حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530952517

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570913274/1445
رقم الحكم:4530952517
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570913274 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530952517 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٣٢٧٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٧هـ تم الاتفاق بين موكلته سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها بموجب عقد اتفاق محرر بأن تقوم المدعى عليها بتوريد طوب أحمر لموكلته بمبلغ اجمالي وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال تم تحويل مبلغ وقدره (٩٠٦,٠٠٠) تسعمائة وستة آلآف ريال للمدعى عليها بموجب سندات حوالة وفقًا للتفصيل الآتي: ١. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٨م تم تحويل مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال حوالة مباشرة. ٢. بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦م تم تحويل مبلغ (٤٠٦,٠٠٠) أربعمائة وستة الآف ريال تم تحويلها من قبل (...) عبارة عن حوالة مديونية لموكلته تجاه (...)، وقد قامت المدعى عليها تنفيذا للاتفاق بتوريد طوب أحمر بما قيمته (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٧٢٥,٩٦١) سبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد توريد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٧م على مطبوعات شركة (...) والمبرم بين شركة (...) وشركة (...) ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٢٣هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٧٢٥,٩٦١) سبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال. وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد بين الطرفين والحوالات البنكية كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢٥,٩٦١.٠٠) سبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث