حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530962136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571057371/1445
رقم الحكم:4530962136
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571057371 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530962136 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٧٣٧١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للطباعة والنشر المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مطبوعات بروشورات إعلانات تسويقية تجارية)، بثمن إجمالي قدره (٢,٨٥٩,٢١٧) مليونان وثمان مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال، سدد منه (١,٦٧٨,٣٠٤) مليون وست مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تصدر موكلتي فاتورة لطلب المدعى عليها للمطبوعات لبروشورات إعلانات تجارية تسويقية وتقوم موكلتي بطباعتها وتوريدها للمدعى عليها بموجب سندات استلام، وجرى التعامل لما بين الطرفين على هذه الطريقة وقد أقرت المدعى عليها بوجود مديونية مستحقة لموكلتي ولم تفي بسدادها حتى هذه اللحظة بموجب مطابقة رصيد منذ تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م دون سبب وعذر بل أن ذلك التأخير نتجه عنه فوات منفعة موكلتي من هذا البيع وتعارضها مع التزاماتها ليترب عليها خسائر وأضرار مادية، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,١٨٠,٩١٢.٧٢) مليون ومائة وثمانون ألف وتسعمائة واثنا عشر ريال واثنان وسبعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٧هـ وفيها: حضر طرفا النزاع وكالة، وقد قدم أطراف الدعوى محضر للصلح ونصه: (تم الاصطلاح والتراضي بين طرفي هذه الدعوى في ٢٠٢٤/٠٣/٢١م على أن يتم إعادة جدولة هذه المديونية على ست دفعات كالتالي: أن تدفع مبلغ (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمس وستون ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٧م، وأن تدفع مبلغ (١٥٥,٠٠٠) مائة وخمس وخمسون ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٤م، وأن تدفع مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢١م، وأن تدفع مبلغ (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٨م، بإجمالي مبلغ وقدرة (١,١٧٦,٠٨٢) مليون ومائة وست وسبعون ألف واثنان وثمانون ريال، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي من الدفعات لمدة تزيد عن (١٠) أيام من موعد الاستحقاق يحل كامل المبلغ المتبقي. ثالثا: تم تحويل الدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والمتبقي من إجمالي هذا المبلغ هي الدفعتين الخامسة والسادسة، عليه طلب إثبات هذا الصلح)، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,١٨٠,٩١٢.٧٢) مليون ومائة وثمانون ألف وتسعمائة واثنا عشر ريال واثنان وسبعون هللة، وبناءً على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر من جائزي التصرف، فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩) فقرة (٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤هـ ونصها: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صلح أطراف الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.