حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530962695
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530962695
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570643737لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530962695 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570643737لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 12/ 03/ 1439هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مكتب (...) بضائع بجميع أصوله وتراخيصه وعلى أساسها قام المدعى عليه باستلام مبلغ قدره (117,400) مائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة ريال على أن يقوم المدعى عليه بالتنازل وبعدها أبلغهم بعدم استطاعته نقله لسبب راجع لوزارة (...)، ولكنه في الحقيقة تنازل به للغير، وقد تم سداده قيمة المبيع وعند المطالبة بإرجاع المبلغ المسلم له امتنع عن ذلك، والثمن الإجمالي قدره (117,400) مائة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/ 01/ 1444هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (117,400) مائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (117,400) مائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-سند قبض رقم (0364) بتاريخ 09/ 03/ 1439هـ حيث تم الاستلام من المدعي مبلغ (10,000) وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى (...)، سند قبض رقم (0363) بتاريخ 12/ 03/ 1439هـ حيث تم الاستلام من المدعي مبلغ (65,000) خمسة وستون ألف ريال وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى (...). 2- شيكات: سند قبض لأمر (شركة (...) للتمويل) رقم (493579) وتاريخ 25/ 12/ 2017م بمبلغ (17,400) سبعة عشر ألف وأربعمائة ريال (بنك (...) وممهوراً بتوقيع، سند قبض لأمر المدعى عليه رقم (493576) وتاريخ 30/ 11/ 2017م بمبلغ (65,000) خمسة وستون ألف ريال (بنك (...) وممهوراً بتوقيع/ (...)، سند قبض لأمر (مؤسسة (...) التجارية) بتاريخ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال (بنك (...) وممهوراً بتوقيع/ (...)، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: ابتداءً لا يوجد لدى دفع شكلي في الدعوى. أما ما ورد في الدعوى من تاريخ التعاقد، والعمـلة، وصفة المدعي، ونوع العقد، وتاريخ ابتداء التعامل، ووصف المعقود عليه صحيح. أما ما ورد في الدعوى من قيمة التعاقد غير صحيح والصحيح هو (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو تم استلام مبلغ (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو تم تسليمه وبعد شهرين رده لنا مع رفضه إكمال المبلغ المتفق عليه. أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (رد ثمن) فهي غير صحيحة والصحيح: غير صحيح لأنه استلم المبيع وشغله لمدة شهرين تقريباً واستلم إيراداته، وأنا غير موافق بسبب لأنه استلم المبيع وشغله لمدة شهرين تقريباً واستلم إيراداته ورده كان بسبب عدم قدرته على إدارته. وأضيف: تم الاتفاق على أن يكون هو المسؤول عن النقل وتم منحه كل الأوراق المطلوبة للمعقب الذي اختاره هو. وأطلب: أطالبه بالبينة على ما ادعاه، وقد عقدت المحكمة جلسة في 25/ 07/ 1445هـ وفيها: حضر من ينوب عن المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : شيكين وسندين قبض، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : نعم استلمت مبلغ وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال فقط مع إن الاتفاق كان على مبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال، وأما ما ذكره من باقي المبلغ فدفعها على المشروع ولم استلم منها شيء، ولكن هو من غير رأيه بعد الاستلام المشروع وبعد بقائه شهرين رجّع لي المشروع ثم طلب المدعي مهلة للرد، وعقدت المحكمة جلسة في 07/ 10/ 1445هـ وفيها: بسؤال المدعى عليه هل المدعي قام بسداد مبلغ (117,400) مئة وسبعة عشر ألف وأربعمائة ريال لنقل المؤسسة فأجاب قائلًا: قام المدعي بسداد جزء من المبلغ لإجار المؤسسة وأمور تشغيلية وأنا استلمت فقط (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي فأجاب قائلًا: ما ذكره المدعى عليه من أن موكلي قام بدفع المبالغ لأمور تشغيلية فغير صحيح، والصحيح أن موكلي قام بدفع هذه المبالغ كونها متأخرات على المؤسسة حتى يتم نقلها، وبسؤال المدعى عليه هل تم نقل المؤسسة للمدعي فأجاب قائلًا: لم يتم نقل المؤسسة للمدعي وقمت بشطب سجل المؤسسة لكون المدعي لم يقبل نقل المؤسسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجاب وبما أن المدعي وكالة حصر طلب موكله في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم له وقدره (117,400) مائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة ريال، مقابل تنازل المدعى عليه عن المؤسسة للمدعي، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: وبما أن وكيل المدعي يطلب وفقًا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أن المدعى عليه أجمل إجابته في إنكار الدعوى وأن قيمة عقد نقل المؤسسة بمبلغ: (450,000) ألف ريال وأن المدعي سلمه مبلغ: (75,000) ريال ومبلغ: (42,400) ريال لإجار المؤسسة والأمور التشغيلية، وبناء عليه وبما أن المدعى عليه أقر باستلامه لمبلغ: (75,000) ريال ومن ثم ادعى بأن المدعي قام بدفع بقية المبلغ للمصروفات التشغيلية، ولم يقدم أي بينة على هذا الادعاء ولم يقدم ما يثبت أنه قام بمخاطبة المدعي لنقل المؤسسة، ولا ينال من ذلك ما ادعاه المدعى عليه من كون أن المدعي كان يتصرف بالمؤسسة ويقبض الأموال فهذا ادعاء مرسل لم يقدم المدعى عليه أي بينة عليه أو قرينة تدل على دعواه، وبما أن الثابت للدائرة أن المؤسسة تحت تصرف المدعى عليه ولم ينقلها على اسم المدعي ومن ثم قام المدعى عليه بشطبها دون الرجوع للمدعي، ولم يقدم ما يثبت إخطاره للمدعي بأنه سيشطب المؤسسة، وبناء عليه وبما أن الثابت للدائرة هو أن الخلل في تنفيذ الالتزام كان من قبل المدعى عليه لكونه قام بشطب سجل المؤسسة ولم يقدم ما يفيد تعنت المدعي في نقل المؤسسة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع مبلغ: (117,400) ريال ل(...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.