حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530926287

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530926287

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571080692لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530926287 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571080692لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعي عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات المدعى عليها) عن طريق البر ، ولم تستلم المدعية من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/6هـ الموافق 2022/11/30م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (3,696.45) ثلاثة آلاف وستمائة وستة وتسعون ريال و خمسة وأربعون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (295) مئتان وخمسة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات شركة (...) لشركة (...) ممهور بختم شركة (...). 2- عدد (5) فواتير على مطبوعات شركة (...) للفترة من 2022/06/30م إلى 2022/11/30م بمبلغ إجمالي قدره (3,696.45) ثلاثة آلاف وستمائة وستة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/09هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (3,696.45) ثلاثة آلاف وستمائة وستة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (295) مئتان وخمسة وتسعون ريال. وبما أن وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها بأجرة النقل وقدم في سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة الفواتير الصادرة إلكترونياً وطلب فتح الحساب الممهور بختم المدعى عليها وحيث أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة ولم تتقدم بمذكرة دفاعها، واستناداً على المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...):مبلغا قدره (3,696.45) ثلاثة آلاف وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...):مبلغ قدره (295.00) مئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي. اتعابا للتقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث