حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531103960
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570800811/1445
رقم الحكم:4531103960
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570800811 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531103960 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570800811 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/06/08هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (فواكه وخضراوات حسب طلبها) بثمن إجمالي قدره (371,525.67) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وستون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (371,525.67) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وستون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: لقد ذكرت المدعية ان المدعى عليها لم تقم بسداد أي مبلغ وهذا غير صحيح حيث إن السدادات كانت تتم من شركة شقيقة للمدعى عليها هي شركة (...) والمملوكة لذات الشركاء المالكين للمدعى عليها مرفقاً لفضيلتكم بعض السدادات التي تمت من قبل (...) في عام 2023م – مستند 1 – ويظهر منها أن المبالغ المسددة للمدعية تزيد عن مطالبتها، والدليل على أن (...) كانت تقوم بسداد المبالغ بالنيابة عن المدعى عليها هو عدم وجود أي علاقة تعاقدية بينها وبين المدعية كما أن السدادات تمت بتواريخ مختلفة إذ كانت تقوم بسداد مستحقات المدعية بعد كل عملية توريد، أما بخصوص الفواتير المرفقة من قبل المدعية فإننا ننكرها وندفع بتزويرها اذ انها غير ممهورة بتوقيع المدعى عليها أو مختومة بختمها ونأمل من فضيلتكم مقارنة الختم العائد للمدعى عليها والموجود على عقد التوريد مع الختم الموجود على هذه الفواتير ليتضح لفضيلتكم عدم صحة الختم الموجود على الفواتير إطلاقاً، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/09هـ وفيها: تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعية عبر الايميل، وبسؤال وكيل المدعي هل قامت المدعى عليه بسداد المبلغ عن طريق شركة الضيافة المطورة أجاب بقوله أطلب مهلة، وعليه جرى رفع الجلسة، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/24هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعي، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (371,525.67) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وستون هلله، وذلك مقابل توريد فواكه وخضراوات،مقدما في سبيل إثبات ذلك الفواتير الممهورة بختم المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية وإنما إدعى بتزوير الختم الممهور على الفواتير، فبناء على ما تقدم ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الخامسة والخمسون من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات ١ - يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي: أ - بيانات المحرر المدعى تزويره ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده. ج- أثره على الدعوى. د إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما تضمنته هذه المادة من صحة ادعاء التزوير، ولا ينال ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة قيام موكلته بسداد مبلغ المطالبة لشقيق المدعي وهي شركة (...)، حيث أن العقد يجب أن يكون قاصرا على طرفين التعاقد ولا يتعداه إلى غيره إلا ببينة، وحيث أن المدعي أنكر أن المبلغ المحول من المدعى عليه إلى شركة (...) متعلقة بهذه الفواتير، إضافة إلى ذلك لم يقدم البينة على أن المبلغ المحول إلى شركة (...) متعلقة بهذه الدعوى ؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع ل/ شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧١,٥٢٥.٦٧) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531103960 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570800811 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (371,525.67) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريالا وسبعة وستون هللة، وذلك مقابل توريد فواكه وخضراوات، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 12/10/1445هـ الذي قضى: بإلزام شركة (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع ل/ شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧١,٥٢٥.٦٧) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 19/11/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، ونصها: (إن الحكم محل الاستئناف مستوجب النقض للأسباب التالية: ١- لقد خالف هذا الحكم نص المادة (١/٦) من نظام الاثبات التي قررت بصراحة: ((إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الاثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم ومع ان المدعية والمدعى عليها اتفقا على ان اثبات الكميات وقيمتها يتم من خلال فاتورة ممهورة بتوقيع مسؤول الاستلام لدى المدعى عليها إذ ورد في نص المادة السادسة من العقد المبرم بين الطرفين يتم استلام المواد بالتوقيع على الفاتورة من مسؤول الاستلام)) ومع أن المدعية لم تقدم أي فاتورة ممهورة بتوقيع مسؤول الاستلام التابع للمدعى عليها ومع أنها لم تقدم سوى فواتير عليها ختم تدعي أنه خاص بالمدعى عليها ومع أننا أنكرنا هذه الفواتير ودفعنا بتزويرها، ومع كل ذلك إلا أن المحكمة حكمت للمدعية بقيمة المطالبة بالمخالفة لإجراءات الاثبات المتفق عليها بين الطرفين وبالمخالفة لنص المادة (١/٦) من نظام الاثبات. إن المحكمة مصدرة الحكم تمسكت في نص المادة (٥٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات وفرطت في نص المادة (٦) من نظام الاثبات كما ورد أعلاه مع أن النظام أولى من الأدلة الإجرائية لا بل إن تمسكها بنص المادة (٥٥) من الأدلة لا يعني صحة الحكم على المدعى عليها ذلك أن عدم قبول الادعاء بالتزوير لا يعني أن الفاتورة التي أنكرتها المدعى عليها أصبحت صحيحة أو صادرة منها وذلك سنداً لنص المادة (۱/۲۹) من نظام الاثبات التي نصت على أن يُعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)). وحيث ان المدعى عليها أنكرت الختم الموجود على هذه الفواتير قبل مناقشة موضوعها وحيث ان هذه الفواتير لا تتضمن أي أمر يعود للمدعى عليها باستثناء الختم الموجود عليها وفقاً لما تدعيه المدعية بأنه يعود للمدعى عليها وحيث ان المدعى عليها أنكرت هذا الختم انه منسوب إليها لكل ذلك فإن هذه الفواتير لا تعتبر حجة على المدعى عليها وهي بذلك لا تؤدي إلى النتيجة التي توصلت لها محكمة الدرجة الأولى حتى مع عدم قبول التزوير ذلك أن البينة على المدعية والمدعية لم تستطع تقديم بينة شرعية صحيحة. إن المحكمة مصدرة الحكم حكمت للمدعية على الرغم بأن أغلب الفواتير لا تحمل ختم الشركة المدعى عليها، بل تحمل ختم شركات أخرى مثل شركة قمرية وشركة الضيافة وشركة بريك تايم مرفقاً لفضيلتكم صورة من هذه الفواتير المقدمة من المدعية في الدعوى والتي استندت عليها المحكمة في حكمها – مستند ۱ – وهذا مع الاحترام مخالف لأبسط قواعد العدالة ومخالف لأبسط قواعد الاثبات. الطلبات: لكل ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم قبول الاستئناف وبالنتيجة نقض الحكم والحكم مجدداً برد الدعوى. سائلين المولى - عز وجل أن يوفقكم لإحقاق الحق ويعينكم عليه،،)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أكد على صحة الحكم الابتدائي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة ما يؤثر على صحة الحكم، مما تنتهي معه إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية محمولا على أسبابه. وتضيف هذه الدائرة بأن ادعاء وكيل المدعى عليها سداد بعض المبالغ يعد إقرارا بصحة المبلغ. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (12/10/1445) في القضية رقم (4570800811) القاضي: إلزام شركة (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع ل/ شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧١,٥٢٥.٦٧) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وستون هللة. والله الموفق.