حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530954471

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571150322/1445
رقم الحكم:4530954471
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571150322 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530954471 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٥٠٣٢٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته جهة الإدارة في شركة (...) وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٤,٥٥١,٨٢٤.٠٠) أربعة ملايين وخمس مئة وواحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، لي منها ما قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، إلى تاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٥م، بموجب (قرار الجمعية العمومية بتوزيع الارباح)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (غيرمعلوم). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي أرباحي، هذه دعواي.)ا.هـ، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٨/٠٩/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي أصالة، كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بصفته رئيس مجلس الإدارة بموجب عقد التأسيس والسجل التجاري، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى المذكرة المقدمة في الطلب المقدم برقم (٤٥١١٧٥٨٠٢٩) وتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٥هـ والمتضمن: (لقد اكتتبت لدى الشركة المدعى عليها وذلك بموجب طلب الاكتتاب رقم ١٠٩ وتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢١م المرفقة بواقع خمسة آلاف سهم ( ٥.٠٠٠ ) وقيد ذلك بسجل المساهمين بوزارة التجارة وصدرت لي شهادة تملك تثبت ذلك من الوزارة المرفقة بصحيفة الدعوى ، وكانت أول سنة مالية للمدعى عليها بدأت بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٢١م وانتهت بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٢م ثم صدر تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٢م ( المرفق بصحيفة الدعوى ) ورد في صفحة ٩ قائمة الدخل للشركة وأن الصافي هو مبلغ قدره ( ٤.٥٥١.٨٢٤ ريـالاً ) ثم ورد في هذا التقرير بصفحة ١٦ما نصّهُ : ( خلال سنة تمّ توزيع أرباح بمعدل (١٢) ريال للسهم الواحد ) وحيث إن الذي يخصني من هذه الأرباح هو مبلغٌ قدره ستون ألف ريــ ٦٠.٠٠٠ــالاً لم أستلمه حتى الآن ولا أعلم سبب امتناع المدعى عليها عن تسليمي إياه حيث لم تتجاوب معي نهائياً بهذا الخصوص وذلك بعد إخطارها أكثر من مرة بوسائل متعددة وكذلك تم عمل طلب مصالحة انتهى بوثيقة عدم إمكانية الصلح فأجبرتني لإقامة هذه الدعوى والمطالبة ورفعها من قبل محامي حسب النظام والحاجة لاستشارته قانونياً مما كلفني أضراراً للتقاضي قدرها ( ألف وخمسمائة ريــ ١٥٠٠ــال ) بموجب عقد أتعاب المحاماة المرفق لذا أطلب ما يلي : ١ـ إلزام المدعى عليها تسليمي مبلغاً قدره ستون ألف ريــ٦٠٠٠٠ــال أرباح أسهمي المذكورة أعلاه للسنة المذكورة أعلاه ، ٢ ـ إلزام المدعى عليها تسليمي مبلغاً قدره ( ألف وخمسمائة ريــ١٥٠٠ــال ) أضراراً للتقاضي ، هذه دعواي .)ا.هـ، ثم قرر المدعي قائلًا: أحصر دعواي في الطلب الأول دون الطلب الثاني. هكذا قرر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه؟ أجاب قائلًا: ما جاء في الدعوى صحيح، والمبلغ المذكور فيه صحيح وهو ثابت على الشركة لصالح المدعي، وقد تم الصلح مع المدعي على أن يتم سداد المبلغ في نهاية شهر شوال. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي؟ أجاب قائلًا: لا مانع لديّ من الصلح. هكذا أجاب، ثم قرر المدعى عليه قائلًا: اتفقنا مع المدعي على أن تسدد المدعى عليها مبلغ المطالبة للمدعي وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال في تاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٥هـ وأطلب إثبات ذلك. هكذا قرر، وبعرضه على المدعي أصالة؟ أجاب قائلًا: موافق على هذا الصلح، وأطلب إثباته. هكذا أجاب، وقرر الطرفان موافقتهم عليه وطلبوا الحكم بإثباته. وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه؛ وبما أن النزاع متعلقٌ في أرباح شركة نظامية؛ مما يكون الاختصاص بنظره منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن طرفي الدعوى قد أبدى كل واحدٍ منهما موافقته على الصلح المبين في الوقائع وطلبا إثباته، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالاً) ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، وبما أن ممثل المدعى عليها يملك كافة الصلاحيات وفق عقد التأسيس، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكن عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِّره وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام بما التزما به وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال في تاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٥هـ. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث