حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530951395

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571133536/1445
رقم الحكم:4530951395
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571133536لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530951395 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4571133536 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا تقوم المدعية بالعمل وأن تدفع مبلغا قدره (128,000) مائة وثمانية وعشرون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بالعمل وهو بيع السلع بالتقسيط، وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعية من الربح نسبة (10%)، ونشاط الشراكة هو البيع بالتقسيط، وقد بدأت الشراكة في تاريخ 15\11\2014م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب انتهاء مدة العقد وعدم استجابة المدعى عليه للتواصل. وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال قدره (128,000) مائة وثمانية وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد استثمار برقم (...) على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط والمبرم بينها وبين المدعية وممهور بختم المؤسسة وتوقيع منسوب للمدعية. 2- محرر عادي متمثل في سند قبض على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط برقم (...) وتاريخ 15\11\2014م بمبلغ قدره (128,000) مائة وثمانية وعشرون ألف ريال مقدم من المدعية مقابل عقد استثمار رقم (...) ولمدة (2) سنتين وممهور بختم مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط وتوقيع منسوب للمدير وتوقيع آخر منسوب للمحاسب. وعقدت الدائرة جلسة في 22\09\1445هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؛ ادعى بما لا يخرج عما سبق، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، أفاد بعدم معرفته بالمدعية إطلاقاً وقد تفاجئ بوجود هذه المستندات، وبسؤاله عن الختم الوارد على العقد وعلى سند القبض وعن المطبوعات المحرر عليها العقد والسند؟ فقرر بأنها تعود لمؤسسته وأن التوقيع ليس توقيعه، وبسؤاله عن توقيع المحاسب، أجاب بأنه لا يوجد محاسب ولكن يوجد عامل (...) يقوم بمسؤولية التعاملات واستقبال الأقساط وليس المستثمرين، ولا يعلم عن صحة توقيع المحاسب من عدمه، وأضاف بأن ختم المؤسسة كان معه في المكتب، ولكن المكتب في تاريخ العقد كان على وشك الإغلاق ولم يستقبل أحداً حينها لا مستثمراً ولا عملاء الأقساط، وأضاف بأنه لم يستلم أي مبلغ نقدي من المدعية، ولا يتعامل المكتب حينها مع الاستلام النقدي، وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكتفى بما سبق، فيما رأت الدائرة صلاحية القضية رقم للفصل فيها؛ فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل محمولاً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية رقم ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن شركة مضاربة؛ فإن الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم التجارية وفقاً لما ورد في المادة السادسة عشرة من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم له مضاربة لأعمال العقد محل الدعوى، وحيث تلخص جواب المدعى عليه بنفي معرفته بالمدعية إطلاقاً، وبسؤاله عن المحررات المدون عليها التعاقد واستلام المبلغ، قرر بأنها تعود لمؤسسته، وأن الختم الوارد عليها يعود لمؤسسته، وأنه لا يعلم عن صحة توقيع المحاسب الوارد عليها من عدمه، وحيث أن المدعى عليه يقر بصحة المطبوعات والختم، ولم يتعرض بالإنكار الصريح للتوقيع الوارد عليها، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على اعتبار المحررات العرفية حجة على محررها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها، حيث جاء فيها: ( 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإنه يثبت للدائرة صحة العلاقة التعاقدية، واستلام رأس المال، وحيث أن المدعى عليه ينازع في استلامه؛ فإن ذلك دليل على عدم إعماله في المحل المتعاقد عليه، وعليه فإنه يتوجب عليه رده للمدعية، الأمر الذي تننتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية الوطنية (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) هوية الوطنية (...) مبلغاً قدره (128,000) مائة وثمانية وعشرون ألف ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث