حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530962103

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571154124/1445
رقم الحكم:4530962103
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571154124 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530962103 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٤١٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إدارة وتشغيل وذلك في تشغيل التطبيق صيانته وإدارة الحملات التسويقية ومتابعة المنصة بشكل عام تقنياً وإدارياً وغيرها من المهام، لمدة (٥) خمسة سنوات، ابتداءً من تاريخ ٠٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٣٠,٠٠٠) ستمائة وثلاثون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٤١,٠٠٠) أربعمائة وواحد وأربعون ألفًا ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: أ-لم تلتزم المدعى عليها بفتح حساب بنكي مستقل باسمه خاص بهذا العقد تودع فيه قيمة الشراكة استناداً للبند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين. ب- لم تلتزم المدعى عليها بسداد نسبته المقررة بالعقد والتي تبلغ (٣٠%) بما يعادل مبلغ وقدره (١٨٩,٠٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألف ريال استناداً للبند السابع من العقد المبرم بين الطرفين. ج-لم تلتزم المدعى عليها بالقيام بالمهام المنصوص عليها بالعقد من التشغيل أو التسويق للمنصة مما نتجه عن عدم تقديم تقرير مالي وإداري وفني كل ربع سنة استناداً للبند العاشر من العقد المبرم بين الطرفين، ولم تتمكن المدعى عليها من إدارة وتشغيل وتسويق المنصة حيث أن من المفترض حسب خطابها الصادر على مطبوعاتها والممهور بختمه والموجه إلى موكله أن يكون موعد انطلاق المنصة بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢م كحد أقصى، ولم تقم إلى تاريخه بعمل أي إجراء على المنصة الأمر الذي يتعذر ويستحيل معه قيام العقد وتحقيق ما تم الاتفاق عليه وإنه من المقرر أن يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل فسخ العقد عند وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك وحيث الأمر ما ذكر ولكون أن الأصل يحق للمتضرر طلب فسخ العقد بإرادته المنفردة كسائر العقود الجائزة. ٢- خطأ المدعى عليها، المتمثل في أن لم تلتزم بتنفيذ مضمون العقد و تقاعست في تنفيذ بنوده، وذلك بتاريخ ٠٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، مما تسبب بـعدم التزامها بتنفيذ مضمون العقد و تقاعست في تنفيذ بنوده، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أن الالتزامات الواردة بالعقد من مهام المدعى عليها، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ لقاء فسخ عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٤١,٠٠٠) أربعمائة وواحد وأربعون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية الإدارة والتشغيل المتكاملة لمنصة شيك أوت للحجوزات بتاريخ ٠٦/ ٠٧/ ٢٠٢٢م والمبرم بين أطراف الدعوى وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى كل منهما. ٢- حوالة بتاريخ ٠٧/ ٠٧/ ٢٠٢٢م على مطبوعات (البنك (...)) من المدعي بمبلغ (٤٤١,٠٠٠) أربعمائة و واحد وأربعون ألف ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد قرر أطراف الدعوى أنهم اصطلحوا على ما نصه: حيث سبق للطرفان إبرام عقد يمنح الطرف الثاني إدارة وتشغيل التطبيق المملوكة للطرف الأول وهو (تطبيق شيك أوت للحجوزات) وبموجب العقد دفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ قدره (٤٤١,٠٠٠) أربعمائة وواحد وأربعون ألف ريال كما سبق للطرف الأول قيد دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية بجدة بالدائرة الخامسة عشر قيدت بالرقم (٤٥٧١١٥٤١٢٤) وحيث رغب الطرفان في فسخ هذه العقد بالتراضي فيما بينهما ويلتزم الطرف الثاني في إعادة المبلغ المستلم عليه قرر الطرفان مجتمعين وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية وفقاً لما يلي: البند الأول : التمهيد يعتبر التمهيد أعلاه جزء من الاتفاقية ومكملاً لها. البند الثاني: موضوع الاتفاقية اتفق الطرفان على فسخ عقد التشغيل المبرم والخاص في إدارة وتشغيل تطبيق (شيك أوت للحجوزات ) المشار اليها في التمهيد أعلاه، ويلتزم الطرف الثاني في سداد مبلغ قدره (٤٤١,٠٠٠) أربعمائة وواحد وأربعون ألف ريال والتي تمثل المبلغ الذي استلمها الطرف الثاني لإدارة وتطوير وتشغيل التطبيق، كما أنه بمقتضى هذه الاتفاقية اتفق الطرفان على أن يتنازل الطرف الأول عن ملكيته لهذه التطبيقات لصالح الطرف الثاني. التزامات الطرفان: التزامات الطرف الأول: يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن التطبيق بما له وما عليه من حقوق والتزامات لصالح الطرف الثاني. يلتزم الطرف الأول بتوثيق هذه الاتفاقية لدى المحكمة بالقضية المقيدة بالرقم (٤٥٧١١٥٤١٢٤). يتعهد الطرف الأول بعد استلامه للمبالغ الواردة بالبند الرابع من هذه الاتفاقية بعدم مطالبة الطرف الثاني بأي مبالغ مالية وعليه فإن كل طرف يبرئ ذمة الطرف الآخر عن كافة الحقوق والالتزامات إبراءً شاملاً ونهائياً ولا رجوع عنه بأي حال من الأحوال. التزامات الطرف الثاني: الطرف الثاني قبل تملك التطبيقات بما لها وبما عليها من حقوق والتزامات. يتعهد و يلتزم الطرف الثاني بتوثيق الاتفاقية لدى المحكمة التجارية بجدة بالدعوى رقم (٤٥٧١١٥٤١٢٤) نظير كل دفعة من الدفعات المشار اليها في البند الرابع من هذه الاتفاقية. يتعهد و يلتزم الطرف الثاني بإصدار سندات لأمر عن طريق منصة نافذ لصالح الطرف الأول نظير كل دفعة من الدفعات المشار اليها في البند الرابع من هذه الاتفاقية. يتعهد الطرف الثاني بسداد المبالغ الموضحة في البند الرابع في تواريخ استحقاقها، و في حال لم يلتزم بسداد أي دفعة في تاريخ الاستحقاق المشار اليه يحل عليه كامل المبالغ المتبقية. البند الرابع : جدولة السداد وتواريخ الاستحقاق مبلغ الدفعة تاريخ الاستحقاق الدفعة الأولى: (٢٢٠,٥٠٠) مائتان وعشرون ألف وخمسمائة ريال. ٠٥/٠٧/٢٠٢٤م الدفعة الثانية (٢٢٠,٥٠٠) مائتان وعشرون ألف وخمسمائة ريال. ٠٥/١٠/٢٠٢٤م خامساً: انعقاد المسؤولية حيث أن التطبيق منذ تاريخ إنشائه وحتى تاريخ إبرام هذه الاتفاقية في يد الطرف الثاني وفريق عمله وتحت تصرفه فيعتبر وحده مسؤول منفرداً عن التطبيق ومحتوياته وأي التزامات أو حقوق تجاه أي تطبيق مع الغير أو أي التزامات قد تنشأ عن الفترة السابقة واللاحقة لتوقيع هذه الاتفاقية، وبهذا يتنازل الطرف الأول للطرف الثاني عن التطبيق ليصبح ملك خاص للطرف الثاني، وبذلك يخلي الطرف الثاني مسؤولية الطرف الأول عن أي مسؤوليات مالية او نظامية كانت أو غيرها. سادساً: شروط وأحكام عامة يعتبر التاريخ الميلادي الأساس في احتساب فترات السداد الواردة في البند الرابع أعلاه تحل هذه الاتفاقية محل جميع الاتفاقيات السابقة سواء كانت مكتوبة أو سبق الوعد بها كتابية أو شفهياً وأي مفاوضات سابقة بين الطرفين. تخضع هذه الاتفاقية إلى الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية. هذه الاتفاقية ملزمة للطرفان من تاريخ التوقيع عليها، وتسري حقوق والتزامات الطرفان المنصوص عليها في بنود هذه الاتفاقية على الطرفان .كما لا يحق للطرف الأول أو الطرف الثاني بصفة منفردة وبعد توقيع على هذه الاتفاقية التراجع عن تنفيذ مضمونها أو العدول عنها أو التعديل عليها سواء بالإضافة أو الحذف أو الإلغاء لأي بند من بنودها، وعليه فإن هذه الاتفاقية ملزمة للطرفان وتدخل حيز التنفيذ والالتزام بعد التوقيع عليها، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بـفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ لقاء فسخ عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٤١,٠٠٠) أربعمائة وواحد وأربعون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ثبت لدى الدائرة صلح أطراف الدعوى، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث