حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530963619

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530963619

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571122877لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530963619 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٢٢٨٧٧لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (إسفلت محسن) عن طريق البر ، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٢١,٤٨٨.٣٥) مائة وواحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله استناداً على (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتكبد موكلتي تعيين محامي مما أدى إلى (إقامة الدعوى) خلال المدة من ١٤٤٥/٠١/١٤هـ إلى ١٤٤٥/٠٩/٩هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٢١,٤٨٨.٣٥) مائة وواحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢١/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعية وتبين للدائرة تبلغ المدعية بموعد هذه الجلسة، ولم يتبين تقدمها بعذر حيال التخلف، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة اليوم ٠٧/١٠/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة السابق حضوره، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بالتقدم بطلب في ٢١/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ لإعادة القضية بعد شطبها في الجلسة الماضية، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب (ما ادعاه بانه تعاقد مع الشركة بنقل (...) عن طريق البر فصحيح . اما ما ادعاه ان له مبلغ ١٢١٤٨٨.٣٥ ريال لم اجد عدد التريلات التي اوصلها للشركة وكذلك توقيع من يمثل الشركة على تسليم تلك الردود التي وصلت الشركة حيث جرى بالعادة ان كل رد يصل للشركة يتم توقيع من ينوب عن الشركة بالتوقيع للسائق الذي من طرف المدعي لذلك أطلب إرفاق تلك الأوراق لحساب ما يستحقه المدعي واذا لم تكن موجودة لدى المدعي فانا أطالب بأداء اليمين على المدعي، اما ما ادعاه ان الشركة تتحمل تكاليف المحاماة فغير صحيح . وما ادعاه أنه لجأ للصلح فقد وصلنا الرابط ودخلنا على المنصة ولم نجد القضية بالنظام ولم نستطع الحضور . الطلبات : اثبات عدد الردود التي تم ايصالها للشركة بالبينة او اللجوء لأداء اليمين على المدعي ) وبعرض ذلك على وكيل المدعي تمسك بمطابقة الرصيد المرفقة في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة الختم الوارد في مطابقة الرصيد فأجاب بأنه صحيح وطلب المستندات المثبتة بقيام المدعية بنقل المواد محل الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٢١.٤٨٨.٣٥) مائة وواحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وخمسة وثلاثون هللة، تمثل قيمة أجرة نقل المواد محل الدعوى عن طريق البر لصالح المدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بما تخوله وكالته من حق الإقرار بصحة التعامل محل الدعوى، كما أقر بصحة الختم الوارد في مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية بنفس مبلغ المطالبة، مما يثبت معه للدائرة صحة دعوى المدعية وترى أن مطابقة الرصيد كافية لإثبات استحقاق المدعية لأجرة النقل الواردة في مطابقة الرصيد وأن الختم الوارد فيها بمثابة الإقرار، وحيث أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ ، لذا فقد ثبت للدائرة صحة المبلغ الوارد في مطابقة الرصيد والطلب الأول للمدعية، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها، وترفض الدائرة هذا الطلب، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات واعمال الصيانة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للنقل، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٢١.٤٨٨.٣٥) مائة وواحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وخمسة وثلاثون هللة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث