حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530959565

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571087302/1445
رقم الحكم:4530959565
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571087302 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530959565 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571087302 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للإنشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتصنيع الأبواب الفولاذية والعناصر المماثلة وذلك في 74 مبنى سكني من مجموعة مشروع (...)، ابتداءً من تاريخ 1438/05/3هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/05/5هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,990,046.00) مليون وتسع مئة وتسعون ألفًا وستة وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,026,817.57) مليونان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال و سبعة وخمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (1,635,042.00) مليون وست مئة وخمسة وثلاثون ألفًا واثنان وأربعون ريال، والمتبقي (391,775.57) ثلاث مئة وواحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال و سبعة وخمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/5هـ الموافق 2019/12/31م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (2,026,817.57) مليونان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال و سبعة وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق. وطالب بـ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (391,775.57) ثلاث مئة وواحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال و سبعة وخمسون هلله وقدم سنداً لطلبه ترجمة للعقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/06هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (391,775.57) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالا وسبعة وخمسون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على العقد بين الطرفين وثلاث ملحقات للعقد والمخطط المعتمد بين الطرفين وكشف الحساب للفترة من عام 2017م حتى عام 2019م هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولة هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أدفع بعدم صفة موكلتي في هذه الدعوى هكذا قرر. ثم بادرت المدعية وكالة قائلة أني موكلتي متنازلة عن هذه القضية للصلح بين الطرفين هكذا قررت ثم حضر مدير الشركة المدعية (...) إقامة رقم (...) بموجب عقد تأسيسها وصادق على صحة ما قررته المدعية وكالة من الصلح وطلب التنازل عن هذه القضية فقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده ، وحيث حضر أمام الدائرة وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) وقررت تنازله عن القضية ، وإثبات هذا التنازل ، لكون الطرفين في هذه القضية قد اصطلحا سلفا وصادق على صحة ذلك مدير الشركة المدعية ، وحيث أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . نص الحكم: فقد قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل الشركة المدَّعية عن هذه الدَّعوى ،وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية، هذا وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث