حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530963485

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571046380/1445
رقم الحكم:4530963485
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571046380 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530963485 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٤٦٣٨٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- في تقدم المدعي بلائحة الدعوى إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة، وبعد إحالة ملف الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت النظر في الدعوى، وفق مايرد: في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي في ٢/ ٩/ ١٤٤٥هــ حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...)اصالة عن نفسه ، كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعى عليها شركة (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ٢٨ / ١٠ /١٤٤٣هـ، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال الى الصحيفة المرفقة عبر النظام وبالاطلاع عليها تبين نصها : الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (مضاربة في مجال السياحة والتجارة والاستثمار وتصنيع المواد البلاستيكية موضوع العقد المنصوص عليه)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠٠%)، ونشاط الشراكة مضاربة في مجال السياحة والتجارة والاستثمار وتصنيع المواد البلاستيكية موضوع العقد المنصوص عليه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (عدم التزام الشركة المدعى عليها بالعقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ وحتى ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٣هـ وذلك بسبب (حيث ان الشركة تعمل وحققت أرباح ومرفق لكم مستندات توضح ذلك)، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) . هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، أجاب بقوله: موكلتي تعرضت لخسائر وعنده مايثبت ذلك، فأفهمته الدائرة بارفاقه خلال يومين فقط عبر الطلبات، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه ارفاق الأحكام الصادرة على الشركة بإلزامها بالأرباح لشركاء آخرين خلال ذات مدته - كما يدعي- وإرفاق جميع بيناته على الأرباح كلها خلال يومين بذات الآلية، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي الجلسة المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي في ٩/ ٩/ ١٤٤٥هــ، وفيها حضر المدعي أصالة (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تتقدم بعذر تقبله الدائرة، وتشير الدائرة إلى تقدم ممثل المدعى عليها بنسخة من القوائم المالية للشركة المدعى عليها، والتي تضمنت أن خسائر الشركة المتراكمة قد بلغت (١.٤٥١.٧١٤) كما تقدمت وكيلة المدعي بمذكرتها التي تضمنت (تقدم لفضيلتكم حفظكم الله بمذكرتنا هذه تنفيذاً لتوجيه الدائرة بتقديم بينة على الدعوى ولتوضيح ذلك ننذكر لفضيلتكم الاتي:- . ١- بداية نفيد فضيلتكم ان المادة الخامسة حددت الأرباح بنسبة ( ١٠٠ بالمئة) من صافي أرباح المشروع حسب حصة الشريك ، مرفق ١ لفضيلتكم العقد الموقع مع المدعى عليها. ٢- نفيد فضيلتكم ان القوائم المالية المرفقة من قبل المدعى عليها عبر تبادل المذكرات ؛ لا تخص فترة المطالبة حيث ان بداية العقد بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٢م – ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣م لذا نطلب إلزام المدعى عليها بإحضار القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٣م ٣- مرفق لفضيلتكم صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة ، الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٧٩٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ ( مرفق من بوابة الاحكام القضائية) يوضح حجم إيرادات المدعى عليها يوضح ان المدعى عليها سددت أرباح لمساهم اخر بعقد مماثل لعقدي للفترة من ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٢م الى ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م مما يدل ان هنالك إيرادات للشركة المدعى عليها والدليل سدادها لأرباح احد شركاءه ولبيان ذلك مرفق لكم وقائع الدعوى في هذا الحكم المماثل : ( على أن يستحق المدعي أرباح بنسبة (١٠٠بالمئة) على المبلغ المدفوع ويتم الوفاء بها كل ثلاثة أشهر بواقع (٢٥ بالمئة) من الأرباح المتحققة (مرفق صورة العقد)، والتزم موكله بتسليم المدعى عليها مبلغاً مقداره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال بموجب حوالة بنكية (مرفق صورة الحوالة)، وتسلم موكله بموجب العقد المبرم بين الطرفين الأرباح المستحقة عن فترة العقد من ٢٠٢١/٠٩/١٨م وحتى ٢٠٢٢/٠٩/١٨م، بمبلغ مقداره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وهي على النحو الآتي: أ- حوالة واردة لموكله من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٩م بقيمة (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال عبارة عن أرباح شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر (١٢/١١/١٠) من عام ٢٠٢١م (مرفق صورة الحوالة)، وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٨م اتفق موكله مع المدعى عليها على زيادة رأس المال من (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال إلى (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال من خلال رسملة الأرباح المتحققة للفترة يناير وفبراير ومارس (٣/٢/١) من عام ٢٠٢٢م بمبلغ مقداره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال (مرفق صورة الحوالة). ب- حوالات واردة لموكله من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وحوالة بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٢م بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وحوالة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ما مجموعه (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال وتمثل جميعها أرباح شهر أبريل ومايو ويونيو (٦/٥/٤) من عام ٢٠٢٢م (مرفق صورة الحوالة).ج- شيك لموكله تم صرفه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠م بقيمة (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال عبارة عن دفعة من الأرباح لشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر (٩/٨/٧) من عام ٢٠٢٢م وتمثل الفترة النهائية للعقد (مرفق صورة الشيك). وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م اتفق موكله مع المدعى عليها على عدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين وإعادة رأس مال لموكله البالغ مقداره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال (مرفق صورة الحوالة)، وأعادت المدعى عليها لموكله جزء من رأس المال بمبلغ مقداره (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال عبارة عن حوالتين، الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦م بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والثانية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢م بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال (مرفق صورة الحوالة) ..الخ) لذا ان هذا الحكم من خلال وقائع الدعوى قد اثبت ان المدعى عليها قامت بسداد أرباح مما يؤكد ان للمدعى عليها إيرادات و القصد من ارفاق هذا الحكم هو لإثبات ان للشركة إيرادات ومحل الاثبات هو وقائع الدعوى وليس منطوق الحكم . ومرفق٢ لكم صورة من صك الحكم ٤- مرفق لفضيلتكم دليل رقمي متمثلة في رسائل على تطبيق الواتساب تثبت وعود من المدعى عليها بسداد الأرباح . الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ٠٣ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ وحتى ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ٠٣ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ وذلك بسبب (حيث ان الشركة تعمل وحققت أرباح ومرفق لكم مستندات توضح ذلك)) ومن ثم سألت الدائرة المدعي أصالة ، هل سبق أن استلم رأس ماله من الشركة المدعى عليها فأجاب بأنه لم يستلم رأس ماله حتى حينه ، ولكنه قد صدر حكم قضائي ضد الشركة المدعى عليها بإلزامها بتسليمه رأس ماله كاملاً هكذا أجاب، وعليه فقد أفهمته الدائرة بإرفاق صك الحكم القاضي بإلزام المدعى عليها بتسليمه رأس المال، عبر النظام ، وذلك خلال خمسة أيام ، وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة هذا اليوم المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرالمدعي: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) أصالة عن نفسه ، كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعى عليها بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٣/١٠/٢٨ هـ، هذا وبعد استعراض الدائرة عبر الاتصال المرئي من خلال عقدها لهذه الجلسة للمحادثات المرفقة من قبل المدعي على برنامج : ( الواتس أب) المكونة من تسع صفحات ، وتحديداً الثمان صفحات الأولى منها (من الصفحة ١ إلى ٨ ) والتي كانت بين المدعي ورقم يزعم المدعي أنه تابع للشركة المدعى عليها جاء برقم: (...)، - حسب ماذكره المدعي- ، وبعد عرض ذلك على وكيل المدعى عليها الحاضر أفاد وكيل المدعى عليها الحاضر - صراحةً- بأنّ هذا الرقم هو رقم موظفة تعمل لدى موكلته المدعى عليها في مجال التسويق للشركة، وأما بقية المحادثات المتمثلة من صفحة واحدة وهي الأخيرة رقم : (٩) ، فقد كانت بين المدعي وبينه هو شخصياً كانت عبر الرقم : (...)، هكذا جرى ، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وملف الدعوى، ولكون المدعي قد طالب بإلزام المدعى عليها بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدرها :(١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وذلك لقاء شراكة المضاربة بين الطرفين في مجال السياحة والتجارة والاستثمار وتصنيع المواد البلاستيكية، وذلك وفق العقد المبرم بين الطرفين في ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م، عليه فالدائرة تقرر اختصاصها بنظر هذه الدعوى استناداً على البند الثالث من ديباجة نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩١) وتاريخ ٢٩-١١-١٤٤٤هـ، والذي جاء نصه: (ثالثاً: يعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي: ١. الفقرة (۳) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ، لتكون بالنص الآتي: (المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية)). وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة منه على أنه: (الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة)، والمستفاد منه شمولية اختصاص المحاكم التجارية بعقود المشاركة المشار لها ، وفيما يخص الموضوع، وبما أنه قد ثبت للدائرة - أولاً- وجود حكم قضائي نهائي تضمن الإلزام برد رأس المال لصالح المدعي لقاء هذه الشراكة، لذا فقد دخلت الدائرة بعد ذلك في النظر في مطالبة المدعي بالأرباح، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه: العقد المبرم بين الطرفين في ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م الصادر على مطبوعات المدعى عليها ويحوي ختمها، كما ارفق محادثات عبر تطبيق (الواتس أب) تضمنت وعود من المدعى عليها بسداد الأرباح - على حد قوله- ، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى كافة ثبت لديها قيام أصل العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين في ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م ( المرفق في النظام)، ومن خلال الصك القضائي المرفق في النظام المتضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ريال لصالح المدعي تمثل رأس ماله في الشراكة، كما ثبت لها استحقاق المدعي لنسبة قدرها : (١٠٠% ) من صافي أرباح المشروع، استناداً على الفقرة الأولى من البند الخامس من ذات العقد، وفي سبيل بحث الدائرة وتحقها من حصول الأرباح من عدمها والتوصل بعد ذلك لقدرها - حال تحققها - ، ثبت لها بأنّ استحقاق المدعي من الأرباح لقاء هذا العقد إجمالي مبلغ وقدره: ثمانية الاف وستمائة وثمانية وثلاثون (٨,٦٣٨) ريال سعودي فقط، وذلك من خلال مراسلات عبر برنامج (الواتس أب ) - وتحديداً في الصفحة السابعة من مستند الدليل الرقمي المرفق في النظام- الدائر بين موظفة تعمل في الشركة المدعى عليها بمجال التسويق تحديداً - وذلك بحسب إقرار وكيل المدعى عليها الحاضر في الجلسة الأخيرة- وبين المدعي تضمنت الإقرار الصريح منها على استحقاق المدعي -لقاء هذا العقد محل النزاع- على هذا المبلغ كأرباح ، واستناداً على المادة السابعة عشرة من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: مرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وكذا الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من ذات النظام ، ونصها: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إجابة المدعي لطلبه جزئياً والحكم له بمبلغ وقدره: ثمانية الاف وستمائة وثمانية وثلاثون (٨,٦٣٨) ريال سعودي فقط وبما أن المدعي لابينة له على مازاد على هذا المبلغ من أرباح، لذا فهو حريٌ بالرفض، وبذلك فتكون الدعوى إلى هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وترى الدائرة أنّ فيما تم تقديمه الكفاية لتكوين القناعة بما يرد في منطوقه. ويحق للطرفين الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً وقدرها ثلاثين يوماً تبدأ من تسلم نسخة الحكم الكترونياً ، استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١هــ. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليها: شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي: (...) صاحب الهوية الوطنية ذات الرقم: (...)، مبلغاً وقدره: ثمانية الاف وستمائة وثمانية وثلاثون (٨,٦٣٨) ريال سعودي فقط، ورفض مازاد على ذلك، لماهو موضّح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث