حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530960320
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571154039/1445
رقم الحكم:4530960320
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571154039 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530960320 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٤٠٣٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه فواكه وخضروات، بثمن إجمالي قدره (٢٥٨,٤٧٥) مائتان وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، استلم المدعى عليه كامل المبيع وسدد من المبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وتبقى في ذمته مبلغاً قدره (١٥٨,٤٧٥) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٨,٤٧٥) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك مصرفي صادر من بنك (...) بمبلغ قدره (١٥٨,٤٧٥) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً مع ورقة اعتراض على الشيك وتعذر بعدم قبوله. ٢- كشف حساب صادر من مؤسسة المدعى عليه والذي تضمن مديونية المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٥٨,٤٧٥) مائتان وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً ممهور بختم من مؤسسة المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٧/١٠/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن تحرير الدعوى قرر أن تقدم به عبر طلبات القضية، وبسؤال المدعي وكالة عن مستنداته على الدعوى أحال على ما ورد أعلاه. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي من مبيع الخضروات والفواكه بمبلغ قدره (١٥٨,٤٧٥) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً. وقد تبلغ المدعى عليه ولم يحضر فقد اعتبرته المحكمة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من شيك مصرفي صادر من بنك (...) بمبلغ قدره (١٥٨,٤٧٥) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً مع ورقة اعتراض على الشيك وتعذر بعدم قبوله و كشف حساب صادر من مؤسسة المدعى عليه والذي تضمن مديونية المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٥٨,٤٧٥) مائتان وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً ممهور بختم من مؤسسة المدعى عليه، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ وعليه ترى معه المحكمة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) رقم الهوية (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) رقم الهوية (...)، مبلغاً قدره (١٥٨٤٧٥) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.