حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530963567

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571098560/1445
رقم الحكم:4530963567
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571098560 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530963567 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٨٥٦٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها الدعوى للدائرة التجارية الثالثة عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي بالوكالة رقم: ٤٥٢٦٧١٨١٠، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: أولًا استأجرت الشركة المدعى عليها من المدعية سيارة واحدة بموجب عقد إيجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في تاريخ: ٢٣/٠٢/١٤٢٩ه الموافق: ٠٢/٠٣/٢٠٠٨م، والمتضمن استئجار المدعى عليها سيارة من نوع (...) موديل (...)، رقم الهيكل: (...) وقيمته الاجمالية مبلغ قدره (١٧٣.٣٤٠) ر.س (مائة وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة وأربعون) لعدد سيارة واحدة مقسمة على إيجارات شهرية عددها (٣٦ شهراً) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (٤.٤٤٠)ر.س(أربعة الاف وأربعمائة وأربعون) لعدد سيارة واحدة، ذلك ابتداء من تاريخ: ٠١/٠٤/٢٠٠٨م وحتى تاريخ: ٠١/٠٣/٢٠١١ م، ودفعة مقدمة بمبلغ وقدره (١٣,٥٠٠) ر.س (ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة) مرفق رقم ١ عقد الايجار ثانيًا: تحرير المدعى عليها لسندات الأمر: تسلمت المدعى عليها العين المستأجرة وقامت بتحرير عدد (٣٦) سند لأمر مرفق٢: سندات لأمر ثالثًا: مدة الانتفاع: انتفعت الشركة المدعى عليها بالسيارة المستأجرة حتى انتهاء مدة عقد الإيجار في تاريخ: ٠١/٠٣/٢٠١١م، واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة. مرفق رقم ٢ سندات لأمر رابعا: المسدد من المدعى عليها، والمتبقي بذمتها: التزمت الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ قدرة (١٥٢.٨٤٠) ر.س (مائة واثنان وخمسون ألفا وثمانمائة وأربعون)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الإيجارية لعقد الإيجار مبلغ وقدرة (٢٠.٥٠٠) ر.س (عشرون ألفا وخمسمائة). خامساً: الطلبات: لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرهُ (٢٠.٥٠٠) ر.س (عشرون ألفا وخمسمائة) عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرهُ (١٠.٠٠٠) ر.س (عشرة آلاف) عبارة عن أتعاب المحاماة إجمالي المبالغ المطالب بها: (٣٠.٥٠٠) (ثلاثون ألفا وخمسمائة) ا.هـــ، وقدم سندا لدعواه عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والمؤرخ في: ٢/٣/٢٠٠٨م وعدد ٥ سندات لأمر، وبسؤاله عن سبب عدم المطالبة طيلة الفترة السابقة؟ أجاب قائلا: موكلتي تواصلت مع المدعى عليها لأكثر من مرة للمطالبة وديا بالسداد إلا أن المدعى عليها ماطلت في ذلك واكتفت موكلتي برفع اسم المدعى عليها في (...)، هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله هل تم نقل ملكية السيارة محل الدعوى للمدعى عليها؟ فأجاب قائلاً: لم يتم ذلك حيث تم سحب السيارة من المدعى عليها بتاريخ: ٤/٨/٢٠٠٩م، هكذا أجاب، وبسؤاله عن موعد استحقاق الدفعات محل المطالبة؟ فأجاب قائلاً: يحل موعد سدادها بعد تاريخ سحب السيارة حيث إننا نطالب بالمتبقي من قيمة العقد، هكذا أجاب، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بسداد أجرة السيارة المتبقية في ذمتها بمبلغ قدره (٢٠.٥٠٠) عشرون ألفا وخمسمائة ريال بالإضافة إلى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها تخلَّـــفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا؛ استنادا للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، تأسيساً على ذلك وبما أن الأجرة لا تُستحق إلا بعد تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وهو ما لم يتم في هذه الدعوى، حيث قرر المدعي وكالة أن موكلته قامت بسحب السيارة محل الدعوى من المدعى عليها بتاريخ: ٤/٨/٢٠٠٩م وأن موعد سداد الأجرة محل المطالبة يحل بعد تاريخ سحب السيارة وأن موكلته تطلب بالمتبقي من قيمة العقد المبرم بين الطرفين؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، واستنادا على الفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.هـــ؛ فإن هذه الدعوى تُعدُّ من الدعاوى اليسيرة وعليه فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستئناف؛ لذا ولجميع ما تقدم إيراده. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث