حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530961000

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571030625/1445
رقم الحكم:4530961000
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571030625 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530961000 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٠٦٢٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) للوجبات السريعه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق على أن يبيع للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٣٠,٤١١.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٤١١.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه الفواتير المبرمة بين الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٧هـ وفيها: حضر ممثل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير المحكمة لوجود خلل تقني عام على المحكمة منع من عقد الجلسة في وقتها ، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية تبين عدم تقديم المدعى عليها مذكرة دفاعية ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت المحكمة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٤١١.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم تبلغها الكترونياً ولم تقدم دفاعها عبر النظام ، بما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للوجبات السريعه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٤١١) ثلاثون الف وأربعمائة واحدى عشر ريال سعودي .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث