بإجمالي (أحد عشر مليون ريال ) لصالح ( شركة (...) لتقنية المياه والطاقة ) ( مرفق ٤ ) تم إنجاز ملاحظات بقيمة ثمانية ملايين ريال ( مرفق ٥ ) وتم صرف مبلغ ( ٦.٨١٤.١٧٠.٩٥ ريال ) وأما باقي مستحقاتنا لم يتم صرفها حتى تاريخه وقدرها ( ١.١٨٥٨٢٩.٠٥ ريال ) . وحيث انتقل العقد من (...) إلى شركة (...) ( مرفق ٦ ) فتمت مطالبتها بصرف مستحقاتنا ولم يتم صرفها حتى الان ( مرفق ٧ ) . وتأجيل استقطاع ملاحظات بقيمة ثلاثة ملايين ريال لحين الاعتماد من المقام السامي قبل البدء في اصلاح الملاحظات ( ٨ ) . لذا نطلب : ١ : الزام شركة (...) بصرف باقي مستحقات موكلتي وقدرها ( ١.١٨٥٨٢٩.٠٥ ريال ) . ٢ : الزام شركة (...) بصرف مبلغ ( ١١٨.٥٠٠ ريال ) اتعاب محاماة .)وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرفق جوابه المتضمن ما يلي: (تعاقدت المدعى عليها مع شركة (...) للمقاولات على تشغيل وصيانة مياه (...) (القطاع الشمالي) وخلال فترة سريان التعاقد ضعف أداء المقاول في تنفيذ التزاماته الموكلة إليه مما جعل المدعى عليها حرصاً على معالجة الملاحظات وإبقاء حالة المشروع على الحالة التي استلمها المقاول شركة (...) أن تطبق المادة السابعة: التسليم والتسلم وجاء ما نصه يكوّن صاحب العمل لجنة فنية لمعاينة الاعمال واستلامها بعد انتهاء مدة العقد ، بموجب محضر يوقع عليه المقاول أو ممثله ، وإذا وجد أي تقصير أو نقص في تنفيذ الاعمال ، يلتزم المقاول باستكمال تنفيذها ، وإذا لم يلتزم بذلك ، تنفذ على حسابه ، بعد إنذاره ، بالطريقة التي يراها مناسبة ، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة مرفق ١ ويتضح من نص هذه المادة أن المقاول يكون بمواجهة المدعية في حال مطالبتها لقيمة تلك الاعمال ، ولا تحمل المدعى عليها قيمة تلك الاعمال كونها مالك المشروع وهي من تنظم العلاقة بين المقاول السابق والمقاول اللاحق ، وتفند الاعمال الغير منجزة ومن يتحمل قيمة تنفيذها ومعالجة الملاحظات ومن يتحمل قيمتها ، خطاب المقاول شركة (...) المصدق من الغرفة التجارية يؤكد على أن المدعى عليها ليست طرفاً بهذا الالتزام مرفق ٢ ، إنما هي جهة اشراف متعهدة بتنظيم سير الأعمال والحفاظ على الأصول ، وتعهد شركة (...) يحمي في المقام الأول المدعى عليها من تداخل الاعمال بين المقاول السابق والمقاول الاحق وتداخل قيمة تلك الاعمال ، عليه فإن المدعى عليها لا صفة لها في هذه الدعوى وكان لزاماً على المدعية مواجهة المقاول شركة (...) بهذا الحق وإنما توجهت بدعواها على الطرف المليء ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن شركة (...) بسبب تراكم الديون الحالة عليها وضعف مركزها المالي تقدمت بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مركز مالي وتمت الموافقة على هذا المقترح، فبتالي على المدعية الرجوع على شركة (...) في مطالبتها بهذه المبالغ أو يحق لها إحالة هذه المطالبة للجنة الإفلاس لضمها ضمن المطالبات التي على شركة (...) ، وعليه يثبت للدائرة الموقرة أن المدعى عليها ليست طرف في هذا الالتزام إنما هي نظمت مسألة إحالة الالتزام من المقاول الرئيسي شركة (...) للمقاول شركة (...) (المدعية) بعد موافقة المقاول السابق، فليس للمدعية الحق في مواجهة المدعى عليها بهذا الالتزام فعليها مواجهة من وافق على إحالة هذا الالتزام. عليه ووفق ما سبق نطلب من الدائرة الموقرة صرف النظر عن الدعوى لعدم صفة المدعى عليها في هذه المطالبة.) وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بان هناك اتفاقيه على تنفيذ الملاحظات الواردة على الاعمال المقاول السابق ونصت الاتفاقية على استقطاع مبلغ وقدره احدى عشر مليون ريال من مستخلصات الصادرة للمقاول السابق وان المقاول السابق قدم خطاباً من الغرفة التجارية باستقطاع المبلغ وذلك مقابل اصلاح الملاحظات وانهائها كما ان المدعى عليها قامت بسداد جزء من قيمة انهاء الملاحظات وقدره ٦٨١٤١٧٠.٩٥ريال وتبقى منه مليون ومائة وخمسة وثمانون الف وثمان مائة وتسعة وعشرون ريال وخمسة هللات اما المبلغ المتبقي فقدره ثلاثة ملايين فانه لا يستحق الا بعد اعتماده من المقام السامي وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لرد ، ثم سالته الدائرة هل قامت المدعية بأنهاء الملاحظات وتنفيذها فطلب مهلة وافهمته الدائرة بتقديم رده وما طلب منه خلال ٥ أيام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢/٩/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه أرسل جوابه على بريد الدائرة لعدم التمكن من إرفاقه على النظام، فأفهمته بأن عليه معاودة إرفاقه عبر النظام خلال هذا اليوم، فقام بإرفاقه أثناء الجلسة، وقد تضمن جوابه: (أن المدعى عليها تؤكد بأن ليس لها صفة في هذه الدعوى، وذلك بسبب أن المقاول الرئيسي شركة (...) تعهد وقدم ما يثبت موافقته على استقطاع مبالغ معالجة الملاحظات وتكون على المستخلصات ١٠،١١،١٢، ويكمن دور المدعى عليها في هذه المسألة الاشراف على العمل الفني المحال للمدعية والاشراف ومراجعة المستخلصات المقدمة من طرف المقاول الرئيسي شركة (...) ، وبما أن المقاول الرئيسي شركة (...) قدم للمدعى عليها المستخلصين ١٠،١١ فإننا نؤكد على أن قيمة المستخلص والاستقطاعات الواردة فيه بموجب موافقة شركة (...) قد تم صرف كامل مبلغ المستخلصين سواء لشركة (...) أو المدعية ، نرفق لفضيلتكم ما يثبت أن المدعى عليها التزمت بتسليم المدعية مبلغ ٧,٦١١,٣١٦.٣٧ ريال سعودي وذلك عند تقدم شركة (...) للمطالبة بقيمة المستخلصين ١٠،١١ مرفق ١، أما بشأن عدم تقدم المقاول شركة (...) للمطالبة بالمستخلصات المتبقية فلا تسأل المدعى عليها عن تعثر شركة (...) وإدراجها في لجنة الإفلاس وعن سكوتها للمطالبة بالمستخلصات المتبقية رغم علمها بأن تلك المستخلصات هي مبالغ استقطاعات لمقاولين آخرين ولا ترى جدوى من المطالبة بقيمة المستخلص ويجعل المدعى عليها بمواجهة المقاولين ، أصحاب الفضيلة إن المدعى عليها قدمت لكم ما يثبت سداد ٧,٦١١,٣١٦.٣٧ ريال سعودي وكانت مطالبة المدعية مغايرة للواقع ومخالفة للحقيقة التي قدمنا ما يثبت السداد، ونؤكد على أن حقوق المقاولين الاخرين تستوفى فور تقديم المقاول الرئيسي للمستخلصات وبما أن المقاول الرئيسي شركة (...) لم يتقدم بالمطالبة بقيمة المستخلصات فإن مطالبتنا بقيمة الاستقطاعات هي مطالبة سابقة لأوانها ومن حيث الصفة لا يصح أن تطالب المدعى عليها في قيمة استقطاعات لم يتقدم من وافق على الاستقطاع بالمطالبة بقيمة المستخلصات بل توجه الدعوى على شركة (...). عليه ووفق ما سبق نطلب من الدائرة الموقرة صرف النظر عن الدعوى لعدم صفة المدعى عليها في هذه المطالبة). وفي جلسة ١٦/٩/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٩/٩/١٤٤٥هـ رأت حجز القضية للتأمل، وفي جلسة اليوم الموافق ٢٣/٩/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى رأت صلاحيتها للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل محمولاً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين لأعمالهما التجارية، فإن الاختصاص بنظره منعقداً للمحاكم التجارية وفقاً لما ورد في المادة (١٦) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (١,١٨٥,٨٢٩.٠٥) مليون ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي و خمس هللات، لقاء المتبقي من المقابل المالي لأعمال المقاولة محل الدعوى، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث تلخص جواب المدعى عليها في نفي صفتها في العقد وأشارت إلى أن الصفة تنعقد للمقاول شركة (...) لكون المدعية أنجزت الملحوظات الواردة على أعمال شركة (...) ، وبتأمل الدائرة للدعوى والإجابة يثبت لها انعدام العلاقة التعاقدية بين المدعية وبين شركة (...)، وأن المدعية حلت محل شركة (...) كطرف في العقد مع المدعى عليها مباشرة، ويتأكد ذلك بكون الوزارة قد أدت للمدعية أغلب مستحقاتها عن الأعمال محل التعاقد قبل انتقال التزامات العقد للمدعى عليها، يضاف إلى ذلك تعهد المقاول السابق بتمكين المدعى عليها من الاستقطاع من مستخلصاته المستحقة لدى المدعى عليها لقاء معالجة الملحوظات المتعاقد مع المدعية على إنجازها، وحيث أن المدعى عليها لا تنفي تنفيذ الأعمال ومقدار المستحق، وإنما تدفع بعدم صفتها في أدائه، وحيث أنه ثبت للدائرة وفق ما سلف انشغال ذمتها به، وحيث أن الالتزامات الناشئة عن العقد واجب الوفاء بها من طرفيه استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية حيث جاء فيها: (٢- تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما) لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وبه تقضي، وأما عن أتعاب المحاماة وحيث تبين للدائرة صحة مطالبة المدعية ومماطلة المدعى عليها في أداء مستحقاتها، وبالتالي لجأت للمحكمة لشكاية المدعى عليها، وحيث نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على أن: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة وتقدرها بمبلغ (٥٩,٠٠٠) تسعة وخمسون ألف ريال، تمثل ما يقارب (٥%) من المبلغ المحكوم به بعد مراعاة المعايير الواردة في المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,١٨٥,٨٢٩.٠٥) مليون ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي و خمس هللات، بالإضافة إلى مبلغ قدره (٥٩,٠٠٠) تسعة وخمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531134571 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4571004679لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المياه والطاقة (شركة مساهمة عامة) المدعي عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعية تعاقدت مع (...) بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٠ على مشروع تشغيل وصيانة مشاريع مياه (...) منطقة (...) القطاع الشمالي حيث إن المقاول السابق للمشروع شركة (...) للمقاولات كانت عليه ملاحظات، ونظرا لعدم قدرته على انهائها قامت (...) بجمع شركة (...) للمقاولات المقاول القديم والمدعية شركة (...) لتقنية المياه والطاقة المقاول الجديد وتم الاتفاق على محضر إنهاء ملاحظات عقد تشغيل وصيانة مشاريع مياه (...) منطقة (...) ( القطاع الشمالي ) بتاريخ 04 / 11 / 1441 هـ وقامت (...) بإخلاء مسؤولية المقاول السابق ( شركة (...) للمقاولات ) عن الملاحظات المسجلة عليه وجميع التزامات العقد وتم إنجاز ملاحظات بقيمة ثمانية ملايين ريال، وتم صرف مبلغ ( 6.814.170.95 ريال ) وأما باقي مستحقاتنا لم يتم صرفها حتى تاريخه وقدرها ( 1.185829.05 ريال )، وحيث انتقل العقد من (...) إلى شركة (...)، فتمت مطالبتها بصرف مستحقاتنا ولم يتم صرفها حتى الان، وتأجيل استقطاع ملاحظات بقيمة ثلاثة ملايين ريال لحين الاعتماد من المقام السامي قبل البدء في اصلاح الملاحظات، فإنه يطلب: 1 : الزام شركة (...) بصرف باقي مستحقات موكلتي وقدرها ( 1.185829.05 ريال ) . 2 : الزام شركة (...) بصرف مبلغ ( 118.500 ريال ) اتعاب محاماة، وتحيل الدائرة على صك المحكمة أول درجة منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل وقائع الدعوى إلى حين صدور الحكم، وقد صدر حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,١٨٥,٨٢٩.٠٥) مليون ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي و خمس هللات، بالإضافة إلى مبلغ قدره (59,000) تسعة وخمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، فتقدم المدعى عليه بالوكالة بقيد طلب استئناف ورد فيه ما مضمونه: أنه ووفقا للمادة السابعة من العقد فإن المقاول القديم يحل محل مالك المشروع في مواجهة آثار التعاقد، حيث كان من المفترض أن توجه دعوى المدعية على المقاول القديم ((...)) وليس على موكلتي، كما أن الدائرة مصدرة الحكم تجاهلت الورقة التي استند عليه موكلتي في دفعها والصادرة من الغرفة التجارية بأن موكلتي ليست طرفا في هذه الدعوى وفي هذا الالتزام، وطلب: نقض الحكم الابتدائي والحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم صفة المستأنفة في هذه الدعوى وإثبات ما سدد من جهة المستأنفة. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 11 / 1445هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها (...) وكيل المدعية كما حضرها المستأنف (...) وكيل المدعى عليها -المثبتة هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسة - وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر والاستئناف المقدم وقد قر ر الطرفان الاكتفاء بما سبق وأحالا على ملف القضية، ولصلاحية الفصل في القضية قررت دائرة الاستئناف قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع فإن دائرة الاستئناف لم تجد في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه، وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف في اللائحة. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 12 / 10 / 1445هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,١٨٥,٨٢٩.٠٥) مليون ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي و خمس هللات، بالإضافة إلى مبلغ قدره (59,000) تسعة وخمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة ؛ محمولاً على أسبابه.