حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530952850

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530952850

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571139037لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530952850 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571139037لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق أن باعت المدعية للمدعى عليها مواد غذائية مجمدة وجافة بثمن إجمالي قدره (71,924) واحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال والمثبت بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة في 2023/12/31م علمًا إن المدعى عليه سدد بعد المطابقة مبلغ وقدرة (16,650) ستة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال، والمبلغ المتبقي والمستحق هو مبلغ وقدره (55,274) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (55,274) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 2023/12/31م على مطبوعات شركة (...) للتجارة على مبلغ قدره (71,924) واحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال ممهور بتوقيع منسوب لـمؤسسة (...). وعقدت المحكمة جلسة في 1445/09/23هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وعند وصول الدعوى لهذا الحد قرر الطرفان بقولهما إننا اتفقنا على ما يلي : ( إثبات الصلح بين طرفي الدعوى واتفاقهم على أن تقوم المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به في هذه الدعوى وهو (55,274) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال وذلك في 25-10-1445 ) ونطلب إثبات هذا الصلح، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في : إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (55,274) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال. وحيث اصطلحا الطرفان على أن تقوم المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به في هذه الدعوى وهو (55,274) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال وذلك في 25-10-1445هـ. وبناءً على ما تقدم بالدعوى والإجابة، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكالة وكيلة المدعى عليه تخولهما حق الإقرار والصلح، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبناء على اللائحة التنفيذية (3/70) على نظام المرافعات الشرعية ونصها (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.) فإن الحكم يعد نهائيا وغير خاضع للاستئناف. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث