حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530937537
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570782064/1445
رقم الحكم:4530937537
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570782064 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530937537 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٨٢٠٦٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لنظرها وللبت فيها ، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها ويذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤٤٩,٤٤٤.١٢) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال واثنا عشر هللة ، والمبالغ حالة السداد هي (٤٤,٧٢٣.٧٠) أربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال و سبعون هلله، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقي، وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٤٤,٧٢٣.٧٠) أربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وسبعون هللة . ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٤٧٢) أربعة آلاف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١-أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها ، ٢-فاتورة تأجير معدات على مطبوعات المدعي مذيلةً بختم الاستلام من المدعى عليها ومشفوع بها كشوفات التشغيل الصادرة من المدعى عليها . ثم قدم وكيل المدعي تحريرا لدعوى موكله عبر تبادل المذكرات ونص التحرير كالتالي : " تتمثل وقائع هذه الدعوى في أنه بموجب عدد ثلاثة اوامر شراء رقم ( ...) بتاريخ ٦/١١/٢٠٢٢م،وامر شراء رقم (...) بتاريخ ٦/١١/٢٠٢٢م, وامر شراء رقم ( ...) بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢٢م (مرفق١) صادر من المدعى عليها على مطبوعاتها وتوقيعها، قامت موكلتي المدعية بتأجير معدات من نوع (حفار - باكهولودر ) مع مشغلين للمدعى عليها ، وترتب على ذلك بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٤٤٩,٤٤٤,١٢) اربعمائة وتسعة واربعون الف واربعمائة واربعة واربعون ريال واثناء عشر هللة،سددت المدعى عليها جزء من المبلغ بموجب دفعات على الحساب مبلغ وقدره (٣٠,٣١٨,٤٦) ثلاثون الف وثلاثمائة وثمانية عشر ريال وستة واربعون هلله , وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (٤١٩,١٢٥,٦٦) اربعمائة وتسعة عشر الف ومائة وخمسة وعشرون ريال وستة وستون هلله, وعليه تم إقامة دعوى في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧١١٣٢٨٩) بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ه وطلبنا من الدائرة التعديل على مبلغ المطالبة لصدور عدد (٣) فواتير بعد اقامة الدعوى وعلية افادتنا الدائرة برفع المبلغ المتبقي في دعوى مستقله, وصدر صك حكم من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية الرابعة برقم (٤٥٣٠١٦٤٧٥٨) بتاريخ ٥/٣/١٤٤٤٥ه في القضية رقم (٤٤٧١١٧٣٢٨٩) بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ه (مرفق٢) . وحكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ المطالبة الرئيسي في صحيفة الدعوى الإلكترونية وهو مبلغا قدره (٣٧٤,٤٠٢,٥٩) ثلاثمائة واربعة وسبعون ألفا واربعمائة واثنان ريال وتسعة وخمسون هللة , مبيننا باسبابه (بالتالي تحكـم الدائرة في الـدعـوى ولكـن الـدائرة تحكم بمبلغ المطالبة الرئيسي في صحيفة الـدعـوى الالكترونيـة وهـو مبلغ (٣٧٤,٤٠٢.٥٩) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفا وأربع مئة واثنـان ربـال سـعـودي وتسعة وخمسون هلله اما ما زاد فلا تقبله الدائرة في نظره لكونه ليس متضمن من ضمن مبالغ الـدعـوى الأساسية التي رفعـت بهـا الـدعـوى لـكـون التكاليف القضائية ستحتسب فقط المبلغ الوارد في صحيفة الـدعـوى الأصلية ولـم يـقـدم وكيل المدعي طلـب عـارض خاضع للتكاليف القضائية بتعديل المبلغ فلا تقبله الدائرة وله ان يقيم دعوى مستقلة فيما تبقى ، واما بشأن طلب اتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعي ما يثبت تكبد موكله للاتعاب فترفضه الدائرة) وعليه وجهتنا الدائرة بتقديم دعوى مستقلة فيما تبقى من المبلغ المطالبة . حيث تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٤٤,٧٢٣.٧) أربعة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون لم تسددها ,وقد تم تأييد الحكم من دائرة الإستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام فيما انتهت إليه الدرجة الاولى من توجه،إضافتا إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٧,٤٤٠) ريال وفقا لصك الحكم رقم (٤٥٣٠٣٧٣٣٣٨) وتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥ ه (مرفق ٣) وفقاً لعدد (٣) فواتير بقيمة مبلغ المطالبة تسلمتها المدعى عليها بتوقيعها وختمها ولم تقم بسدادها, وذلك على النحو التالي: ١. الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٤/٥/٢٠٢٣ م بمبلغ قدره٣٩,٥٣٣,٤٦)) تسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وستة وأربعون هللة، قيمة تأجير عدد اثنان معدة (حفار ) لمدة (٢٣٠) ساعة للمدعى عليها بسعر (٨٨,٤٦) ثمانية وثمانون ريال وستة واربعون هلله للساعة , ومعدة(شيول) لمدة (١٥٢) ساعة للمدعى عليها بسعر (٩٢,٣١) اثنان وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله للساعة , ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق٤) . ٢. الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٦/٥/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣٠,٤١٢.٧٤) ثلاثون ألفا وأربعمائة واثنا عشر ريالا سعوديا وأربع وسبعون هللة،قيمة تأجير عدد اثنان معدة (باكهولودر) لمدة (٣٨٢) ساعة للمدعى عليها بسعر( ٦٩,٢٣ ) تسعة وستون ريال وثلاثة وعشرون هلله للساعة ,,ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق٥) . ٣. الفاتورة رقم (...) بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤,٧٧٦.٨٧) أربعة آلاف وسبعمائة وستة وسبعون ريالا سعوديا وسبع وثمانون هللة، قيمة تأجير معدة (باكهولودر) لمدة (٦٠) ساعة للمدعى عليها بسعر (٦٩,٢٣ ) تسعة وستون ريال وثلاثة وعشرون هلله للساعة ,ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق٦ ) .وجميع تلك الفواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها , بذلك تكون فواتير المطالبة التي تسلمتها المدعى عليها استوفت ما تضمنه نص المادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية، وتكون المدعى عليها أقرت بقيمة المبلغ المطالب به وصحته، وقد طلبت موكلتي (المدعية ) مراراً وتكراراً من المدعى عليها وأخطرتها بأن تدفع مبلغ الفواتير المستحقة بكافة الطرق الودية ولكن دون جدوى الأمر الذي أوجب إقامة هذه الدعوى. لذا نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي:- ١. الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مبلغا قدره (٤٤,٧٢٣.٧) أربعة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وسبعة هلالات. ٢. الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٤,٤٧٢) اربعة الاف واربعمائة واثنان وسبعون ريال (مرفق٧). "وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها أحالت على صحيفه الدعوى وعلى الطلب المقدم بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٣ ، وعلى المستندات والمرفقات الموجودة بهما ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال على مذكرته الجوابية المقدمة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٣ وباطلاع الدائرة عليها وجدتها مذكرة متعلقة بالدفوع الشكلية وهي على النحو التالي : أولاً : تصحيح شكل الدعوى : حيث أن الدعوى مقامة من المدعي ( ...)ذو الهوية الوطنية رقم (...)في حين أن جميع المستندات بالقضية سواء أوامر الشراء أو العقد أو الفواتير فهي تخص مؤسسة ( ...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)ومن ثم يلزم تصحيح شكل الدعوى. ثانياً : عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها : حيث سبق للمدعي إقامة الدعوى رقم ٤٤٧١١٧٣٢٨٩ أمام الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام عن كامل المطالبة وقدم فيها نفس المستندات وتم الحكم في هذه القضية نهائياً وتم تنفيذ الحكم . ثالثاً : عدم إختصاص المحكمة التجارية بقيمة الدعوى : حسبما اوضح المدعي أن قيمة المطالبة وقدرها (٤٤,٧٢٣.٧٠) أربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وهذه القيمة تنخفض عن القيمة المحددة بموجب المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاري ؛ وعليه فقد أفهمته الدائرة بتقديم جوابه الموضوعي ، فاستعد بذلك وطلب الإمهال ،فأمهلته الدائرة لذلك ٥ أيام ، ثم لوكيله المدعية تقديم ردها بعد ذلك بذات المدة ، وأحالت طرفي الدعوى إلى تبادل المذكرات ، على أن يقدم كل طرف رده خلال ٥ أيام ، ففهما الطرفان ذلك ، واستعدا به ، وعليه تم رفع الجلسة وتأجيلها . ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٥ هـ تضمنت الآتي : أولاً : نتمسك بكافة الدفوع الشكلية وهي :تصحيح شكل الدعوى ، وعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، وعدم إختصاص المحكمة التجارية بقيمة الدعوى . ثانياً : الجواب على الموضوع يزعم المدعي أن الفواتير المقدمة في القضية الحالية جاءت بعد المطالبة الاولى وهذا غير صحيح فقد تضمنت لائحة الدعوى المقدمة منه في القضية الأولى الفواتير المقدمة في القضية الحالية ونرفق لفضيلتكم لائحة تحرير الدعوى الاولى (مرفق ١) ونأمل التكرم بالإطلاع على البنود ١٢ ، ١٣ ، ١٤ من اللائحة وهي خاصة بنفس الفواتير محل المطالبة في القضية الحالية . ثالثاً : أيضاً فإن مجموع الفواتير المقدمة في الدعوى يزيد على مبلغ المطالبة وهذا يؤكد عدم صحة المطالبة وننكر جميع الفواتير المقدمة في القضية . الطلبات : تلتمس المدعى عليها من فضيلتكم الحكم : برد كافة طلبات المدعي. كما وردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ٢٣/ ٧ / ١٤٤٥ هـ ونصها " نتقدم بردنا على ماتم تقديمه من قبل المدعى عليها بمذكرتها المرفقه عبر طلبات الدعوى و نفيدكم بأن جميع ماذكرته غير صحيح حيث انها لم تقدم اجابة ملاقيه للدعوى كذلك لم تقدم مايثبت سداد مبلغ المطالبة . كما نبين لفضيلتكم بانه تم ارفاق تحرير الدعوى بالمرفقات على طلبات القضية مبين فيها اجمالي التعامل والمبلغ المسدد والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها : اولا: رد على دفع المدعى عليها الشكلي بأن الدعوى مقامة من المدعي (...). نبين لفضيلتكم بأنه صاحب مؤسسة ( ...)للمقاولات العامة وحيث ان المؤسسة مرتبطه بذمة صاحبها وليس لها ذمة مستقلة عن ذمة المالك وان يكون سماع الدعوى الحقوقية في مواجهة مُلّاك المؤسسات والحكم فيها للمُلّاك على المؤسسات او عليهم وفقا للتعميم وزارة العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ ه المتضمن أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية فيما يتعلق بالمؤسسات من ملاكها وفي مواجهتهم . ثانيا: ندفع بعدم صحة جواب المدعى عليها جملة وتفصيلاً فيما يخص سبق الفصل بالدعوى,وذلك على النحو التالي: نبين لفضيلتكم بانه سبق وان تم التوضيح في تحريرا دعونا فيما يخص الدعوى السابقة المقامة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧١١٧٣٢٨٩) بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ه بطلبنا من الدائرة التعديل على مبلغ المطالبة لصدور عدد (٣) فواتير بعد اقامة الدعوى وعلية افادتنا الدائرة برفع المبلغ المتبقي في دعوى مستقلة وذلك مبين في تسبيب الحكم, وصدر صك الحكم من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة الرابعة برقم(٤٥٣٠١٦٤٧٥٨)بتاريخ ٥/٣/١٤٤٥ه في القضية رقم (٤٤٧١١٧٣٢٨٩) بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ه (مرفق١). وعلى أثره حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ المطالبة الرئيسي في صحيفة الدعوى الإلكترونية وهو مبلغا قدره (٣٧٤,٤٠٢,٥٩) ثلاثمائة واربعة وسبعون ألفا واربعمائة واثنان ريال وتسعة وخمسون هللة , مبيننا باسبابه (بالتالي تحكـم الدائرة في الـدعـوى ولكـن الـدائرة تحكم بمبلغ المطالبة الرئيسي في صحيفة الـدعـوى الالكترونيـة وهـو مبلغ (٣٧٤,٤٠٢.٥٩) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفا وأربع مئة واثنـان ربـال سـعـودي وتسعة وخمسون هلله اما ما زاد فلا تقبله الدائرة في نظره لكونه ليس متضمن من ضمن مبالغ الـدعـوى الأساسية التي رفعـت بهـا الـدعـوى لـكـون التكاليف القضائية ستحتسب فقط المبلغ الوارد في صحيفة الـدعـوى الأصلية ولـم يـقـدم وكيل المدعي طلـب عـارض خاضع للتكاليف القضائية بتعديل المبلغ فلا تقبله الدائرة وله ان يقيم دعوى مستقلة فيما تبقى ) وعليه وجهتنا الدائرة بتقديم دعوى مستقلة فيما تبقى من المبلغ المطالبة. حيث تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٤٤,٧٢٣.٧) أربعة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون وسبعة هلله لم تسددها ,وقد تم تأييد الحكم من دائرة الإستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام فيما انتهت إليه الدرجة الاولى من توجه وفقا لصك الحكم رقم (٤٥٣٠٣٧٣٣٣٨) وتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥ ه (مرفق٢) .لذا نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي:- ١- الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مبلغا قدره (٤٤,٧٢٣.٧) أربعة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وسبعة هلله. ٢. الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٤,٤٧٢) اربعة الاف واربعمائة واثنان وسبعون ريال . ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها كرر فيها ما ذكره في مذكراته السابقة ، وأكد على فيها على دفوعه وطلباته . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٥ هـ حضرت وكيلة المدعي ، كما حضر وكيل المدعى عليها ،وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وجدت مذكرة مقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ وبعرضها على وكيلة المدعي قدمت مذكرة نصها (نتقدم بردنا على ماجاء ان جميع ماتم تقديمه غير صحيح وهو تكرار لما سبق مناقشته والرد عليه وإجابة المدعى عليه غير ملاقية حيث ان جميع الفواتير موقعة ومختمه من قبل المدعى عليها ، كذلك سبق و ان اقر بصحة جميع الفواتير المقدمة امام الدائرة الرابعة فلا يصح الإنكار بعد إقراره وهذا ليس إلا مماطلة في أداء الحق لموكلتي وبينا في الأسباب في صك الحكم الصادر من الدائرة الرابعة ( المرفق الثاني من تحرير الدعوى)) ، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ؛ وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ، وتم رفع الجلسة لذلك . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي ، كما حضر وكيل المدعى عليها وبعد دراسة الدائرة لأوراق الدائرة ومرفقاتها سألت وكيلة المدعي هل غرم موكلها المبلغ الذي يطلب التعويض عنه وذلك مقابل أتعاب التقاضي ؟ فأجابت بغرم موكلها لهذا المبلغ . ثم جرى سؤالها عن البينة على غرم المبلغ ؟ فأجابت بأن المبلغ سلم نقدا ، وأن عقد الأتعاب المبرم بين موكلي وشركة ( ...)قد أشار بأن المبلغ المطالب به كتعويض عن أتعاب التقاضي قد تم دفعه مقدما . وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة وقفل باب المرافعة ، والنطق بالحكم . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٤٤,٧٢٣.٧٠) أربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال و سبعون هللة ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٤٧٢) أربعة آلاف وأربع مئة واثنان وسبعون ريال، وبما أن إجابة وكيل المدعى عليها تتلخص : بأن شكل الدعوى غير صحيح وذلك لكون الدعوى مقامة من المدعي ( ...)رغم أن جميع المستندات تخص مؤسسة ( ...)، كما أنه سبق الفصل في الدعوى ، وأن الدعوى تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية من حيث القيمة ، وأن موكلته تنكر جميع الفواتير ، كما أن مجموعها يزيد عن قيمة المطالبة وهذا ما يؤكد عدم صحتها . وبما أن محل الدعوى متعلق بعقد إجارة ومبرم بين طرفين تجاريين ، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ . وبما أن وكيلة المدعي قدمت بينتها المتمثلة في الفواتير المستلمة من قبل المدعى عليها والممهورة بختم استلامها وتوقيعها والمشفوعة بكروت التشغيل الصادرة من المدعى عليها ، الأمر الذي يجعل تلك المحررات حجة على المدعى عليها ، ودليلا على استحقاق المدعي لما يطالب به ، وذلك استنادا لما ورد عليه نظام في الإثبات من اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره ، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعى عليها بسابقة الفصل ، إذ أن الحكم السابق لم يفصل في الفواتير محل المطالبة رغم تقديمها في تلك الدعوى ، وأفهم المدعي بتقديم دعوى مستقلة فيها حسب ما هو موضح في صك الحكم السابق ، وبما أن الذمة المالية للمؤسسات وملاكها متحدة ويجوز أن ترفع الدعوى باسم المؤسسات أو ملاكها والحكم في ذلك يكون لملاكها أو عليهم ، وذلك بحسب ما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٠هـ المتضمن ما نص الحاجة منه: " (أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك أو المؤسسات أو عليهم) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . وأما فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي ، فإن تعويض المدعية عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (١- الخطأ ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقة السببية .) وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعية لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي ، ومن ذلك أن المدعي لم يقدم البينة التي تثبت تحمله لغرم الشكاية الناشئة عن هذه المطالبة ، وعليه فإن حصول الغرم وثوبته شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة أولا / بإلزام المدعى عليها شركة ( ...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي ( ...)هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٤,٧٢٣) أربعة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريالا . ثانيا / رفض المطالبة بأتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .