حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530963828

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571021368/1445
رقم الحكم:4530963828
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571021368 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530963828 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571021368 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتنميه والتجارة المدعى عليه: شركة أبناء (...) للتجاره والصناعة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد وتنفيذ (أعمال أسفلت) للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (4,307,745.90) أربعة ملايين وثلاث مئة وسبعة آلاف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريالًا وتسعون هللة سدد منه (3,285,994.48) ثلاثة ملايين ومئتان وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريالًا وثمانية وأربعون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (403,855.99) أربع مئة وثلاثة آلاف وثمان مئة وخمسة وخمسون ريالًا وتسعة وتسعون هللة وأتعاب محاماة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال، وقدمت سندًا لطلبها عدد (3) فواتير صادرة من المدعية ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عدة جلسات للنظر فيها. ففي جلسة الاحد 07/09/1445هـ حضرت المدعية وكالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (99687649)، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول الدعوى وقد تعذر عرض الصلح لغياب المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى وبسؤالها عن بيناتها قالت: بينتي هي الفواتير المرفقة والمعتمدة من المدعى عليها فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق ترجمة لهذه الفواتير فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية وكالة/(...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها برابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم100403377 ثم اطلعت الدائرة على ترجمة الفواتير ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (403855.99) ريال تمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (50000) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وحيث طالبت وكيلة المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (403,855.99) أربع مئة وثلاثة آلاف وثمان مئة وخمسة وخمسون ريالًا وتسعة وتسعون هللة وأتعاب محاماة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال مقابل المتبقي من قيمة تنفي أعمال مقاولات حسب ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المؤرخ في 09/02/2021م على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بختمها والمثبت للعلاقة بين الطرفين وفق ما جاء في الدعوى وعدد ثلاث فواتير مجموع قيمة الفواتير هو (7582916.01) ريال ذيلة بتواقيع منسوبة للمدعى عليها وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/5/1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (40385) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة أبناء (...) للتجاره والصناعةوالمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لشركة (...) للتنميه والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (403,855.99) أربع مئة وثلاثة ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال وتسعة وتسعون هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره 40385 ريال أربعين ألف وثلاثمائة وخمسو وثمانين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث