حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530960403
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570865912/1445
رقم الحكم:4530960403
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570865912 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530960403 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٦٥٩١٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في مرافق المطابخ المجهزة لأغراض التشغيل وخدمات تقديم الطعام، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٩١٩هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٥٠,٤٠٩.٤٠) مئتان وخمسون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال وأربعون هللة سُدد منها مبلغ قدره (١٣٣,٢١١.٢٢) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال واثنان وعشرون هللة والمتبقي (١١٧,١٩٨) مائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ وطالبت بإلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧,٩١٦) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة عشر ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٧١٩) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٨م على مطبوعات شركة (...) التجارية والمبرم بين شركة (...) التجارية وشركة (...) لتقديم الوجبات ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٨) على مبلغ قدره (١١٤,٩٤٧.٠٢) مائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال وهللتان. ٣- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٧٧١٨٣٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣هـ في القضية رقم (٤٥٧٠٩٠٦٠٥٥) الصادر من الدائرة التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٦هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير المحكمة إلى تقديم المدعية وكالة طلبا برقم (٤٥١١٦٨٢٦٢٢) وتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ لتعديل الطلب الأصلي في هذه الدعوى ليكون طلب المدعية وكالة الآتي أولاً/دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧,٩١٦) سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وستة عشر ريالا لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ثانياً/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٧١٩) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة عشر ريال وقدم العقد بين الطرفين المؤرخ في ١٨ /٠٤ /٢٠٢٢م والمختتم بختم المدعى عليها وفاتورة بتاريخ ٠٨ / ٠١ /٢٠٢٢م وتاريخ ٠٩ /٠١ / ٢٠٢٢م وتاريخ ٣١ /٠٨ /٢٠٢٢م وتاريخ ٣٠ / ٠٩ /٢٠٢٢م وقررت المدعية وكالة أن هناك فاتورتين بتاريخ ٣١ /٠٨ /٢٠٢٢م وبتاريخ ٣٠ / ٠٩ /٢٠٢٢م تضمنت في جزء منها مبالغ مستحقة لموكلتها على فرع الشركة المدعى عليها بحي (...) والتي دونت بالفاتورة بالرمز SW وأما ما يخص فرع (...) فهو مدون بجميع الفواتير بالرمز SU وسيقدم دعوى مستقلة فيما يخص المبالغ الذي في ذمة الشركة المدعى عليها على فرعها بحي (...) وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بالآتي: أولا/دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧٩١٦) سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وستة عشر ريالا لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٧١٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة عشر ريال، ولما قدمته المدعية وكالة من العقد بين الطرفين على فرع الشركة المدعى عليها في حي (...) المؤرخ في ١٨ /٤ /٢٠٢٢م والمختتم بختم المدعى عليها و عددا من الفواتير بتاريخ٨ / ١ /٢٠٢٢م وتاريخ ٩ /١ / ٢٠٢٢م وتاريخ ٣١ /٨ /٢٠٢٢م وتاريخ ٣٠ / ٩ /٢٠٢٢م والفاتورتين الأخيرتين جزء منها مبالغ مستحقة للشركة المدعية على فرع الشركة المدعى عليها في حي (...) محل الدعوى و مدون بالفاتورتين بالرمز (SU) والجزء المتبقي على فرع الشركة المدعى عليها بحي (...) ومدون بالرمز(SW) وليس محلا للمطالبة في هذه الدعوى ، وجميع ما قدمته المدعية وكالة من مستندات أوصل باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم(...)بدفع الآتي للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) أولا/ مبلغ قدره (٣٧٩١٦) سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وستة عشر ريالا ثانيا/ مبلغ قدره (٢٠٠٠)ألفي ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم