حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531107626

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571057237/1445
رقم الحكم:4531107626
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571057237 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531107626 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٧٢٣٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مطالبا بإلزامها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفًا، وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالا، وإحدى وخمسون هللة. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٣/ ٩/ ١٤٤٥هـ) بحضور/ (...)-سعودي الجنسية؛ بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بحسب الإفادة النظامية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وأحال فيها وكيل المدعي إلى صحيفة دعواه المتضمنة بأن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب لغرض تطوير البنية التحتية بداءة من تاريخ (٣/ ٤/ ١٤٣٨هـ) وذلك بحسب ما ينفذ من أعمال، وأن إجمالي قيمة الأعمال التي قام بها موكلته تتمثل في مبلغ وقدره (٤,٣١٥,٩٥٧.٥١) ريالا، سددت منها مبلغا وقدره (٢,٧٦٨,٦١٩.٠٠) ريالا، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) ريالا، واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفًا، وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالا، وإحدى وخمسون هللة. وبسؤاله مزيد تحرير لدعواه ببيان تفاصيل الاتفاقية المبرمة، ومحلها، والتزامات موكله، وتاريخ التعامل بداءة وانتهاء، فقرر بأن موكله بصفته مالك (مؤسسة (...)للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) اتفق مع المدعى عليها بتاريخ (٣/ ٤/ ١٤٣٨هـ) شفاهة على القيام بأعمال مقاولة توريد وتركيب لمشروع(...)واستمر التعامل بين الطرفين حتى (٢٥/ ٤/ ١٤٤٠هـ). وبسؤاله حصر أسانيده وبيناته قرر بأنه يحصرها فيما يلي: أولا/ ملخص حساب مصادق عليها من قبل المدعى عليها بتاريخ (١٦/ ١١/ ٢٠٢٠م) تتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة. ثانيا/ كشف حساب لكامل الأعمال المنفذة على مطبوعات مؤسسة موكله، ومصادق عليه من قبل المدعى عليها بتاريخ (١٦/ ١١/ ٢٠٢٠م) يثبت إجمالي أعمال المشروع، المبالغ المسددة، والمتبقي. كما أشار إلى نسخة مستخرج السجل التجاري العائد للمؤسسة التي باشر موكله التعامل من خلالها. وباطلاع الدائرة على الأوراق جرى سؤال المدعي وكالة عما يود إضافته، فقرر الاكتفاء. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) ريالا؛ لقاء المتبقي من أعمال مقاولة التوريد والتركيب لغرض تطوير البنية التحتية لمشروع (...)، ولما كان النزاع بذلك قائم بين تاجرين، ومتعلق بعمل تجاري طبقا للفقرة (ب) و(د) من المادة (٢) من نظام المحكمة التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع؛ استنادا إلى الفقر (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع المطالبة، ولما كان المدعي يؤسس دعواه على كل من المحررين العاديين الصادرين على مطبوعات ((...)– مقاولون عامون) عنون الأول منهما بـ(كشف حساب الأعمال المنفذة في (...)) وتضمن افتتاح الكشف بتاريخ (٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م) حتى (٢٦/ ٨/ ٢٠٢٠م) برصيد مدين نهائي قدره (١,٥٤٧,٣٣٨,٥١) ريال، ومهر بتوقيع وختم بتاريخ (١٦/ ١١/ ٢٠٢٠م) منسوبين لـ(المركز (...)– شركة (...)) بسجل تجاري متوافق مع سجل المدعى عليها، وعنون المحرر الآخر بخط اليد بـ(ملخص الحساب مع (...)) وتضمن بيانات مطبوعة (المركز (...)– شركة (...)) واسم المشروع، وتضمن بيان مبلغ المشروع بـ(١,٥٤٧,٣٣٨,٥١) ريال، ومهر بختم وتوقيع بتاريخ (١٦/ ١١/ ٢٠٢٠م) منسوبان لذات الجهة، كما أبرز مستخرج السجل التجاري الذي يثبت ملكية موكله لـ(مؤسسة(...)للمقاولات) مصدرة كل من المحررين السالفين. ولما كانت الدائرة تنتهي إلى أن دعوى المدعية ناهضة بما قدمته من بينات؛ إذ مصادقة المدعى عليها على رصيد المديونية في كل من كشف الحساب وملخصه بمثابة الإقرار، ولما كان الأصل سلامة وحجية ما تضمنته تلك الأوراق من تواقيع وأختام وصحة نسبتها للمدعى عليها؛ بحسبان ما قررته الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مع ضميمة تخلف المدعى عليها عن الحضور للإجابة عن الدعوى، والطعن في المستندات المقدمة من قبل المدعي، مما تعده الدائرة قرينة إضافية على صحتها؛ استنادا إلى الفقرة (٣) من المادة (٢١) من نظام الإثبات. ولما كان الحكم على الممتنع عن الحضور مشروعا حال قيام البينة [انظر: كشاف القناع (١٥/١٥٩)]، قال ابن قدامة في الكافي (٦ / ١٢٨): فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق ا. ه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المطالب به طبقا لأحكام الفقرة (١) من المادة (٤٦٩) من نظام المعاملات المدنية. ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصودة تبلغ ممثل المنشأة المدعى عليها بالدعوى وتخلفه عن الحضور دون عذر، مما تعد به الدائرة خصومة المدعى عليها حضورية؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي معه إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للتجارة والمقاولات -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعي/ (...)-سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- بصفته مالك (مؤسسة (...)للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفًا، وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالا، وإحدى وخمسون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4571057237 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٧٢٣٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) ريالا؛ لقاء المتبقي من أعمال مقاولة التوريد والتركيب لغرض تطوير البنية التحتية لمشروع(...)، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤٥ه والقاضي حضوريا بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للتجارة والمقاولات -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعي/ (...)-سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- بصفته مالك (مؤسسة (...)للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفًا، وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالا، وإحدى وخمسون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه موافقون على الحكم بالكامل، إلا جزء منه وهو أننا طالبنا بصحيفة الدعوى عند التقديم بأتعاب المحاماة وأضرار التقاضي بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال ٣٠٠,٠٠٠ ريال لكن لم يُحكم لنا بها، واختتم بطلب الحكم لنا بأتعاب المحاماة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٥ه، حضر المستأنف فيما لم يحضر المستأنف ضده مع تبلغه، ولصلاحية الفصل فيها، تم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما تقدم به المستأنف من طلب أتعاب المحاماة يعتبر من الطلبات المغفلة، التي أغفلت الدائرة مصدرة الحكم الفصل فيها، وله التقدم به أمام ذات الدائرة مصدرة الحكم، طبقا للمادة (٢١٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٠٥\١٠\١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للتجارة والمقاولات -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعي/ (...)-سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- بصفته مالك (مؤسسة (...)للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفًا، وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالا، وإحدى وخمسون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث