حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530958336

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١١ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530958336

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571149716لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530958336 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4571149716لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتقديم تسهيلات متنوعة في طرق الدفع للمدعى عليه، وقد قامت المدعية بتنفيذ الخدمة بشكل كامل، استناداً على (سداد)، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ العقد المتفق عليه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد الثمن وقدره: ستة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال وتسع هللات (26,895.09)، وأرفق بصحيفة دعواه عدداً من المستندات تضمنت: عقد اتفاق وإخطار بالمبلغ المدعى به وسجل حركة السداد، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 17/3/1445هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وتاريخ 24/10/1444هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والطلب المقدم عبر النظام والمتضمن بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتقديم تسهيلات متنوعة في طرق الدفع للمدعى عليه، وقد قامت المدعية بتنفيذ الخدمة بشكل كامل، استناداً على (سداد)، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ العقد المتفق عليه، والمنتهي إلى طلب إلزام المدعى عليه برد الثمن وقدره: ستة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال وتسع هللات (26,895.09)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة التعامل وانكر استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، فعرضت الدائرة على المدعى عليه أداء اليمين بعد إعداد الصيغة اللازمة فرفض أداء اليمين، فكررت عليه الدائرة طلب أداء اليمين فأصر على رفض أداء اليمين، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع بمبلغ قدره: ستة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال وتسع هللات (26,895.09)، مقابل أن تقوم المدعية بتقديم تسهيلات متنوعة لعملاء المدعى عليه في طرق الدفع له، وذلك مقابل رسوم يدفعها المدعى عليه للمدعية بناء على ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد المرفق بملف القضية، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة التعامل وانكر استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، فعرضت الدائرة على المدعى عليه أداء اليمين بعد إعداد الصيغة اللازمة فرفض أداء اليمين، فكررت عليه الدائرة طلب أداء اليمين فأصر على رفض أداء اليمين، واستناداً للمادة (97) من نظام الإثبات والتي نصت في فقرتها الثالثة على أن للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي ، كما نصت المادة (98) من ذات النظام على أنه: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها ، ولما كانت المادة (103) من ذات النظام نصت في فقرتها الأولى على أن: من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور ، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً ، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ستة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال وتسعة هللات (26.895.09) وذلك لما هو موضح بالأسباب حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث