حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530943762

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571118411/1445
رقم الحكم:4530943762
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571118411 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530943762 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيله والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) وصف العين المؤجرة: كرين لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٥١,٨٣٠) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال ، بثمن إجمالي قدره (٥,١٨٣,٠٩٣) خمسة ملايين ومائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥١,٨٣٠) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٠هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥١,٨٣٠) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب: بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١,٨٣٠) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال.وقدم سندا لطلبه: محرر عادي يتمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٥١,٨٣٠) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين . وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١,٨٣٠) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال.وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله والممهورة بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٥١,٨٣٠) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث