حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530963621
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571154469/1445
رقم الحكم:4530963621
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571154469 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530963621 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571154469 لعام 1445 هـ المدعي: شركة مجموعة (...) الصناعية المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 07/10/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته فأحال إلى صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بتحريرها فأجاب (إنه بتاريخ 1442/03/19هـ الموافق 2020/11/05م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد العزل الحراري التي تستعمل في أعمال بناء المنازل، وعددها (276880) , بثمن إجمالي قدره (1,045,459.87) مليون وخمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وسبعة وثمانون هللة سدد منه (848,989.40) ثمان مئة وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و أربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (276,431.04) مئتان وستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وأربعة هللات، هذه دعواي. ) وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة مبلغ المطالبة وطلب الصلح مع المدعية على تجزئة المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بما تخوله وكالته من حق الصلح بعدم ممانعة موكلته من الصلح مع المدعى عليه على دفع مبلغ (276,431.04) مئتان وستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وأربعة هلله على اثنا عشر دفعه حيث تحل الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ15/05/2024 وتحل الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/06/2024 وتحل الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/07/2024 وتحل الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/08/2024 وتحل الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/09/2024وتحل الدفعة السادسة بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/10/2024وتحل الدفعة السابعة بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/11/2024، وتحل الدفعة الثامنة بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/12/2024 وتحل الدفعة التاسعة بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/01/2025 وتحل الدفعة العاشرة بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/02/2025 وتحل الدفعة الحادية عشر بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة بتاريخ 15/03/2025 وتحل الدفعة الثانية عشر بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة بتاريخ 15/04/2025، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بعدم ممانعته من الصلح على ذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإثبات الصلح. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة مجموعة (...) الصناعية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (276,431.04) مئتان وستة وسبعون ألفًا وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال وأربع هللات على اثنا عشر دفعة حيث تحل الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ15/05/2024 وتحل الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/06/2024 وتحل الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/07/2024 وتحل الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/08/2024 وتحل الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/09/2024وتحل الدفعة السادسة بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/10/2024وتحل الدفعة السابعة بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/11/2024، وتحل الدفعة الثامنة بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/12/2024 وتحل الدفعة التاسعة بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/01/2025 وتحل الدفعة العاشرة بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة بتاريخ 15/02/2025 وتحل الدفعة الحادية عشر بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة بتاريخ 15/03/2025 وتحل الدفعة الثانية عشر بمبلغ وقدره (23035.92) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة بتاريخ 15/04/2025، والله الموفق.