حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530971615

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571163056/1445
رقم الحكم:4530971615
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571163056 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530971615 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٦٣٠٥٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص الدعوى بما يلي: حضر وكيل المدعية (...) بالسجل المدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته أحال لمطابقة الرصيد المؤرخة في ٢٠١٩/٨/٢٥م وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن بملغ وقدره (١٨١٥١.٨٢) ثمانية عشر ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله مقابل ثمن توريد أدوية ومستلزمات طبية، وحيث طلب المدعي وكالة السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ ولما قدمه وكيلة المدعية لمطابقة الرصيد والمذيلة بختم المدعى عليها، واستناداً على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) وبما انه ثبت للمدعي أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وأنه ماطل في أداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أداءه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بمبلغ (١٨١٥) الف وثمان مائة وخمسة عشر ريالاً وذلك لأن للـدائرة لها ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي :أولا: إلزام المدعى عليه (...)هوية رقم (...) بتسليم المدعية مبلغا وقدره (١٨١٥١.٨٢) ثمانية عشر ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله مقابل ثمن توريد أدوية ومستلزمات طبية، ثانيا: إلزام المدعى عليه (...)هوية رقم (...) بتسليم المدعي مبلغا وقدره (١٨١٥) الف وثمان مائة وخمسة عشر ريالاً ريال مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليها ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث