حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530952847

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571128690/1445
رقم الحكم:4530952847
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571128690 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530952847 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4571128690 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد تقدمت المدعى عليها إلى المدعية في تاريخ 2018/12/03م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت المدعية على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت المدعية مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت المدعية بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة، وطالبت المدعية بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه 2021/06/28م إلا أن المدعى عليها لم تستجب وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (20,176.87) عشرون ألفا ومائة وستة وسبعون ريال وسبع وثمانون هللة. وقدم سندًا لطلبه فاتورة رقم 11601577785 بتاريخ 2021/06/28م المتضمنة مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/09/23هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وأفهمته الدائرة بحصر طلبه في دعواه فقال إنني أحصر دعواي في مبلغ المطالبة مع احتفاظ موكلي بحقه في أضرار التقاضي، عليه وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه -بعد حصره لطلبه- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (20,176.87) عشرون ألفا ومائة وستة وسبعون ريال وسبع وثمانون هللة؛ لقاء خدمات الاتصالات والانترنت، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441هـ. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على عقد تجاري مبرم بين الطرفين مع تقرير قبول عميل، بالإضافة إلى تفويض على مطبوعات المدعى عليها، وخطاب من المدعى عليها للمدعية بتحويل عشر شرائح من شركة (...) إلى (...) مع استخراج شريحتين، وفاتورة لشهر من 25 رمضان 1442هـ إلى 25 شوال 1442هـ بقيمة (20,176.87) عشرون ألفا ومائة وستة وسبعون ريال وسبع وثمانون هللة، والتي تتكئ من خلالها على مطالبتها محل الدعوى، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات -الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢/٠٣/١٤٢٢هـ- الصادرة بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (٤) وتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٢هـ حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة (٥٣) منها على أنه: (يجب على مقدمي الخدمة تزويد المستخدمين بصفة منتظمة بفواتير واضحة وصحيحة ومفصلة وفقا لهذه اللائحة وشـروط الخدمة والشـروط الواردة في التراخيص الممنوحة لهم وما تصدره الهيئة في هذا الشـأن. ويجب على مقدمي الخدمة الاحتفاظ بكافة فواتير المســتخدم لمدة (١٢) اثني عشر شهراً اعتبارا من تاريخ صدور الفاتورة وتزويد الهيئة بنسخة منها عند الطلب..) كما نصت الفقرة الثانية من المادة (٥٧) من اللائحة ذاتها على أنه: (يحق للمستخدمين تقديم شكاويهم إلى مقدمي الخدمة المتعلقة بخدمتهم، على ألا يتجاوز تاريخ تقديم الشكوى ٦٠ يوما من تاريخ الواقعة محل الشكوى أو من صدور الفاتورة محل الاعتراض، ما لم يتبين عدم علم المستخدم بالفاتورة أو تاريخ الواقعة في حينه) ولما كان أن البيّن مما سبق أن اللائحة قد أعطت الفواتير الصادرة من مقدمي الخدمات ومنهم المدعية الحجة والقوة في الإثبات والصحة في مواجهة المستخدمين ومنهم المدعى عليها، وأن للمستخدم الحق في الاعتراض على هذه الفاتورة وفق الطرق النظامية المنصوص عليها في اللائحة لمدة (٦٠) يوم من تاريخ الفاتورة، ولم يثبت تقدم المدعى عليها باعتراض على الفاتورة محل الدعوى، فإنه يكون معه والأمر كذلك مستند المدعية وهي الفاتورة الصادرة وفق اللائحة المنظمة لعملها صحيحة، وتعدها الدائرة بينة كافية لإثبات حقها في مواجهة المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد تخلَّفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّفت عن تقديم مذكرة الجواب، ولما ورد في المادة: (21) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ: (…2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …. 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه المدعي من مستندات، وتغيب المدعى عليه قرينة على صحة الدعوى إذ لو كان له دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة لقبول طلب المدعية، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم:(…) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (…) أن تدفع مبلغًا وقدره (٢٠,١٧٦.٨٧) عشرون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال وسبع وثمانون هللة، لـ/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (…)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث