حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530952987

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571052474/1445
رقم الحكم:4530952987
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571052474 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530952987 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٢٤٧٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت المدعية مع المدعى عليها على القيمة الأساسية للمشروعين بمبلغ وقدره (٢,٠٩٩,٤٧١.٠٥) مليونان وتسعة وتسعون ألف وأربعمئة وواحد وسبعون ريال وخمسة هلالات شامل قيمة الضريبة يتم حجز قيمة (٥%) من المبلغ المذكور بمبلغ وقدره (١٠٤,٩٧٣.٥٥) مئة وأربعة آلاف وتسعمئة وثلاثة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة ريال يتم تحويلها لحساب المدعية بعد إكمال كافة أعمال التركيب والتسليم للأبواب المقاومة للحريق، ورغم التسليم إلا أنه وحتى تاريخه لم تقم الشركة المدعى عليها بتحويل المبلغ) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٠هـ وطالب: ١- بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٩٧٣.٥٥) مائة وأربعة ألاف وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة، ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٤٩٨) عشرة ألاف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية:١- محرر عادي يتمثل في أمر شراء بمبلغ وقدره (١,٢١٥,٢١٣.٨٠) مليون ومئتان وخمسة عشرة ألف ومئتين وثلاثة عشرة ريال وثمانون هللة، على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها ٢- محرر عادي يتمثل في محضر اجتماع على مطبوعات المدعية ومبرم بين الطرفين ومصادق عليه من غرفة المدينة المنورة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٢٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن بينته على الأضرار التي بسببها يطالب بالتعويض فقال ليس لدي بينة الآن، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٤,٩٧٣.٥٥) مائة وأربعة ألاف وتسع مائة وثلاثة وسبعون ريال وخمس وخمسون هللة؛ لقاء أعمال مقاولة، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية ممثلة بوكيلها تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على أوامر الشراء الصادرة على مطبوعات المدعية والمذيلة بتوقيع المصنع التابع لها، ومحضر الاجتماع المصادق عليه من غرفة المدينة المنورة والمدون فيه المبلغ محل الدعوى، والتي تتكئ من خلالهما على مطالبتها محل الدعوى، ولما كانت هذه المستندات لها حجيتها المعتبرة، فمحضر الاجتماع له حجية المحرر الرسمي بعد مصادقته من غرفة المدينة المنورة؛ استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها: (المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.) ولما كانت المدعى عليها قد تخلَّفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّفت عن تقديم مذكرة الجواب، ولما ورد في المادة: (٢١) من نظام الإثبات من أنه: (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، وتغيب المدعى عليها قرينة على صحة الدعوى إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة لقبول طلب المدعية. وأما ما طلبته المدعية من التعويض عن أضرار التقاضي، واستنادًا للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، ونصها: (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.) واستنادًا للفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.) ولما كان وكيل المدعية قد قرر عدم وجود بينة على الأضرار؛ مما يكون معه طلبه حري بالرفض، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام (...)المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا وقدره (١٠٤,٩٧٣.٥٥) مائة وأربعة ألاف وتسع مائة وثلاثة وسبعون ريال وخمس وخمسون هللة لـ/ شركة (...)المحدودة ذات مسؤولية محدودة لشخص واحد، سجل تجاري رقم: (...). ثانيًا: رفض طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث