حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530839428

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4530839428/1445
رقم الحكم:4530839428
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530839428 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530839428 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4530839428 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من سفارة المملكة (القسم القنصلي) في بيرن ووزارة العدل ووزارة الخارجية ذات الرقم (...) وتاريخ 24/02/1444هـ بصحيفة دعوى ذكر فيها إن المدعي يملك علامة تجارية مسجلة والتي وصفها (رسم تاج بشكل خاص) على الفئة (١٤)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: المعادن النفيسة واي خليط منها والمنتجات المصنوعة من تلك المعادن، والمقيدة بشهادة رقم (...) وتاريخ تسجيلها 5/6/1413هـ وتاريخ بداية الحماية 8/11/1442هـ وتاريخ نهاية الحماية 7/11/1452هـ والمملوكة باسم شركة (...)، وقد صدر قرار إدارة العلامات التجارية بـ (رفض الاعتراض على قبول تسجيل العلامة التجارية) برقم (...) وبتاريخ 3/4/1445هـ ، ونصه (رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة رقم(...) بالفئة (...))، وأُبلغ المدعي بالقرار بتاريخ3/04/1445هـ هـ وقد تم تقديم طلب تسجيل علامة تجارية برقم (٢٧٥٤٦) ووصفها (بالحروف اللاتينية وهي إم إم باللون الأسود بالخط العريض ويعلوها رسمة تاج باللون الأسود بخلفية بيضاء) على الفئة (١٤)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: المعادن النفيسة وسبائكها، المجوهرات، والاحجار الكريمة وشبه الكريمة، وادوات قياس الوقت والزمن والمملوكة باسم: مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات، فاعترض المدعي على تسجيل العلامة بسبب: تشابه العلامة المعترض عليها مع علامة المدعية. وختم صحيفته بطلب التالي: (إلغاء القرار الإداري)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 26/06/1445هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت لحضورها ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إليها أعلاه وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال عشرين يوماً من تاريخ هذه الجلسة على أن تعقب وكيلة المدعية بالرد خلال مدة مماثلة والله الموفق. وقدم ممثل الهيئة مذكرة في 26/07/1445هـ جاء فيها التالي: (أولاً- الوقــــــــــائع: 1- تقدمت (مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات) بطلب تسجيل العلامة التجارية بالوصف: (الحروف اللاتينية هي ام ام باللون الأسود وخط عريض ويعلوها رسمه تاج مميز باللون الأسود والجميع بخلفيه بيضاء.)؛ واستنادًا إلى المادة (14/1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم نشر الطلب.2- اعترضت المدعية استناداً إلى المادة (14/1) من ذات القانون (النظام)، باعتراض جاء مختصره: (شهرة العلامة، تعدد التسجيلات، التشابه في رسم التاج، عدم تميز العلامة مخالفة المادة (6/ب/1/ثالثاً) من اتفاقية باريس) 3- أجابت مقدمة الطلب بجواب جاء مختصره: (أن تصميم العلامتين مختلف حيث تتساوى أطوال الجزء العلوي من التاج وتستقيم قاعدته السفلية، إضافة إلى احتواء العلامة على أحرف بشكل مميز، وأن تسجيل العلامة لغاية العمل في نشاط الذهب والمجوهرات "لا الساعات") 4- وبتاريخ 03/04/1445ه وبعد النظر فيما قدمه الطرفان تبين لإدارة العلامات التجارية العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين.. ثانيًا- الدفوع: من الناحيـــة الشكليــــة: أفيد فضيلتكم أن لائحة الدعوى المرفقة لم يوضح بها تاريخ قيدها في المحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من ذات القانون (النظام)؛ لذا فإننا نطلب من فضيلتكم الإيعاز لمن يلزم بالتحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت رفعها بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ 03/04/1445هـ، فإننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى شكلاً من الناحية الموضوعيـة: 1. أفيد فضيلتكم بأن ما ذكره المدعي من أن (العلامة المعترض عليها مقدمة على منتجات "المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة او مطلية بها والمجوهرات والأحجار الكريمة وأدوات قياس الوقت" بالفئة (14)؛ وعليه فان السماح بتسجيل العلامة المعترض عليها من شانه ان يولد انطباعا بالربط لدى ذهن المستهلك العادي بين منتجاتها ومنتجات علامة المدعية) محل نظر وللرد عليه نفيد فضيلتكم بأن المادة (9/2) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نصت على ما يلي: "لا تعتبر السلع او الخدمات مشابهه لبعضها البعض مجرد كونها مدرجه في نفس الفئة ..." مما يتبين من خلاله أن ما ذكره المدعي لم يتوافق مع صريح النظام. 2. أما ما ذكره من شهرة شعار رسم التاج في المملكة يعد مانعاً من تسجيل العلامات المشابهة او المطابقة لها لصالح الغير محل نظر وللرد عليه نفيد فضيلتكم أن تقدير الشهرة من عدمه هو من اختصاص الإدارة المختصة لا تقدير مالكها حيث نصت المادة (6) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية: تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية." 3. كما أفيد فضيلتكم بأنه بالنظر إلى قاعدة (أن العبرة في تقدير التشابه بين العلامتين من عدمه هو بالنظر لأوجه الشبه لا أوجه الاختلاف) نجد أن الشبه بينهما هو في التاج الذي يعرف نمطياً عند جميع المستهلكين بهذا الشكل ما يجعله رسماً عاماً تميز باختلافه في الشكل واندماجه ضمن الصورة النهائية بالحرفين (MM). حيث لا يمكن منع الغير من تسجيل الفكرة المشابهة إذا كان مخرجها مغايراً وهو ما تجلى عند النظر إلى العلامتين. وعليه ولكل ما سبق يتبين صحة القرار وقيامه على أسباب صحيحة. ثالثًا الطلبات: لجميع ما سبق، تطلب الهيئة رد الدعوى؛ لعدم تأسيسها على سند من النظام.)، وقدم وكيل المدعى مذكرة في 17/08/1445هـ جاء فيها: (أولاً: الرد على الدفع الشكلي: دعوى المدعية مستوفية للجانب الشكلي بتقديمها خلال المهلة النظامية، ذلك أن المدعية قد تبلغت بقرار اللجنة القاضي برفض الاعتراض بتاريخ 03/04/1445هـ، وبما أن المدعية تقدمت بدعوى الطعن بتاريخ 28/04/1445هـ، فإنها تكون داخلة في المهلة النظامية. ثانياً: الرد على الدفوع الموضوعية: 1- الرد على دفع ممثل المدعى عليها باختلاف منتجات العلامتين: إن العلامة المعترض عليها مقدمة للتسجيل على منتجات " المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها والمجوهرات والأحجار الكريمة وأدوات قياس الوقت" بالفئة (14)، وهي ذات المنتجات المسجلة عليها علامة المدعية على ذات الفئة، وعليه فإن السماح بتسجيل العلامة المعترض عليها من شأنه أن يولد انطباعاً بالربط لدى ذهن المستهلك العادي بين منتجاتها ومنتجات علامة المدعية. ولبيان ذلك نوضح أوجه الشبه بين العلامتين: - - كلاهما مسجلتان في نفس الفئة (14) وهي " المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها والمجوهرات و الأحجار الكريمة وأدوات قياس الوقت" - ما يميز علامة المدعية (...) هو شعار التاج والذي يتشابه فيه مع العلامة المعترض عليها بغض النظر عن ان العلامة المعترض عليها تحتوي على حرفي الـ MM ، وجود هذين الحرفين لا ينفي كمية التشابه بين العلامتين والذي بسببه سيوحي لدى المستهلكين بأن العلامة تعود للمدعية أو ان هناك رابط وصلة بين صاحبة العلامة المعترض عليها و بين المدعية. 2- الرد على دفع ممثل المدعى عليها بعدم شهرة علامة المدعية: أ‌- لقد حددت المادة (4/2) من نظام العلامات التجارية الخليجي حالات شهرة العلامة: لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها. ب‌- إن حالات الشهرة المذكورة تنطبق على علامة المدعية، فالمدعية هي المالك الوحيد والحصري للعلامة التجارية الشهيرة لشعار رسم التاج دولياً ومحلياً داخل المملكة العربية السعودية في حالتها المنفردة برسم التاج او مع علامتها الشهيرة كلمة (…) باللغة الإنجليزية او باللغة العربية (...) وذلك على منتجات عدة منها تحديداً فئة (14) بموجب عدد من شهادات التسجيل. الرجاء الاطلاع على مستند رقم (3) وبيان ذلك على النحو التالي: 141200026 بتاريخ 05/06/1413 140500798بتاريخ 14/10/1406 1444036877بتاريخ 20/01/1445 1444036911بتاريخ 21/01/1445 1444038249 بتاريخ 29/01/1445 ت‌- إن شهرة شعار رسم التاج في المملكة تُعد سبباً مانعاً من تسجيل العلامات المشابهة أو المطابقة لها لصالح الغير على منتجات مماثلة أو مشابهة استناداً لنص المادة (3/13) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي منعت تسجيل: "العلامات التي تُشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها". 3- الرد على دفع ممثل المدعى عليها بانتفاء التشابه بين العلامتين: أ‌- تشابه رسم التاج في العلامتين: إن العلامة المعترض عليها احتوت على رسم التاج كعنصر رئيسي فيها ، وهو يتشابه تماماً مع شعار رسم التاج المسجل سابقاً لصالح المدعية ، ب‌- إن العناصر الأخرى التي اشتملت عليها العلامة المعترض عليها "الحروف اللاتينية وهي إم إم باللون الأسود " بمثابة عناصر ثانوية قامت طالبة التسجيل بإضافتها في محاولة منها للالتفاف على تشابه العلامتين، وهو ما لم يتحقق، حيث أن طالبة التسجيل اقتبست رسم التاج وهو من العلامات المشهورة في المملكة العربية السعودية، وأن وجوده في العلامة المعترض عليها سيوحي لدى المستهلكين بأن العلامة تعود للمدعية أو أن هناك رابط أو صلة بين طالبة التسجيل والمدعية. وعليه فطالبة التسجيل لم تكلف نفسها عناء البحث عن علامة تجارية جديدة تميز بها منتجاتها، بل لجأت إلى تقليد علامة المدعية بهدف الاتكاء على جهدها في ترويج العلامة لتحقيق أرباح على حساب المدعية، وهو الأمر الذي يتعارض مع شرطي الجدة والابتكار الواجب توافرهما في طلب تسجيل العلامة التجارية، 4- إن تشابه رسم التاج في العلامتين يُعد سبباً مانعاً من التسجيل أيضاً بالاستناد إلى نص المادة (3/9) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي منعت تسجيل: "العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور": حيث إن السماح بتسجيل رسم التاج لصالح طالبة التسجيل عليها سيترتب عليه تضليل المستهلكين وإيقاعهم في الخلط واللبس فيما يتعلق بأصل ومصدر المنتجات المُقدمة، حيث سيتم الاعتقاد على نحو خاطئ أن العلامة المعترض عليها تعود للمدعية، أو أن هناك رابط أو صلة بين الشركتين خاصة وأن شعار رسم التاج من العلامات المشهورة جداً في المملكة، وبالتالي فإن وجود العلامة المعترض عليها سيكون بمثابة بيان مضلل عن مصدر المنتجات التي تحملها، الأمر الذي يعود بالضرر على المدعية وعلى المستهلكين. 5- افتقار العلامة المعترض عليها لمقومات تسجيلها كعلامة تجارية المتمثلة في قدرتها على تمييز منتجاتها، وفي قدرتها في الدلالة على مصدر المنتجات: فبسبب اقتباس العلامة المعترض عليها لشعار رسم التاج المسجل لصالح المدعية سابقاً والمشهور في المملكة، فإن العلامة المعترض عليها فقدت قدرتها في تمييز منتجاتها وفي الدلالة على مصدرها، حيث أن المستهلك العادي الذي هو مناط الحماية سيكون عاجزاً عن التفريق بين العلامتين، ولن يتمكن من تحديد مصدر منتجات العلامتين، وفي جلسة 18/08/1445هـ وفي هذه الجلسة حضر الطرفين المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 03/04/1445هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية المسجلة برقم (...) والمقيدة برقم طلب (427546) بالفئة رقم (14) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها :(3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 03/04/1445هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 29/04/1445هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً أما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الاعتراض على التسجيل من المدعية ووصفها (حروف لاتينية هي ام ام باللون الأسود وخط عريض يعلوها رسمه تاج مميز باللون الأسود والجميع بخلفيه بيضاء) والمسجلة برقم الطلب (427546) على فئة (14) والعلامات التي تستند على تشابهها معها العلامة محل الدعوى وهي: 1- العلامة المسجلة برقم (...) بتاريخ 05/06/1413هـ ووصفها حسب شهادة التسجيل : (رسم تاج بشكل خاص). 2- العلامة السجلة برقم (...) بتاريخ 14/10/1406هـ ووصفها حسب شهادة التسجيل: (كلمة (...) بحروف لاتينية وعربية فوقها رسم تاج). 3- العلامة المسجلة برقم (...) بتاريخ 20/01/1445هـ ووصفها حسب شهادة التسجيل: (عبارة (...) – (...) بحروف لاتينية ورسم خطوط متداخلة على الجانبين وتاج بالأعلى). 4- العلامة المسجلة برقم (...) بتاريخ 21/01/1445هـ ووصفها حسب شهادة التسجيل: (عبارة (...) – (...) بحروف لاتينية داخل دائرة باطار وبداخلها دائرة فيها رسم تاج) وجميعها على الفئة (14)، وعليه فإن الظاهر اشتراك العلامات من الناحية الشكلية في وجود التاج ورسمه بذات الطريقة واللون مما يتبين به أن العلامة محل الاعتراض تضمنت تقليد لعلامات المدعية الشهيرة (رسم التاج) ويضاف إلى ذلك اتحاد الفئة (14)، وبناء على الفقرة الثالثة عشر من المادة الثالثة من قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصها : (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 13 - العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها.) وعليه فإن قرار إدارة العلامات التجارية المتضمن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية بالرقم (...) على الفئة (14) جاء مخالفاً للمادة المذكورة أعلاه وتنتهي الدائرة إلى إلغائه الحكم حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المتعلق بالطلب رقم (...) بالفئة رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531112047 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4531112047 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 9/10/1445ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 03/04/1445هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية المسجلة برقم (...) والمقيدة برقم طلب (...) بالفئة رقم (...) لأسباب مدونة في القرار، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: " إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المتعلق بالطلب رقم (...) بالفئة رقم (14) لما هو موضح بالأسباب " ، مسببة حكمها بما مضمونه: فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الاعتراض على التسجيل من المدعية ووصفها (حروف لاتينية هي ام ام باللون الأسود وخط عريض يعلوها رسمه تاج مميز باللون الأسود والجميع بخلفيه بيضاء) والمسجلة برقم الطلب (427546) على فئة (14) والعلامات التي تستند على تشابهها معها العلامة محل الدعوى وهي: 1- العلامة المسجلة برقم (...) بتاريخ 05/06/1413هـ ووصفها حسب شهادة التسجيل : (رسم تاج بشكل خاص). 2- العلامة السجلة برقم (...) بتاريخ 14/10/1406هـ ووصفها حسب شهادة التسجيل: (كلمة (...) بحروف لاتينية وعربية فوقها رسم تاج). 3- العلامة المسجلة برقم (...) بتاريخ 20/01/1445هـ ووصفها حسب شهادة التسجيل: (عبارة (...) – (...) بحروف لاتينية ورسم خطوط متداخلة على الجانبين وتاج بالأعلى). 4- العلامة المسجلة برقم (...) بتاريخ 21/01/1445هـ ووصفها حسب شهادة التسجيل: (عبارة (...) – (...) بحروف لاتينية داخل دائرة باطار وبداخلها دائرة فيها رسم تاج) وجميعها على الفئة (14)، وعليه فإن الظاهر اشتراك العلامات من الناحية الشكلية في وجود التاج ورسمه بذات الطريقة واللون مما يتبين به أن العلامة محل الاعتراض تضمنت تقليد لعلامات المدعية الشهيرة (رسم التاج) ويضاف إلى ذلك اتحاد الفئة (14)، وبناء على الفقرة الثالثة عشر من المادة الثالثة من قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصها : (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 13 - العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها.) وعليه فإن قرار إدارة العلامات التجارية المتضمن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية بالرقم (...) على الفئة (14) جاء مخالفاً للمادة المذكورة أعلاه ، فتقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة ممثلها النظامي(...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 5 /11/1445ه تضمنت: أن ما عزت إليه الدائرة حكمها مما ذكرته بأن جميع العلامات التي استندت لها المدعية على الفئة 14، وأن "الظاهر اشتراك العلامات من الناحية الشكلية في وجود التاج ورسمه بذات الطريقة واللون مما يتبين به أن العلامة محل الاعتراض تضمنت تقليد لعلامات المدعية الشهرية (رسم التاج)" محل نظر؛ وذلك للآتي: أولاً- أن الفئة (14) تتضمن المنتجات التالية: "المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير الواردة في فئات أخرى، المجوهرات والأحجار الكريمة، أدوات قياس الوقت الدقيقة." فقد شملت على الساعات وغيرها من المجوهرات ولا يخفى على فضيل علمكم أن علامة (...) الشهيرة تختص بالساعات والفئة عامة فلا يمكن حصر أنشطة الفئة لكون العلامة الشهيرة قد تستحوذ على منتج واحد منها. ثانياً- أن الفكرة بحد ذاتها لا تطولها الحماية فالتاج غالباً يرمز إلى المجوهرات والمعادن النفيسة ويوجد ما يقارب 125 علامة مسجله تحوي علامة تاج دون أن تثير أي خلط ولبس على جمهور المستهلكين أو انطباعاً بالربط بين سلع أو خدمات العلامات وبين سلع أو خدمات مع العلامة الشهيرة المستأنف ضدها مما يتضح من خلاله لفضيلتكم سلامة ونظامية الإجراءات التي اتبعتها إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى، وكما أن الحكم خالف ما استقر عليه الفقه والقضاء والنظام. فليست العبرة بالنظر إلى فكرة التاج ومقارنته مع العلامة الشهيرة بل العبرة في النظر إلى الشكل النهائي ككل حيث يستبين اختلاف التاجين، وختم لائحته بطلب إلغاء الحكم الصادر والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/11/1445ه حضرت وكيلة المدعية (...) الموضحة بياناتها في ملف القضية، وبسؤال الحاضرة هل ترغب في إضافة شيء قررت اكتفاءها بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. الحكم حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 09/10/1445هـ في القضية رقم 4570525908 القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المتعلق بالطلب رقم (427546) بالفئة رقم (14). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث